المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسمل أعينهم: قال النووي (1): هكذا هو في معظم نسخ - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: وسمل أعينهم: قال النووي (1): هكذا هو في معظم نسخ

وسمل أعينهم: قال النووي (1): هكذا هو في معظم نسخ مسلم باللام، وفي بعضها بالراء والميم مخففة، قال: وضبطناه في بعض المواضع في البخاري، وسمّر: بتشديد الميم ومعنى سمل باللام أنه فقأها، وأذهب ما فيها، ومعنى سمر بالراء: كحلها بمسامير محمية، وقيل: هما بمعنى واحد.

قوله: ثم لم يحسمهم أي لم يكوهم بالنار، والحسم في اللغة: كي العرق بالنار لينقطع الدم.

- ويروى: أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرة يستسقون، فما يُسقون حتى ماتوا.

قلت: هذه الرواية في البخاري في الجهاد (2) وترجمه: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، من حديث أبي قلابة عن أنس يرفعه.

قوله: يستسقون فلا يسقون ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا نهي عن سقيهم، قال القاضي (3): وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع الماء، فيجمع عليه عذابان، قال النووي (4): وهؤلاء ارتدوا عن الإِسلام فلم يبق لهم حرمة في سقي الماء ولا في غيره والله أعلم.

‌من الحسان

2680 -

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة.

(1) المنهاج (11/ 222 - 224).

(2)

أخرجه البخاري (3018).

(3)

إكمال المعلم (5/ 464).

(4)

المنهاج للنووي (11/ 222).

ص: 212

قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث سمرة وعمران بن حصين. (1)

2681 -

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من فجع هذه بولدها؟ " ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، قال:"من حرق هذه؟ " فقلنا: نحن، قال:"إنّه لا ينبغي أن يُعذب بالنار إلا رب النار".

قلت: رواه أبو داود في الجهاد (2) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وذكر البخاري وابن أبي حاتم الرازي أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه، وصحح الترمذي حديث عبد الرحمن عن أبيه في جامعه. (3)

والحمّرة: بالحاء المهملة المضمومة وتشديد الميم، وقد تخفف، طائر صغير كالعصفور.

وتفرش: ذكر ابن الأثير (4): هذا الفعل في باب الفاء مع الراء وهو أن تفترش جناحيها وتقرب من الأرض، وترفرف، فعلى هذا هو بفتح التاء وضم الراء من فرش، إذا بسط، ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الراء، على أنه مضارع أصله تتفرش، فحذفت إحدى التاءين، وذكره أيضًا ابن الأثير (5) في باب العين مع الراء والشين، فقال: وفي الحديث فجاءت حُمّرة فجعلت تعرش يعني بالعين والراء المهملتين والشين المعجمة، ترتفع فوقهما وتظلل عليهما بجناحيها.

2682 -

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون في أمتي اختلاف وفرقه، قوم يحسنون القيل، ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق

(1) أخرجه أبو داود (2667) قوى سنده الحافظ في الفتح (7/ 251).

(2)

أخرجه أبو داود (2675)، وسنده صحيح كما قال الحاكم (4/ 239): صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وانظر الصحيحة (25).

(3)

انظر: تهذيب الكمال (17/ 239).

(4)

النهاية (3/ 385).

(5)

النهاية (3/ 188).

ص: 213

السهم، من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم على فُوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله، وليسوا منا في شيء، مَنْ قاتلهم كان أولى بالله منهم"، قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ قال: "التحليق".

قلت: رواه أبو داود في السنة من حديث قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك (1)، كلّ يرفعه، وقتادة لم يسمع من أبي سعيد، وسمع من أنس.

قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قال بعضهم: يجوز أن يكون مضاف الاختلاف والفرقة محذوفًا، تقديره: سيكون في أمتي أهل اختلاف وفرقة، ويجوز أن يكون المراد به نفس الاختلاف، أي سيحدث في أمتي اختلاف، فعلى الأول: يكون قوم بدلًا منه، أو خبرَ مبتدأ محذوف أي هم قوم، وعلى الثاني: يكون قوم مبتدأ، والخبر قوله: هم شر الخلق، ويجوز أن يكون قوم فاعلًا بفعل محذوف، دل عليه معنى الفرقة أي يضل بها قوم، والقيل: يقال: قلت قولًا وقالا وقيلًا.

