المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصلاة ولفظ المصنف إنما هو في الموطأ ولم يخرجه البخاري - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: الصلاة ولفظ المصنف إنما هو في الموطأ ولم يخرجه البخاري

الصلاة ولفظ المصنف إنما هو في الموطأ ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في كتابه عن معاوية بن الحكم شيئًا.

‌باب اللعان

‌من الصحاح

2474 -

إن عويمرًا العَجْلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها"، قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظر فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الإليتين، خدلّج الساقين، فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها"، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد يُنسب إلى أمه".

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في التفسير من حديث الزهري عن سهل بن سعد، ومسلم وأبو داود في اللعان كلاهما إلى قوله:"فطلقها ثلاثًا"، ورواه ابن ماجه بطوله. (1)

قوله: صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك: فيه دليل لمن قال إن سبب نزول آية اللعان عويمر العجلاني، وقال جمهور العلماء: سبب نزول الآية قصة هلال بن أمية، قالوا: وكان أول رجل لاعن في الإسلام، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر ذلك على أن ذلك حكم عام لجميع الناس.

(1) أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492)، وأبو داود (2252)، وابن ماجه (2066).

ص: 96

قال النووي (1): ويحتمل أنها نزلت فيهما، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت فيهما، وسبق هلال باللعان، وكانت قصة اللعان في شعبان سنه تسع من الهجرة، والأسحم: بالسين والحاء المهملتين: الشديد السواد، والأدعج: الأسود العينين. وخدلج: قال الجوهري (2): هو الممتليء الساقين، قوله: كأنه وَحَرَة هو بالحاء والراء المهملتين والتحريك هي: دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض، جمعها: وحر.

2475 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.

قلت: رواه الجماعة هنا (3) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر واللفظ بحروفه للبخاري، وقد اختلفوا في الوقت الذي تقع به الفرقة بين الزوجين في اللعان فقال الشافعي: يقع بفراغ الزوج من اللعان، وقيل: بتلاعنهما جميعًا، وقيل: بتفريق القاضي بينهما تعديلًا عنهما حتى لو طلق قبل قضاء القاضي وقع، ونقل هذا عن الإمام أبي حنيفة، وهو ظاهر الحديث، وقال عثمان البتّي لا أثر للعان في الفرقة ولا يحصل به فراق أصلًا.

وفي حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه وذكّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم دعاها فوعظها وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

قلت: رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعًا هنا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. (4)

(1) المنهاج (10/ 169).

(2)

الصحاح للجوهري (2/ 309).

(3)

أخرجه البخاري (5315)، ومسلم (1494)، وأبو داود (2259)، والنسائي (6/ 177)، والترمذي (1203)، وابن ماجه (2069).

(4)

أخرجه مسلم (1493)، والترمذي (1202)، والنسائي (6/ 175).

ص: 97

2476 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله مالي؟، قال:"لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث ابن عمر يرفعه. (1)

وقد اختلف القائلون بتأييد التحريم بين المتلاعنين فيما إذا أكذب نفسه، فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المعنى المحرم، وقال الشافعي ومالك لا تحل له أبدًا لعموم قوله في هذا الحديث "لا سبيل لك عليها" قوله: يا رسول الله مالي

إلى آخره، فيه دليل على استقرار المهر بالدخول، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أيضًا أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها

2477 -

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"البينة، أو حدًّا في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحق، إني لصادق، فليُنزلنّ الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل، فأنزل عليه:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} ، فجاء هلال، فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة! قال ابن عباس: فتلكّأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلّج الساقين، فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".

(1) أخرجه البخاري (5350)، ومسلم (1493)، وأبو داود (2257)، والنسائي (6/ 177).

ص: 98

قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في التفسير من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه. (1)

قوله: قذف امرأته بشريك بن سحماء، هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وبالمد وشريك هذا صحابي بَلَوي حليف للأنصار. (2)

قال القاضي عياض (3): وقول من قال إنه يهودي، باطل.

