المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

- قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرىء يومن - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: - قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرىء يومن

- قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يُقسم".

قلت: رواه أبو داود من حديث رويفع وهو بعض الحديث الذي قبله. (1)

‌باب النفقات وحق المملوك

‌من الصحاح

2507 -

أن هندًا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟، فقال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

قلت: رواه البخاري في النفقات ومسلم في الأحكام وأبو داود في البيوع والنسائي في القضاء وابن ماجه في التجارات كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (2).

وفي هذا الحديث وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار، وأن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد.

وذهبت الشافعية إلى أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية بظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر: كل يوم مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد، وهذا الحديث يرد عليهم، والحديث أولى بالاتباع.

(1) أخرجه أبو داود (2158).

(2)

أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714)، وأبو داود (3532/ 3533)، والنسائي (8/ 246)، وابن ماجه (2293).

ص: 120

وجواز كلام الأجنبية عند الافتاء والحكم.

وجواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوها.

وأن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذن، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، وجواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ذلك، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت بل يجوز الإطلاق كما أطلق صلى الله عليه وسلم. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، وإذا امتنع أبوهم من الإنفاق فهل للأم الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه خلاف لأصحابنا ينبني على أن إذنه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة كان إفتاء أو قضاء، والأصح أنه إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، فيجوز وإن كان قضاء ولا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي.

وقد غلط بعض الفقهاء فاستدل بهذا على جواز القضاء على الغائب، والقضية كانت عام الفتح، وأبو سفيان حاضر باتفاق أهل السير بمكة، وشرط القضاء على الغائب من جوازه أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا أو متعذرًا، وليس هذا الشرط في أبي سفيان، فلا يكون قضاء على غائب، بل هو إفتاء وممن صرح بأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة السهيلي، وأبو نعيم الأصبهاني.

وروى الحاكم في المستدرك (1) أن هندًا قالت: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من مال زوجي، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها، حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا

الحديث، وقال الحاكم: حديث صحيح وأقره الذهبي في مستخرجه على تصحيحه.

2508 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطى الله أحدكم خيرًا، فليبدأ بنفسه وأهل بيته".

(1) أخرجه الحاكم (2/ 528).

ص: 121

قلت: رواه مسلم في المغازي في حديث طويل من حديث عامر بن سعد قال: كتبت إلى جابر بن سَمُرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي: "لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة

" الحديث بطوله، ولم يخرج البخاري هذه القطعة التي اقتصر عليها المصنف، ورواه أحمد أيضًا في مسنده مطولًا. (1)

2509 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".

قلت: رواه مالك والشافعي في المسند والسنن وأحمد في مسنده ومسلم في الأيمان والنذور من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري عنه. (2)

وفيه دليل على أنه لا يجوز تكليف الأرقاء فوق ما يطيقون.

قال البغوي (3) وغيره: معناه إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يعجز.

2510 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليُعِنْه عليه".

قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في الأيمان والنذور من حديث أبي ذر يرفعه. (4)

والأمر بإطعام المماليك مما يأكل السيد، وإلباسهم مما يلبس، محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته

(1) أخرجه مسلم (1822)، وأحمد (5/ 89).

(2)

أخرجه مسلم (1662)، ومالك (2/ 980)، والشافعي (2/ 66)، وأحمد (2/ 247).

(3)

شرح السنة (2403).

(4)

أخرجه البخاري (6050)، ومسلم (1661).

ص: 122

بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله إما زهدًا وإما شحًّا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

2511 -

جاءه قهرمان له فقال: أعطيت الرقيق قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن تملك قوته".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو داود فيه بمثل معناه وكذلك النسائي في عشرة النساء.

والقهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده، القائم بأمور الرجل بلغة الفرس، وهو بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء ثم ميم وألف ونون.

- وفي رواية: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت".

قلت: هذه الرواية لم أرها في شيء من الصحيحين، إنما رواها أبو داود في الزكاة والنسائي في عشرة النساء كلاهما من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص يرفعه. (1)

ويقوت: قال في "النهاية": يقال: قاته يقوته. إذ أعطاه قوته، ويقال فيه: أقاته يقيته أيضًا، أراد صلى الله عليه وسلم من يلزمه نفقته، ويروى أيضًا "من يقيت" على لغة أقات. (2)

2512 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به، فقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين".

(1) قلت: بل أخرجه مسلم (996) أيضًا، وأبو داود (1692)، والنسائي في الكبرى (9177).

(2)

النهاية (4/ 119).

ص: 123

قلت: رواه مسلم في النذور وأبو داود في الأطعمة من حديث أبي هريرة، وفي لفظ البخاري في العتق:"إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه". (1)

والمشفوه: القليل وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلّ.

2513 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين".

قلت: رواه مالك آخر الموطأ والبخاري في العتق ومسلم في النذور وأبو داود في الأدب من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يرفعه.

وحديث ابن عمر هذا وأربعة أحاديث بعده في حق السادات على العبيد، وذكر أربعة أحاديث قبله في حق العبيد على السادات. (2)

2514 -

قال صلى الله عليه وسلم: "نعمًا للمملوك: أن يتوفّاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده، نعمًا له".

قلت: رواه البخاري في العتق ومسلم في النذور من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري: "أن يتوفاه". (3)

2515 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أبق العبد، لم تُقبل له صلاة".

قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث جرير (4) يرفعه.

2516 -

قال صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة".

قلت: رواه مسلم فيه عنه يرفعه. (5)

(1) أخرجه البخاري (2557)، ومسلم (1663)، وأبو داود (3846).

(2)

أخرجه مالك (2/ 891)، والبخاري (2546)، ومسلم (1664)، وأبو داود (5169).

(3)

أخرجه البخاري (2549)، ومسلم (1667).

(4)

أخرجه مسلم (70).

(5)

أخرجه مسلم (69).

ص: 124

2517 -

قال صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم".

قلت: رواه مسلم فيه عنه موقوفًا عليه، وقال: قال منصور: أحد رواته قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروي عني ههنا بالبصرة. (1)

2518 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جُلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".

قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في اللباس ومسلم في النذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر والنسائي في الرجم كلهم في حديث أبي هريرة يرفعه. (2)

2519 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يُعتقه".

قلت: رواه مسلم في النذور من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (3)

وفي هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا السبب ليس بواجب، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه.

2520 -

كنت أضرب غلامًا لي، فسمعت من خلفي صوتًا:"أعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله فقال: "أما لو لم تفعل، للفحتك النار أو لمستك النار".

قلت: رواه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر من حديث أبي مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو. (4)

(1) أخرجه مسلم (68).

(2)

أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660)، وأبو داود (5165)، والترمذي (1947)، والنسائي في الكبرى (7352).

(3)

أخرجه مسلم (1657).

(4)

أخرجه مسلم (1659)، وأبو داود (5159)، والترمذي (1948).

ص: 125