الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيان الخمر ووعيد شاربها
من الصحاح
2753 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".
قلت: رواه مسلم في الأشربة من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)
2754 -
خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنّه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر: ما خامر العقل".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه الكل في الأشربة من حديث الشعبي عن ابن عمر عن عمر إلا مسلمًا فإنه رواه آخر كتابه، وأعاده البخاري في مواضع. (2)
2755 -
لقد حُرّمت الخمر -حين حرمت- وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا: البسر والتمر.
قلت: رواه البخاري في الأشربة من حديث أنس ولم يخرجه مسلم. (3)
2756 -
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع: وهو نبيذ العسل؟ فقال: "كل شراب أسكر، فهو حرام".
قلت: رواه الجماعة البخاري في الطهارة وفي الأشربة والباقون في الأشربة من حديث عائشة. (4)
(1) أخرجه مسلم (1985).
(2)
أخرجه البخاري (5588)، ومسلم (3032)، وأبو داود (3669)، والترمذي (1874)، والنسائي (8/ 295).
(3)
أخرجه البخاري (5580).
(4)
أخرجه البخاري (5586)، ومسلم (2001)، والترمذي (1863)، وأبو داود (3682)، والنسائي =
والبتع: بالباء الموحدة المكسورة والتاء ثالثة الحروف والعين المهملة.
2757 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي ثلاثتهم في الأشربة من حديث ابن عمر. (1)
2758 -
قال صلى الله عليه وسلم: "ومن شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي ثلاثتهم في الأشربة من حديث ابن عمر وأخرجه البخاري فيه ولفظه: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة". (2)
2759 -
أن رجلًا قدم من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المِزْرُ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أو مسكر هو؟ " قال: نعم، قال:"كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر: أن يَسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟، قال:"عَرَق أهل النار أو عصارة أهل النار".
قلت: رواه مسلم في الأشربة والنسائي فيه (3) وفي الوليمة من حديث جابر أن رجلًا قدم من جيشان، وجيشان: من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
…
وساقه، ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
والمزر: بكسر الميم ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة.
2760 -
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال:"انتبذوا كل واحد على حدة".
= (8/ 297) ، وابن ماجه (3386).
(1)
أخرجه مسلم (2003)، والترمذي (1861)، وأبو داود (3679).
(2)
أخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003)، والترمذي (1861)، وأبو داود (3679).
(3)
أخرجه مسلم (2002)، والنسائي (8/ 327).
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الأشربة من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، ولم يخرجه البخاري عنه بهذا اللفظ. (1)
والزهو: البسر الملون بفتح الزاي المعجمة يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة فقد ظهر فيه الزهو، وأهل الحجاز يقولون الزهو، بالضم يقال: زهي النخل وأزهي أيضًا لغة.
وهذا الحديث صريح في النهي عن إنباذ الخليطين، وهو ما ذكر في الحديث، ونحو ذلك، قال العلماء: وسبب الكراهة فيه أن الإسكار تسرع إليه بسبب الخلط فيتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، ويكون مسكرًا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصير مسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا كراهة فيه، ولا بأس به لأن ما حل مفردًا حل مخلوطًا. (2)
2761 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، تتخذ خلًّا؟، فقال:"لا".
قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الأشربة والترمذي في البيوع من حديث أنس. (3)
واستدل بهذا الحديث الشافعي ومن وافقه على: أن الخمر لا تطهر إذا خللت بإلقاء جرم فيها.
أما إذا خللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس، فالصحيح عندنا أنها تطهر، وحملنا الحديث على ما إذا خللت بإلقاء شيء فيها، هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل ولو ألقى فيها شيء ليقلبها خلًّا، وأجمع العلماء على أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت.
(1) أخرجه مسلم (1988)، وأبو داود (3704)، والنسائي (8/ 290)، وابن ماجه (3392).
(2)
انظر: المنهاج للنووي (13/ 223 - 224).
(3)
أخرجه مسلم (1983)، وأبو داود (3675)، والترمذي (1294).