قوله: البينة أو حدًّا في ظهرك، انتصاب البينة وما عطف عليه بمحذوف، تقديره: أقم البينة أو أجلدك حدًّا، ويجوز أن يكون حدًّا قد انتصب على المصدر أي يحد حدًّا، قوله: وقفوها وقالوا: إنها موجبة أي حبسوا الشهادة الخامسة، ومنعوا المرأة من المضي في الشهادة الخامسة، وقيل: أقاموا المرأة في الخامسة بعد كونها قاعدة.

قوله: فتلكأت: قال الجوهري (4): يقال تلكأت بعد الأمر تلكؤًا إذا تباطأت عليه.

قال في النهاية (5): توقفت أن تقولها، والنكوص الرجوع إلى وراء وهو القهقري.

ومعنى لا أفضح قومي سائر اليوم: أي باقي الأيام وأبد الدهر.

2478 -

قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلًا، لم أمسَّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم"، قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني".

(1) أخرجه البخاري (4747)، والترمذي (3179).

(2)

انظر ترجمة شريك بن سحماء في الإصابة (3/ 344 - 345).

(3)

إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 89).

(4)

الصحاح للجوهري (1/ 71).

(5)

النهاية (4/ 268).

ص: 99

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة (1) ولم يخرج البخاري حديث أبي هريرة في قصة سعد بن عبادة.

قوله: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف، إن هذه هي المخففة من الثقيلة، واللام في الخبر هي بالفارقة بينها، وبين الشرطية، والنافية، قال الخطابي (2): يشبه أن يكون مراجعة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم طمعًا في الرخصة، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وانقاد.

والغيرة: الحمية والأنفة، والغيرة من الله تعالى الزجر، والله غيور أي زجور يزجر عن المعاصي، وأما غيرة الرجل على أهله فهو منعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو نحوه، والغيرة في حق الناس يقارنها تغير البشرة وانزعاج، وهذا مستحيل على الله تعالى. (3)

2479 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغيرُ من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المِدحة من الله، فلذلك مدح نفسه".

قلت: رواه البخاري في التفسير في سورة الأنعام ومسلم في التوبة والترمذي في الدعوات والنسائي في التفسير كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. (4)

- وفي رواية: "ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين".

قلت: رواه البخاري في التوحيد ومسلم في اللعان

(1) أخرجه مسلم (1498).

(2)

انظر معالم السنن (4/ 18).

(3)

انظر المنهاج للنووي (10/ 185 - 186).

(4)

أخرجه البخاري (4637)، ومسلم (2760)، والترمذي (3530)، والنسائي في الكبرى (11173).

ص: 100

من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه. (1)

والمدحة: بكسر الميم، هو المدح بفتحها فإذا أثبتت الهاء كسرت الميم، وإذا حذفت فتحت، قوله صلى الله عليه وسلم: من أجل ذلك وعد الجنة، معناه أنه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه، والثناء عليه تعالى، ومعنى: ولا أحدًا أحب إليه العذر إلى آخره، أنه ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله، فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار، قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث المرسلين كما قال تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} .

2480 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله: أن لا يأتي المؤمن ما حرّم الله".

قلت: رواه مسلم بهذا اللفظ في التوبة من حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري إلا قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن المؤمن يغار" وكذلك الترمذي في النكاح. (2)

2481 -

قال صلى الله عليه وسلم: "يا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله، أن يزني عبده أو تزني أمته".

قلت: رواه البخاري في النكاح والنسائي في النعوت كلاهما من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ترفعه. (3)

2482 -

أن أعرابيًّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال:"هل فيها من أورق؟ "، قال: إن فيها لوُرْقًا، قال:"فأنى تُرى ذلك جاءها؟ "، قال: عرق نزعها، قال:"ولعل هذا عرق نزعه" ولم يرخص له في الانتفاء منه.

(1) أخرجه البخاري (7416)، ومسلم (1499).

(2)

أخرجه البخاري (5223)، ومسلم (2761)، والترمذي (1168).

(3)

أخرجه البخاري (5221)، والنسائي (3/ 132).

