الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، والترمذي في الشهادات، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني. (1)
2858 -
قال صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، تسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادته".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الشهادات، ومسلم في الفضائل، والترمذي في المناقب، والنسائي في الشروط، وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. (2)
2859 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين: أيهم يَحلف؟ ".
قلت: رواه البخاري في: باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبي هريرة. (3)
من الحسان
2860 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدَّعي، واليمين على المدّعى عليه".
قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (4)
(1) أخرجه مسلم (1719)، وأبو داود (3596)، والنسائي في الكبرى (6029)، والترمذي (2295)، وابن ماجه (2397).
(2)
أخرجه البخاري (2652)، ومسلم (2533)، والترمذي (3859)، والنسائي (6031)، وابن ماجه (2364).
(3)
أخرجه البخاري (2674).
(4)
أخرجه الترمذي (1341) وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وقد ضعف في الحديث من قبل حفظه. وقال الحافظ في التقريب (6148): متروك، من السادسة. ولكن الحديث صحيح كما تقدم في الحديث الأول من هذا الباب.
2861 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في مواريث، لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال:"من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار"، فقال الرجلان -كل واحد منهما-: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي، فقال:"لا، ولكن اذهبا فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه".
قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث أم سلمة ترفعه. (1)
و"توخيا الحق" أي اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة، وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة (2)، يقال: توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وتحريت فيه.
قال أبو عبيد: وهذا حجة لمن قال بالقرعة في الأحكام. (3)
قال الخطابي: قد جمع هذا الحديث ذكر القسمة والتحليل، والقسمة: لا تكون إلا في الأعيان، والتحليل: لا يصح إلا فيما يقع من الذمم دون الأعيان، فوجب أن يصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج، وغلة، حصل لأحدهما من العين التي وقعت فيها القسمة. (4)
- وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: "إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه".
قلت: رواها أبو داود أيضًا من حديث أم سلمة. (5)
(1) أخرجه أبو داود (3584).
(2)
الغريبين للهروي (6/ 124).
(3)
غريب الحديث (2/ 234).
(4)
معالم السنن (4/ 152) نقل عنه المؤلف بتصرف.
(5)
أخرجه أبو داود (3585)، وصححه الحاكم (4/ 25)، وقال صحيح على شرط مسلم. =
2862 -
أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده.
قلت: رواه الشافعي في مسنده عن ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله. ورواه البيهقي وقال فيه: إن رجلين اختصما في ناقة
…
الحديث (1).
وفيه دليل على أن بينة صاحب اليد تقدم على بينة غيره.
2863 -
أن رجلين ادّعيا بعيرًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين".
قلت: رواه أبو في اود والنسائي كلاهما هنا من حديث أبي موسى، وقال النسائي: هذا خطأ، وقال: وفي سنده محمَّد بن كثير المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولِف في إسناده ومتنه انتهى كلامه.
ولم يخرجه أبو داود من طريق محمد بن كثير إنما رواه بإسناد. قال المنذري فيهم: كلهم ثقات. (2)
= وغاية ما فيه أن إسناده حسن وذلك لأن في الإسناد أسامة بن زيد وهو الليثي وروى له مسلم في الشواهد وهو حسن الحديث.
(1)
أخرجه الشافعي (2/ رقم 637 ترتيب المسند)، والبيهقي (10/ 256)، والدارقطني (4/ 209)، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف، انظر: التلخيص الحبير (4/ 385).
(2)
أخرجه النسائي (8/ 248)، وفي الكبرى (5997)، وأبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، وأخرجه البيهقي (10/ 257)، وأبو يعلى (13/ رقم 7280)، وابن حبان (7/ رقم 5045)، وانظر: التلخيص الحبير (4/ 384).
وإسناده ضعيف وانظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 232)، وفيه كلام مفيد جدًّا لابن القيم حول هذا الحديث في تهذيبه. وانظر كذلك، العلل للدارقطني (7/ 204)، وانظر: الإرواء (2656).
2864 -
وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما".
قلت: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه كلهم من حديث أبي موسى (1)، ومحتمل أن تكون القصة واحدة، إلا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت فصارا كمن لا بينة له وحكم لهما لاستوائهما في اليد.
ويحتمل أن يكون في يد غيرهما فلما أقام كل واحد منهما بينة نزع من يده ودفع لهما (2).
2865 -
أن رجلين اختصما في دابَّة وليس لهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليمين".
قلت: رواه أبو داود في القضاء ، وابن ماجه في الأحكام كلاهما من حديث أبي هريرة، وسكت عليه أبو داود، وروى النسائي أيضًا مثل معناه من حديث أبي هريرة. (3)
2866 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلّفه: "احِلفْ بالله الذي لا إله إلا هو: ما له عندك شيء".