والتراقي: جمع ترقوة وهي بفتح التاء ثالثة الحروف وسكون الراء المهملة وضم القاف وهي: العظمة التي بين ثُغْرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، ووزنها فَعْلوة بالفتح (2)، والرمية: تقدم تفسيرها في الحديث الثالث من هذا الباب.

وعلى فوقه: هو بضم الفاء وبالواو والقاف. والفوق: موضع الوتر من السهم، والمعنى: أنهم لا يرجعون إلى الدين أبدًا، حتى يرتد السهم على فوقه حين رمي، وذلك مستحيل ممتنع.

(1) أخرجه أبو داود (4765) ورجال إسناد ثقات، لكنه منقطع بين قتادة وأبي سعيد، أما حديث قتادة عن أنس -الذي أشار إليه المؤلف- أخرجه ابن ماجه (175)، والحاكم (2/ 147)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو رواية لأبي داود (4766)، انظر هداية الرواة (3/ 407).

(2)

انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 187).

ص: 214

قوله صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، قال في النهاية (1): الخلق: الناس، والخليقة: البهائم وقيل هما بمعنى واحد.

قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتلهم كان أولى باللهِ منهم، قال بعضهم: الضمير في منهم عائد على الأمة، أي من قاتلهم من أمتي أولى بالله من باقي أمتي، والظاهر عندي: أن منهم إنما يعود على الضمير في قوله: يدعون إلى كتاب الله، وعلى هذا ينسق الضمائر أي من قاتلهم وإن أولى بكتاب الله منهم.

وما سيماهم: أي ما علامتهم التي نعرفهم بها، قال: التحليق، يجوز أن يكون المراد مبالغتهم في حلق رؤوسهم، أو التحليق في وقت الجلوس فيجلسون حلقًا.

2683 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا، فيقتل بها".

قلت: رواه أبو داود في الحدود والنسائي في القود من حديث عائشة ترفعه (2).

2684 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يروّع مسلمًا".

قلت: رواه أبو داود في الأدب (3) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".

والرَّوع: الفزع.

(1) النهاية (2/ 77).

(2)

أخرجه أبو داود (4353)، والنسائي (7/ 101 - 102) وإسناده صحيح.

(3)

أخرجه أبو داود (5004) وإسناده صحيح. انظر: هداية الرواة (3/ 407).

ص: 215

2685 -

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أرضًا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه، فقد ولّى الإِسلامَ ظهره".

قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال. (1)

والجزية: قال ابن الأثير (2): هي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة، من الجزاء، وأراد بها في هذا الحديث: الخراج الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض، كما تلزم الجزية الذمي، هكذا قال الخطابي (3) وقال أبو عبيد: هو أن يسلم وله أرض خراج فترتفع عنه جزية رأسه، وتنزل عليه أرضه يؤدي عنها الخراج، والصّغار: بالفتح، الذل، ويطلق على الجزية نفسها، لاستلزامها الذل، قال الشافعي: معنى الصغار أن يعلو حكمُ الإِسلام حكمَ الشرك، والمعنى من تكفل جزية كافر وتحمل عنه صغاره، فكأنه ولّى الإِسلام ظهره؛ لأنه بدّل إعزاز الدين بالتزام ذل الكفر، وقد يستدل بهذا من ذهب إلى أنه لا يصح ضمان المسلم الجزية عن الذمي.

2686 -

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل، وقال:"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: "لا تتراءى ناراهما".

قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي في السير والنسائي في القصاص من حديث جرير بن عبد الله (4) وذكر أبو داود أن جماعة رووه مرسلًا، وأخرجه الترمذي أيضًا

(1) أخرجه أبو داود (3082)، وفيه بقية بن الوليد، ترجم له الحافظ في التقريب (741) وقال: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.

