الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3187 -
قال: "قرصَتْ نملة نبيًّا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبّح؟ ".
قلت: رواه البخاري في الجهاد، ومسلم في الحيوان، وأبو داود في الأدب، والنسائي وابن ماجه كلاهما في الصيد من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
وقرية النمل: مسكنها، والجمع قرى، والقرية من المساكن والأبنية: الضياع، وقد تطلق على المدينة.
من الحسان
3188 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان جامدًا، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والترمذي فيه تعليقًا، قال: وهو حديث غير محفوظ سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: هذا خطأ، قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة يعني به حديث البخاري عن ميمونة بنت الحارث المتقدم في الصحاح. (2)
"ولا تقربوه": يحتمل وجهين، أحدهما: لا تقربوه أكلًا وطعامًا، فلا يحرم الانتفاع به دهنًا واستصباحًا، ويحتمل: أن يكون النهي عامًّا على الوجوه كلها.
والمشهور عند الشافعية جواز الاستصباح بالدهن المتنجس والنجس أيضًا.
(1) أخرجه البخاري (3019)، ومسلم (2241)، وأبو داود (5266)، والنسائي (7/ 210)، وابن ماجه (3225).
(2)
أخرجه أبو داود (3842)، والترمذي (1798).
ورجال إسناده ثقات، إلا أن معمرًا قد أخطأ في إسناده إذ رواه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة فقد خالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة وهو أصح. انظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 12)، والعلل للدارقطني (7/ 285 - 287)، تهذيب السنن لابن القيم (5/ 336 - 337)، وانظر كذلك: الضعيفة (1532).
3189 -
قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حُبارى.
قلت: رواه أبو داود والترمذي جميعًا في الأطعمة من حديث بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انتهى. (1)
وبريه: بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وبعدها آخر الحروف ساكنة وهاء، وهو إبراهيم بن عمر بن سفينة، قال البخاري: إسناده مجهول، وقال ابن حبان في إبراهيم بن عمر:"يخالف الثقات ولا يحل الاحتجاج بخبره بحال" وذكر له هذا الحديث وغيره، وضعفه الدارقطني. (2)
والحبارى: بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة ثم ألف ثم راء مهملة آخره ألف.
قال الجوهري (3): الحبارى طائر يقع على الذكر والأنثى، واحدها وجمعها سواء، وإن شئت قلت في الأصل حُبارَيات، قال: وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق، وإنما بني الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكلمة، لا تنصرف في معرفة ولا نكرة أي لا تنوّن، انتهى.
وقال بعضهم: هو طائر له ألوان مختلفة، ولذلك سمي بهذا الاسم.
3190 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلّالة وألبانها.
قلت: رواه أبو داود والترمذي جميعًا في الأطعمة، وابن ماجه في الذبائح ثلاثتهم من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: حسن غريب، وروي مرسلًا،
(1) أخرجه أبو داود (3797)، والترمذي (1828) وإسناده ضعيف فيه "بريه بن عمر بن سفينة" وهو لقبه واسمه إبراهيم. وقال عنه الذهبي في الكاشف (556):"لين" والحافظ في التقريب (222): مستور.
وفي النسخة المطبوعة من سنن الترمذي (3/ 413): "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وانظر: الإرواء (2500).
(2)
انظر: المجروحين لابن حبان (1/ 111)، وميزان الاعتدال (1/ 306)، وقول البخاري في تاريخه (2/ 149).
(3)
الصحاح (2/ 621).
وفي سنده محمد بن إسحاق. (1)
والجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام، هي التي أكثر أكلها العَذِرة، والجلة: بفتح الجيم. البعر.
- ويروى: أنه نهى عن ركوب الجلّالة.
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عمر يرفعه. (2)
3191 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضّب.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث عبد الرحمن بن شبل يرفعه، وفي سنده إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة وفيهما مقال.
وقال البيهقي: هذا الحديث لم يثبت إسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش فليس بحجة، وقال الخطابي: هذا الحديث ليس إسناده بذاك. (3)
3192 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرِّ، وأكْل ثمنها.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والترمذي في البيوع، وابن ماجه في الصيد، وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ولا يحتج به. (4)
(1) أخرجه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)، وابن ماجه (3189) وإسناده حسن والمرسل أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (8713)(8714)(8718)، وابن أبي شيبة (8/ 336، 334)، انظر: الإرواء (2503).
(2)
أخرجه أبو داود (3787).
(3)
أخرجه أبو داود (3796). وحسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ 664) وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (2390) وإسماعيل بن عياش: قال الحافظ: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّط في غيرهم. التقريب (477). وضَمضَم بن زرعة: صدوق يهم التقريب (3009). وانظر قول الخطابي في: معالم السنن (4/ 228)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 326). ومختصر المنذري (5/ 311).