قلت: رواه أبو داود، والنسائي كلاهما في القضاء من حديث ابن عباس (4)، وفي سنده عطاء بن السائب وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بآخر. (5)
(1) أخرجه أبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، والنسائي (8/ 248).
(2)
انظر: معالم السنن (4/ 162 - 163) وذكر فيه اختلاف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل، فيتداعاه اثنان، ويقيم كل واحد منهما بيّنة.
(3)
أخرجه أبو داود (3618)، وابن ماجه (2346)، والنسائي في الكبرى (5999) وإسناده صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود (3620)، والنسائي في الكبرى (6007).
(5)
عطاء بن السائب، أبو السائب، قال الحافظ في التقريب (4625): صدوق اختلط، من الخامسة.
2867 -
عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ألك بينة؟ " قلت: لا، قال لليهودي:"احلف"، قلت يا رسول الله: إذًا يحلف، ويذهب بمالي؟، فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية".
قلت: رواه أبو داود في الأقضية بهذا اللفظ مقتصرًا على ذلك، وأخرجه البخاري والترمذي، والنسائي وابن ماجه أتم منه، وأخرجه مسلم بنحوه كلهم من حديث الأشعث بن قيس. (1)
2868 -
أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده؟، قال:"هل لك بينة؟ "، قال: لا، ولكن أحلّفه بالله: ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع أحدٌ مالًا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم"، فقال الكندي: هي أرضه.
قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور من حديث الأشعث بن قيس، وسكت عليه أبو داود (2)، ولم يعترضه المنذري، وأعاد أبو داود قطعة منه في الأقضية إلى قوله:"فتهيأ الكندي لليمين".
والأشعث لقب لشعث رأسه، واسمه: معدي كرب، والرجل الذي من كندة هو: امرؤٌ القيس بن عابس الكندي، له صحبة وكان شاعرًا.
و"عابس" بالعين المهملة وبعد، الألف باء موحدة وسين مهملة.
(1) أخرجه أبو داود (3621)، وأخرجه البخاري (2614)، ومسلم (138)(220)، وابن ماجه (2322)، والترمذي (1269)(2996)، وانظر الإرواء (2638).
(2)
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور برقم (3244)، وفي الأقضية برقم (3622). وفي إسناده كُرْدُوس. قال الحافظ في التقريب (5671): مقبول، من الثالثة.
وقال الخطيب البغدادي: وليس في الصحابة من يسمى امرأ القيس غيره، وما قاله خالفه فيه ابن عبد البر فإنه ذكر ابن عابس هذا وذكر بعده امرأ القيس بن الأصبغ الكلبي وقال: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملًا على كَلْب، وذكر أنه خالُ أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأما الرجل الذي من حضرموت فهو: ربيعة بين عيدان، بفتح العين المهلمة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، ويقال عبدان بكسر العين المهملة وجاء موحدة، وله صحبة وشهد الفتح وقاله، ابن عبد البر في كتابه. (1)
قوله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا لقي الله وهو أجذم" أي أجذم الحجة، لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده.
2869 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمينَ صَبْرٍ، فأدخل فيها مثل جناحِ بعوضة إلا جُعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في التفسير من حديث عبد الله بن أنيس، وقال: حسن غريب (2)، واليمين الغموس: هي التي تغمس صاحبها في الإثم.
2870 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمينٍ آثمةٍ، ولو على سواك أخضر، إلّا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار".
(1) انظر كلام الحافظ الخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة"(ص 427 - 429)، وكلام ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 104 رقم 72)، وترجمة: الأشعث بن قيس بن معدى كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي الكندي قدم على رسول الله سنة عشر في وفد كندة، وكان رئيسهم واسمه معد يكرب، الاستيعاب (1/ 133 رقم 135)، والإصابة (1/ 87)، وامرؤ القيس بن عابس الكندي الشاعر، الاستيعاب (1/ 104 رقم 72)، والإصابة (1/ 112) وربيعة بن عَيْدَان على المشهور، الحضرمي، ويقال الكندي، له صحبة وليست له رواية، الإصابة (2/ 471).
(2)
أخرجه الترمذي (3020). وحسنه أيضًا الحافظ في الفتح (1/ 411)، وانظر الصحيحة (3364).
قلت: رواه مالك في الموطأ في الأقضية، وأبو داود في الأيمان والنذور والنسائي في القضاء، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث جابر، وسكت عليه أبو داود. (1)
وفي الحديث: دليل على أن اليمين تغلظ بالأمكنة.