(2)

النهاية (1/ 271).

(3)

معالم السنن (4/ 268).

(4)

أخرجه أبو داود (2645)، والترمذي (1604)، والنسائي (8/ 36)، انظر: العلل الكبير للترمذي =

ص: 216

مرسلًا، وقال: وهذا أصح وذكر أن أكثر أصحاب إسماعيل يعني ابن خالد لم يذكروا فيه جريرًا، وذكر عن البخاري أنه قال: الصحيح مرسل ولم يخرجه النسائي إلا مرسلًا.

قوله: فأمر لهم بنصف العقل، أي بنصف الدية، قيل: إنما لم يكمل لهم الدية لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين أظهر المشركين فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره.

قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى ناراهما، قال الهروي (1): معناه لا ينزل المسلم بالموضع الذي ترائى ناره المشرك إذا أوقد، ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم، كأنه كره النزول في جوار المشركين؛ لأنه لا عهد لهم ولا أمان.

وقال في الفائق (2): معناه أنه يجب أن يباعد منزله من منزل الكافر بحيث إذا أوقدت فيهما ناران لم تَلُح إحداهما للأخرى، وإسناد الترائي إلى النارين مجاز، كقولهم: دور بني فلان تتناظر، والترائي: تفاعل من الرُّؤية، ومن هذا قوله تعالى:{فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} .

2687 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمان قيّد الفتك، لا يفتِك مؤمن".

قلت: رواه أبو داود في الجهاد (3) من حديث أبي هريرة، وسنده جيد، ليس فيه إلا أسباط بن بكر الهمداني، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وقد أخرج لهما مسلم.

والفتك: أن يأتي الرجل الآخر وهو غافل غار، والمعنى: أن الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدًا.

= (483)، والبيهقي (8/ 131)، و (9/ 142)، وضعيف الترمذي (273).

(1)

انظر: الغريبين للهروي (2/ 374).

(2)

انظر الفائق للزمخشري (2/ 21).

(3)

أخرجه أبو داود (2769). فيه أسباط الهمداني أبو نصر، صدوق كثير الخطأ يُغرب، التقريب (323)، وإسماعيل السُّدي أبو محمَّد الكوفي، صدوق يهم، ورُمي بالتشيع، انظر التقريب (467).

ص: 217

قال الزمخشري (1): والفرق بين الفتك والغيلة: أن الفتك هو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيقتله جهارًا، والغيلة أن يكتمن له في موضع فيقتله خفية، وفي فائه الحركات الثلاث، وفتكت بفلان وأفتكت به -عن يعقوب-.

2688 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أبق العبد إلى الشرك، فقد حل دمه".

قلت: رواه أبو داود في الحدود والنسائي في المحاربة (2) وأخرج مسلم في الإيمان نحوه، وقال فيه:"فقد كفر حتى يرجع إليهم"، وفي رواية:"فقد برئت منه الذمة، ولم يقل إلى الشرك"، كلهم من رواية جرير قال النسائي: وأبق عبد لجرير فأخذه فضرب عنقه.

2689 -

أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها.

قلت: رواه أبو داود في الحدود من حديث الشعبي عن علي وذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب وقال غيره: إنه رآه. (3)

2690 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد الساحر ضربة بالسيف".

قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث جندب يرفعه (4) وقال: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وفي سنده إسماعيل المكي وهو يضعّف من قبل حفظه، والصحيح عن جندب موقوفًا انتهى، وقد رواه الطبراني عن جندب مرفوعًا.

(1) الفائق للزمخشري (3/ 88).

(2)

أخرجه أبو داود (3460)، والنسائي (7/ 103)، وأصله في صحيح مسسلم (70).

(3)

أخرجه أبو داود (4362). =

= قال العلائي في جامع التحصيل (ص 204) روي عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري (6812) حين رجم المرأة يوم الجمعة.

انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 219).

(4)

أخرجه الترمذي (1460) بإسناده ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير (1665) و (1666)، =

ص: 218