الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع والطلاق
من الصحاح
2452 -
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنّ ثابتَ بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
قلت: رواه البخاري والنسائي (1) في الطلاق من حديث ابن عباس.
واسم زوجة ثابت هذه: حبيبة بنت سهل، وقيل: جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن أبي.
قولها: ما أعتب عليه في خلق ولا دين أي: لا أعتب عليه لسوء خلق ولا لنقصان دين.
قولها: ولكن أكره الكفر في الإسلام، معناه: أني أكرهه فأخاف أن أقع في الإسلام في المعصية من النشوز أريد مفارقته فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافي نفسه.
قوله صلى الله عليه وسلم: اقْبَلِ الحديقة وطلقها تطليقة: أمر إرشاد لا إيجاب، وفيه دليل على أن الخلع في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس ببدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ولم يستفصل.
= السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا، شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل هو "كالصُفّة تكون بين يَدي البيت، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع في الشيء" انتهى.
(1)
أخرجه البخاري (5273)، والنسائي (6/ 169).
2453 -
أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:"ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلَّق لها النساء".
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه إلى الأمر بالمراجعة، كلهم هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. (1)
وهذا الحديث أصل عظيم في باب الطلاق، أخذ العلماء بظاهره فأجمعوا على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة، وشذ بعض أهل الظاهر فقالوا لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وبالأول قال العلماء كافة، وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر بالرجعة، وهذا الأمر محمول على الندب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماعات وقال مالك هو للوجوب.
- وفي رواية: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
قلت: رواها الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عمر. (2)
وفي هذه الرواية دليل على أنه إذا طلقها في الحيض وراجعها جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة، قبل المسيس، وأن الرواية الأولى: ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، محمولة على الاستحباب، حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق، بل ينبغي أن يمسها في الطهر الأول حتى يتحقق معنى المراجعة، ثم لم يكن له الطلاق بعده، فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني، وفي هذه
(1) أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والنسائي (6/ 137)، وابن ماجه (2019).
(2)
أخرجه مسلم (1471)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1176)، والنسائي (6/ 141)، وابن ماجه (2023).
الرواية دليل على أن طلاق الحامل ليس بممنوع منه سواء كانت ترى الدم على الحمل أم لا، وطئها أم لا.
2454 -
خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئًا.
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري. (1)
وفيه دليل لما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أحد الروايتين عنه وأحمد أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا ولا تقع به فرقة.
وروي عن جماعة من العلماء منهم مالك في رواية عنه أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا والأحاديث الصحيحة ترد هذا.
2455 -
وقال ابن عباس في الحرام: يُكَفّرُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
قلت: رواه البخاري في التفسير ومسلم وابن ماجه في الطلاق موقوفًا على ابن عباس. (2)
ومعنى ذلك: أنه إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، عليه كفارة يمين، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا طويلًا وذهب الشافعي إلى أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، أو نوى الظهار كان ظهارًا، أو تحريم عينها، أو لم ينو شيئًا، فعليه في الصورتين كفارة يمين.
2456 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش، وشرب عندها عسلًا، فتَواصَيتُ أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال:"لا بأس، شربت عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا"، يبتغي
(1) أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477)، وأبو داود (2203)، والترمذي (1179)، والنسائي (6/ 56)، وابن ماجه (2052).
(2)
أخرجه البخاري (4911)، ومسلم (1473)، وابن ماجه (2073).