الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في مختصره. (1)
2337 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن انتهى.
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. (2)
باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط
من الصحاح
2338 -
جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن الدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال:"دعي هذه، وقولي ما كنت تقولين".
قلت: رواه البخاري في المغازي وفي النكاح وأبو داود في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية.
(1) أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (6/ 87)، والحاكم (2/ 166) وقد سقط من المطبوع وهو في مختصره للذهبي.
(2)
أخرجه أبو داود (2078)، والترمذي (1111).
وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في التقريب (3617): صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انظر: الإرواء (1933).