المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقد ذكر في الأطراف (1) هذا الحديث في حرف العين - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: وقد ذكر في الأطراف (1) هذا الحديث في حرف العين

وقد ذكر في الأطراف (1) هذا الحديث في حرف العين في مسند عتبة بن عويم، ولم يذكره في المراسيل، وهذا يقتضي أنه صحابي، ولم أر في الكاشف عتبة بن عويم فما أدري لأي شيء أهمله وهو من رجال ابن ماجه وذكر عويمًا وقال: عَقَبيٌّ بدريٌّ. (2)

قوله صلى الله عليه وسلم: أعذب أفواهًا، العذب: الماء الطيب، ويقال: للريق والخمر الأعذبان، وأضاف العذوبة إلى الأفواه، لاحتوائها على الريق، قوله: وأنتق أرحامًا، بالهمزة المفتوحة والنون والمثناة من فوق والقاف، وأكثر أولادًا: يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق، لأنها ترمي بالأولاد رميًا، والنتق: الرمي.

‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

‌من الصحاح

2306 -

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، قال:"فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".

قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث أبي هريرة ورواه ابن حبان (3) في صحيحه، وزاد: يعني صغرًا، ولم يخرجه البخاري، ووهم الشيخ محب الدين الطبري فعزاه للبخاري أيضًا وليس كذلك.

(1) تحفة الأشراف (7/ 232). وذكره البخاري في تاريخه (6/ 522)، وقال: لم يصح حديثه.

قال (محقق تحفة التحصيل ص 337): قلت: ما أراد البخاري بقوله: لم يصح حديثه إلا الاضطراب الواقع في الإسناد، فظن ابن عدي أنه ضعفه، فذكره في الكامل، وقال: لا بأس به، ولا أدرى أنه صحابي، ولم يفطن لذلك محققًا الكامل لابن عدي. انظر تهذيب الكمال (10/ 164). وتهذيب التهذيب (7/ 99 - 100).

(2)

الكاشف للذهبي (2/ 102).

(3)

أخرجه مسلم (14249)، والنسائي (6/ 779)، وابن حبان (4041).

ص: 10

قوله: تزوجت، الظاهر أن مراده خطبت، أو أردت التزويج، لأن النظر بعد التزوج لا فائدة فيه، وقد جاء مصرحًا بذلك عند ابن حبان، قال: عن أبي هريرة أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث.

قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن في أعين الأنصار شيئًا" هكذا الرواية بالهمزة، وهو واحد الأشياء، وقيل المراد: صغر، وقيل: زرقة، ويستحب النظر إذا عزم على الخطبة، وله ذلك بغير رضاها، وإنما ينظر إلى الوجه والكفين.

2307 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها".

قلت: رواه البخاري وأبو داود كلاهما هنا والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء (1) كلهم من حديث أبي وائل، واسمه: شقيق عن عبد الله بن مسعود يرفعه، ولم يخرجه مسلم، ووهم الطبري فعزاه لمسلم أيضًا.

والمباشرة هنا: كناية عن النظر، والأصل فيها: التقاء البشرتين، فاستعير للنظر إلى البشرة، والتقدير لا ينظر إلى بشرتها.

2308 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

قلت: رواه مسلم وابن ماجه في الطهارة وأبو داود في الحمام والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي سعيد ولم يخرجه البخاري. (2)

(1) أخرجه البخاري (5240) و (6290)، وأبو داود (2150)، والترمذي (2792)، والنسائي في الكبرى (9231).

(2)

أخرجه مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والترمذي (2793)، والنسائي في الكبرى (9229)، وابن ماجه (661).

ص: 11

2309 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".

قلت: رواه مسلم في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري. (1)

ومفهوم هذا الحديث دليل على التوسع في البكر، فإن الإحجام عنها أكثر منه في الثيب وهي تخشى الافتضاح، والظاهر التسوية بينهما، فقد أخرج ابن حبان الحديث، ولم يقيده بالثيب، والظاهر عمومه، ويدل عليه ما رواه أحمد وغيره من حديث جابر يرفعه:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن الشيطان ثالثهما"، وإذا قلنا بالعموم، فإنما خص الثيب لكونها التي يدخل عليها غالبًا، وأما البكر فمصونة، في الغالب ومجانبة للرجال، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى.

2310 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".

قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في النكاح ومسلم في اللباس والنسائي في عشرة النساء من حديث عقبة بن عامر (2) قال مسلم: عن ابن وهب سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، هذا هو المراد هنا فإنه لا يكون محرمًا للمرأة.

(1) أخرجه مسلم (2171)، والنسائي في الكبرى (9215).

(2)

أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172)، والترمذي (1171)، والنسائي في الكبرى (9216).

ص: 12

قوله صلى الله عليه وسلم: "الحمو الموت": قال أبو عبيد (1): يقول: فليمت ولا يفعلن ذلك، قال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب، كما تقول: الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت، فعنى بهذا الكلام: أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء.

2311 -

أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم.

قلت: رواه مسلم وابن ماجه كلاهما في الطب وأبو داود في اللباس من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (2)

وأبو طيبة: بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة مفتوحة وتاء تأنيث واسمه دينار، وقيل: نافع وهو مولى لبني حارثة. (3)

2312 -

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟: فأمرني أن أصرف بصري.

قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في الاستئذان وأبو داود في النكاح والنسائي في عشرة النساء من حديث جرير بن عبد الله ولم يخرجه البخاري (4).

والفجاءة: بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر، لغتان هي: البغتة، ومعنى نظر الفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك وهو مأمور بأن يصرف بصره.

(1) الغريبين (2/ 145).

(2)

أخرجه مسلم (2206)، وأبو داود (4105)، وابن ماجه (3480).

(3)

انظر الإصابة (7/ 233)، وقال الحافظ: ولا يصح أن اسمه دينار، لأن دينار الحجام آخر تابعي، وأخرج ابن منده حديثًا لدينار الحجام عن أبي طيبة.

(4)

أخرجه مسلم (2159)، وأبو داود (2148)، والترمذي (2776)، والنسائي في الكبرى (9233).

ص: 13