الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
2333 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (1) هنا من حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري يرفعه، قال الترمذي: وحديث أبي موسى هذا فيه اختلاف، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا عن أبي بردة، وقال بعد ذكر الاختلاف: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، عندي أصح انتهى كلام الترمذي، قال الحاكم: وفي الباب عن علي (2) ومعاذ وابن عباس (3) وابن عمر (4) وأبي ذر والمقداد وابن مسعود (5) وجابر (6) وأبي هريرة (7) وعمران بن حصين (8) وعبد الله بن عمرو (9) والمسور (10) وأنس (11) وأكثرها صحيح،
(1) أخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (11019)، وابن ماجه (1881)، والحاكم (2/ 171).
(2)
أخرجه البيهقي (7/ 11)، وفيه الحارث الأعور قال الحافظ في التقريب (1036): كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف.
(3)
أخرجه أحمد (1/ 250)، وابن ماجه (1880)، والطبراني (11/ 1298).
(4)
أخرجه الدارقطني (3/ 225)، وفيه ثابت بن زهير وهو منكر الحديث، والعقيلي في الضعفاء (3/ 294).
(5)
أخرجه الدارقطني (3/ 225) وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك.
(6)
أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 184) وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك.
(7)
أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 264).
(8)
أخرجه في تاريخ جرجان (1/ 490)، والطبراني في الكبير (18/ 142).
(9)
أخرجه في تاريخ جرجان (1/ 169).
(10)
أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 109) في ترجمة هشام بن سعد.
(11)
أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 107) في ترجمة هشام بن سلمان المجاشي.
وصحت الرواية فيه عن عائشة (1) وأم سلمة وزينب بنت جحش.
2334 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امراة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".
قلت: رواه الشافعي والأربعة إلا النسائي كلهم هنا من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة يرفعه، وسليمان ابن موسى ثقة جليل، روى له الأربعة ومسلم في المقدمة وهو فقيه أهل الشام، ويعرف بالأشدق، قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم بعض أهل الحديث فيه، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا ابن علية، قال يحيى: وسماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ما سمع من ابن جريج وإنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج انتهى كلام الترمذي، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: قد سمعه أبو عاصم وعبد الرزاق ويحيى بن أيوب وحجاج بن محمد من ابن جريج، مصرحين بالسماع من الزهري، فلا يعلل بهذا فقد ينسى الثقة. (2)
(1) أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وحسنه الترمذي. راجع روايات هؤلاء في قطر الولي على حديث الولي للشوكاني، تحقيق الدكتور/ إبراهيم هلال، وكتاب التحقيق الجلي في طرق حديث "لا نكاح إلا بولي" لمفلح الرشيدي.
(2)
أخرجه الشافعي (2/ 11 رقم 19)، والأم (5/ 11)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وأبو داود (2083)، والحاكم (2/ 168) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: وسليمان بن موسى قال الحافظ عنه في التقريب (2631): صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. =
قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا" أي تنازعوا، ومنه قوله تعالى:{فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي: فيما أوقع خلافًا بينهم وأراد به تشاجر المرأة والأولياء في الفضل، فإن الولي إذا عضل ولم يكن في درجته غيره كانت الولاية للسلطان.
2335 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البغايا: اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة". والأصح أنه موقوف على ابن عباس.
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث ابن عباس، وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى ووقفه مرة والوقف أصح انتهى، وهذا لا يقدح، فإن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. (1)
2336 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتَتْ فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
قلت: رواه الثلاثة هنا من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن، وقال
= وقال الحافظ في التلخيص (3/ 324): وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة، بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان ابن موسى وهم فيه. أ. هـ. وانظر فتح الباري (9/ 191).
ثم سليمان بن موسى لم يتفرد به فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد وأبي داود والطحاوي والبيهقي. انظر: شرح معاني الآثار (3/ 7)، وأحمد (6/ 165)، والبيهقي في السنن (7/ 105)، والعلل الكبير للترمذي (1/ 430)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/ 205)، وانظر: مرويات الإمام الزهري المعلّة في كتاب العلل للدارقطني تأليف الدكتور/ عبد الله دمفو، (4/ 2114 - 2130)، فلقد أحصى طرقه، فراجعه لزامًا.
(1)
أخرجه الترمذي (1103) ثم أورده موقوفًا (1104) وقال هذا أصح. وعبد الأعلى بن عبد الأعلى قال الحافظ في التقريب (3758): ثقة.