ص: 101

قلت: رواه البخاري في الاعتصام ومسلم في اللعان وأبو داود في الطلاق كلهم من حديث أبي هريرة. (1)

والأورق: الأسمر، والورقة: السمرة، قاله ابن الأثير. (2)

وقال الجوهري (3): الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد، وهو أطيب الإبل لحمًا، وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله، والجمع ورق كحمر في أحمر، والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلان معرق في النسب وفي اللون والكرم، ومعنى نزعه: أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه ويقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه قاله النووي. (4)

وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الولد أسود والأب أبيض أو عكسه لحقه، ولا يحل له نفيه، وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه وفي هذه الصورة وجه لبعض أصحابنا وهو غلط، وفي الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا وهو مذهب الشافعي، وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال.

2483 -

كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مِنّي، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: إنه ابن أخي، وقال عبد بن زمعة: إنه أخي، فتساوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان قد عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال

(1) أخرجه البخاري (7314)، ومسلم (1500)، وأبو داود (2262).

(2)

النهاية (4/ 153).

(3)

الصحاح للجوهري (4/ 1564).

(4)

المنهاج للنووي.

ص: 102

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ثم قال لسودة بنت زمعة:"احتجبي منه" لما رأى من شَبَهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الفرائض ومسلم في النكاح والنسائي في الطلاق كلهم من حديث عائشة واللفظ للبخاري واسم هذا الغلام عبد الرحمن. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر، أي وللزاني الحجر، والعهر الزنا، ومعنى الحجر أي له الخيبة، وقيل المراد بالحجر هنا: أن له الرجم، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة وصارت فراشًا له فأتت بولد يمكن أن يكون منه، لحقه الولد وصار ولدًا له، سواء كان موافقًا له في الشبه أم مخالفًا، أما ما تصير به المرأة فراشًا، فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح، وشرط الشافعي ومالك إمكان الوطء في لحوق النسب، فلو نكح المغربي مشرقية ولم يفارق كل واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه، ولم يشترط أبو حنيفة، فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر لحقه الولد، هذا حكم الزوجة، وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشًا بالوطء، ولا تصير فراشًا بالملك، وقال أبو حنيفة لا تصير فراشًا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه، قال لأنها لو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة، والفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود، والأمة تراد للملك ولمنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين، وأمًّا وبنتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما في النكاح

(1) أخرجه البخاري في الفرائض (6749)، ومسلم (1457)، والنسائي (6/ 180).

ص: 103

فلم تصر بنفس العقد فراشًا، فإن قيل: عبد زمعة هو أخو سودة بنت زمعة، وشرط الشافعي في ثبوت استلحاق النسب من الوارث تصديق كل الورثة، فكيف استلحقه عبد بن زمعة وحده؟ والجواب من وجهين، أحدهما: أن سودة أخت عبد استلحقته أيضًا معه ووافقته في ذلك، والثاني: أن زمعة مات كافرًا فلم ترثه سودة لكونها مسلمة، وورثه عبد بن زمعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحتجبي منه يا سودة، فأمرها به ندبًا واحتياطًا. (1)

- ويروى: "هو أخوك يا عبد".

قلت: رواها البخاري دون مسلم. (2)

2484 -

دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال:"أي عائشة ألم تَريْ أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة، قد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض".

قلت: رواه البخاري في آخر الفرائض ومسلم في النكاح وأبو دواد والنسائي في الطلاق والترمذي في الولاء كلهم من حديث عائشة (3) قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض.

ومجزز: بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى وهذا هو الصحيح، وهو من بني مدلج بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام، قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك، وكان زيد أزهر اللون أبيض، وأسامة ابنه أسود، فطعن بعض المنافقين في نسبه فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول

(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 55 - 57).

(2)

أخرجها البخاري (4303).

(3)

أخرجه البخاري (6771)، ومسلم (1459)، وأبو داود (2267)، والنسائي (6/ 184)، والترمذي (2129)، وابن ماجه (2349).

ص: 104