(4)
أخرجه أبو داود (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250). وإسناده ضعيف فيه عمر بن زيد الصنعاني وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني في تهذيب الكمال (21/ 351)، وقال الحافظ: ضعيف، التقريب (4932).
3193 -
قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: يوم خيبر- الحُمُر الإنسيّة، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث جابر بن عبد الله. (1)
3194 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد، وابن ماجه في الذبائح ثلاثتهم من حديث خالد بن الوليد يرفعه، قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غَفَلة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها، انتهى كلام أبي داود. (2) قال المنذري (3): والحديث ضعيف.
3195 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث خالد بن الوليد وهو بعض حديث طويل، فيه مقال. (4)
3196 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدَّمان: الكبد والطحال".
(1) أخرجه الترمذي (1478) وإسناده فيه عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، فاله الحافظ في التقريب (4706).
(2)
أخرجه أبو داود (3790)، والنسائي (7/ 202)، وابن ماجه (3198). وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد ترجم له الحافظ في التقريب (741) وقال: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وصالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب: لين الحديث قاله الحافظ في التقريب (2910)، وأبوه مجهول. قال الحافظ: مستور. التقريب (7703).
(3)
انظر: مختصر سنن أبي داود (5/ 309).
(4)
أخرجه أبو داود (3806) وإسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه، وفيه كذلك صالح بن يحيى وأبوه. انظر الحديث السابق.
قلت: رواه ابن ماجه في الأطعمة من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر يرفعه. (1)
3197 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ألقاه البحر، أو جَزَر عنه الماء، فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه".
والأكثرون: على أنه موقوف على جابر.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، وابن ماجه في الصيد كلاهما من حديث جابر، وقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأبو أيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف. (2)
قال النووي (3): وقد اتفق الأئمة على ضعف هذا الحديث وأنه لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض بحديث العنبر المتقدم الثابت في الصحيحين من حديث جابر أيضًا.
قوله: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه الماء"، أي ما قذفه البحر إلى الساحل أو نقص عنه الماء، وانكشف فمات بفقدان الماء، من الجزر الذي هو نقيض المد، وسميت الجزيرة جزيرة لأن الماء انحسر عنها بعد أن كان يجري عليها.
(1) أخرجه ابن ماجه (3314). وإسناده حسن، وقال البيهقي (1/ 254) وهذا إسناد صحيح.
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بما لا طائل تحته. وقال ابن القيم في الزاد (3/ 392) هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع.
(2)
أخرجه أبو داود (3815)، وابن ماجه (3247)، والبيهقي في السنن (9/ 256). وإسناده ضعيف، فيه علتان:=
= الأولى: تدليس أبي الزبير وقد عنعنه. والثانية: أن إسماعيل بن أمية قد خولف فيه فرواه سفيان وأيوب وحماد عن أبي الزبير موقوفًا على جابر وهو الأصح. وفيه يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ، التقريب (7613)، وقد قال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم، سيء الحفظ.
(3)
انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 33 - 35)، وأطال في بيان علل هذا الحديث، وذكر أقوال العلماء في تعليله وتضعيفه.
قوله: "وطفا، فلا تأكلوه" أي علا الماء وظهر فوقه.
واختلف العلماء في إباحة السمك الطافي، فأباحه جماعات من الصحابة والتابعين وبه قال مالك والشافعي، وحرّمه جماعة وبه قال أبو حنيفة.
3198 -
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد؟ فقال: "أكثر جنود الله: لا آكله ولا أحرمه"(ضعيف).
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، وابن ماجه في الصيد من حديث سلمان الفارسي، قال أبو داود: وروي مرسلًا. (1)
3199 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، وقال:"إنه يؤذّن للصلاة".
قلت: رواه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن خالد يرفعه. (2)
- ويروى: "لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة".
قلت: رواه أبو داود في الأدب، والنسائي في اليوم والليلة كلاهما من حديث زيد بن خالد. (3)
3200 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ظهرت الحيّة في المسكن، فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود، أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها".
قلت: رواه أبو داود في الأدب، والترمذي في الصيد، والنسائي في "اليوم والليلة" ثلاثتهم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه يرفعه، وقال الترمذي: حسن
(1) أخرجه أبو داود (3813)، وابن ماجه (3219) وإسناده ضعيف، لضعف أبي العوام واسمه فائد بن كيسان الجزار وترجم له الحافظ في التقريب (5409) وقال: مقبول. والمرسل أصح، فقد رواه البيهقي (9/ 257) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي مرسلًا، ورواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان مرسلًا أيضًا قاله أبو داود عقيب الحديث رقم (3814)، انظر: الضعيفة (1533).
(2)
أخرجه ابن حبان (5731)، وأحمد (5/ 192 - 193) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه أبو داود (5101)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (945). وانظر: علل ابن أبي حاتم (2/ 345).