قوله صلى الله عليه وسلم "على يمين آثمة" أي كاذبة سُميت آثمة وفاجرة اتساعًا.
2871 -
قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، وقال:"عُدِلت شهادة الزور بالإشراك بالله"، ثلاثَ مِرار ثم قرأ:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} .
قلت: رواه أبو داود في القضاء، والترمذي وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث خريم. (2)
وخريم بن فاتك له صحبة، وهو بضم الخاء المعجمة وبعدها راء مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة وميم. (3)
2872 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في الشهادات من حديث عائشة، وقال: غريب، لا نعرفه من حديث الزهريّ إلا من حديث يزيد بن زياد، انتهى.
(1) أخرجه مالك (2/ 727)، وأبو داود (3246)، وابن ماجه (2325)، والنسائي في الكبرى (6018). وإسناده صحيح، انظر الإرواء (2697).
(2)
أخرجه أبو داود (3599)، والترمذي (2300)، وابن ماجه (2372) وفي إسناده حبيب بن النعمان الأسدي وهو مجهول. وكذلك والد سفيان العصفري واسمه زياد.
(3)
انظر ترجمته في الإصابة (2/ 275 رقم 2248).
قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد يروي عن الزهريّ وهو واهٍ. (1)
والغِمْر: بكسر الغين وسكون الميم وبعدها راء مهملة، وهو الذي يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة.
والظنين: قال في النهاية (2): هو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تُقبل شهادته للتهمة وفي الحديث لا تجوز شهادة ظنين أي مُتهم في دينه، فعِيل بمعنى مفعول، والقانع: الخادم، والقانع ترد شهادته للتهمة.
2873 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْر على أخيه، وردّ شهادة القانع لأهل البيت".
قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (3)
2874 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في القضاء، ورجال إسناده قال المنذري: احتج بهم مسلم في صحيحه. (4)
(1) أخرجه الترمذي (2298) وقول الذهبي هذا في الكاشف (2/ 382 رقم 6304)، أما في الميزان (4/ 425) فقد ذكر هذا الحديث في ترجمته وقال: قال البخاري: منكر الحديث، وقال النساء: متروك الحديث، وقال الترمذي وغيره: ضعيف. وقال الحافظ في التقريب (7767): متروك، من السابعة.
(2)
النهاية في غريب الحديث (3/ 163).
(3)
أخرجه أبو داود (3600 - 3601)، وابن ماجه (2366) وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو يدلس وقد عنعن لكن له متابعة عند الإِمام أحمد (2/ 181)، والدارقطني (4/ 244)، والبيهقي (10/ 200)، وانظر: التلخيص الحبير (4/ 364)، والإرواء (2669).
(4)
أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2366). وانظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 219) وذكر المنذري كلام البيهقي والخطابي هذا.
قال البيهقي: وهذا الحديث مما تفرد به محمَّد بن عمرو عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه، فقد قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله (1): يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يُحيلها، ويغيرها عن جهتها.
2875 -
عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونِعمَ الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله تعالى يَلُومُ على العَجْز، ولكن عليكَ بالكَيْس، وإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل".
قلت: رواه أبو داود في القضاء، والنسائي في اليوم والليلة، كلاهما من حديث عوف بن مالك، وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. (2)
قيل العجز: ترك ما يجب فعله بالتسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين، والكيْس: في الأمور يجري مجرى الرفق فيها والفطنة والكيس: العقل.
2876 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة، ثم خلّى عنه.
(1) معالم السنن (4/ 157).
(2)
أخرجه أبو داود (3627)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (626)، وأحمد (6/ 24)، والبيهقي (10/ 181). وإسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد وجهالة سيف فقد تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان، وقال النسائي: سيف لا أعرفه، وكذا قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وتساهل العجلي وابن حبان فوثقاه. انظر: ميزان الاعتدال (2/ 259)، ومعنى الحديث: إن الله يحب التيقظ في الأمور والاهتداء إلى التدبير، والمصلحة بالنظر إلى الأسباب، واستعمال الفكر في العاقبة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك، فإذا غلبك الخَصْم قلت: حسبي الله، وأما ذكر "حسبي الله" بلا تيقظ كما فعلت، فهو من الضعف فلا ينبغي، والله أعلم.
قلت: رواه أبو داود في كتاب القضاء، والترمذي في الديات، والنسائي في القطع، كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يرفعه، وليس في أبي داود "ثمّ خلّى سبيله". (1)
(1) أخرجه أبو داود (3630)، والترمذي (1417) والنسائي (8/ 67). وإسناده حسن وذلك للخلاف المشهور في بهز بن حكيم.