الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ويروى أنه قال لها: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".
قلت: رواها مسلم في النكاح أيضًا. (1)
من الحسان
2422 -
روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول:"اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عائشة. (2)
وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلًا. وقال الترمذي: إن المرسل أصح.
وأراد به صلى الله عليه وسلم مَيْل القلب، وهو لا يملك ابن آدم دفعه، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم لنا.
2423 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشِقّه ساقط".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث أبي هريرة يرفعه، وقال الترمذي: ولا يعرف مرفوعًا إلا من حديث همام بن يحيى. (3)
(1) أخرجها مسلم (1460).
(2)
أخرجه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (7/ 63 - 64)، وابن ماجه (1971) والمرسل أقرب إلى الصواب كما قال الدارقطني في العلل، انظر: نصب الراية (3/ 214)، وخلاصة البدر المنير (2/ 177)، والإرواء (2018).
(3)
أخرجه أبو داود (3133)، والترمذي (1141)، والنسائي (7/ 63)، وابن ماجه (1969) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (2/ 186) وقال: على شرط الشيخين، وقال الخطابي في معالم السنن (3/ 218 - 219): في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى في القسم بين نسائه.