غريب انتهى. (1) وابن أبي ليلي هذا هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (2) الفقيه الكوفي قاضيها.
3201 -
قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيّات، وقال:"من تركهن خشبة ثائرٍ، فليس منَّا".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. (3)
3202 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحيّات كلّهن، فمن خاف ثَأرهن فليس مني".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والنسائي في الجهاد كلاهما من حديث ابن مسعود يرفعه. (4)
والثأر: بالثاء المثلثة والهمزة، يقال: ثأرت للقتيل أي قتلت قاتله.
3203 -
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم، فإن فيها من هذه الجنان -بعني: الحيات الصغار؟ - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن.
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. وساقه بلفظه. (5)
(1) أخرجه أبو داود (5260)، والترمذي (1485)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (968) وإسناده ضعيف. انظر: الضعيفة (1508).
(2)
قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًّا، انظر: التقريب (6121).
(3)
أخرجه أبو داود (5250) وإسناده صحيح. وأخرجه كذلك أحمد في المسند (1/ 348). يوجد حديث بعد هذا الحديث في المصابيح المطبوع (3172)، وهو: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما سالمناهم منذ حاربناهم، ومن ترك منهم شيئًا خيفة، فليس منا". أخرجه أبو داود (5248).
(4)
أخرجه أبو داود (5249)، والنسائي (6/ 51) وإسناده ضعيف، ولكنه يتقوى بالحديث السابق.
وله شاهد عند الطبراني في الكبير (2/ 352 رقم 2294) من رواية إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير.
(5)
أخرجه أبو داود (5251). =
قال الحافظ عبد العظيم (1): وفي سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس، نظر، والأظهر أنه مرسل.
3204 -
أنه قال: "اقتلوا الحيات كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن ابن مسعود، وهو منقطع، فإن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. (2)
قال ابن عبد البر: روي عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن وساق هذا القول بإسناد أبي داود. (3)
3205 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شِفاءً، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمِسْه كله".
قلت: رواه أبو داود من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. (4)
وأخرجه البخاري وابن ماجه بنحوه من حديث عبيد بن حسين عن أبي هريرة ويرويه أبو سعيد الخدري. (5)
3206 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في الطعام، فامقلوه، فإن في أحد جناحيه سُمًّا، وفي الآخر شِفاءً، وإنّه يقدّم السم، ويؤخر الشفاء".
= وهو كما قال المنذري: مرسل، فإن بين العباس وعبد الرحمن بن سابط نحو ستة وثمانين سنة. وقد قاله كذلك المزي في تهذيب الكمال (17/ 124)، وانظر أيضًا تحفة التحصيل (ص 288).
(1)
انظر: مختصر المنذري (8/ 105).
(2)
أخرجه أبو داود (5261) وإسناده منقطع كما قال وقد جزم ابن المديني كما في تحفة التحصيل (ص 14) أنه لم يلق أحدًا من الصحابة.
(3)
هذا كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (8/ 110). وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد (16/ 30).
(4)
أخرجه أبو داود (3844).
(5)
أخرجه البخاري (3320)، وابن ماجه (3505) ورواية أبي سعيد الخدري الحديث التالي.
قلت: رواه النسائي في الذبائح مختصرًا، وابن ماجه في الطب مطولًا، وأبو عبيد القاسم بن سلام ثلاثتهم من حديث أبي سعيد الخدري، ورجاله موثقون ليس فيهم إلا سعيد بن خالد ضعفه النسائي، ووثقه غيره. (1)
3207 -
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعٍ من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
قلت: رواه أبو داود في الأدب بسند صحيح، وابن ماجه في الصيد كلاهما من حديث ابن عباس يرفعه. (2)
وقد قيل: إن ما جاء في قتل النمل في نوع خاص، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى، وأما النحلة: فلما فيها من المنفعة، والهدهد والصرد لتحريم لحمهما، لأن الحيوان: إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه ويقال: إن الهدهد منتن اللحم، والصرد يتشاءم العرب به، وتتطير بصوته وشكله: وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبعدها دال مهملة، طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.
(1) أخرجه ابن ماجه (3504)، والنسائي (7/ 178)، وأبو عبيد في "غريب الحديث"(2/ 215)، وذكر سنده في الهامش. كأن المناوي استفاد من النسخة التي فيها الإسناد وهي "لا" عند المحقق. وانظر: الفائق للزمخشري (3/ 41)، وشرح السنة (11/ 261).
وإسناده صحيح فيه سعيد بن خالد وهو القارظي وقد نقل المزي في التهذيب (10/ 405) أن النسائي ضعفه وتعقبه مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (411) فقال: لم أره في شيء من تصانيف النسائي، وقال الحافظ: صدوق، التقريب (2304). انظر منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل (رقم 517).
(2)
أخرجه أبو داود (5267)، وابن ماجه (3224).