الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرسلتم معها من يغني؟ " قالت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". (1)
2354 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليّان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
قلت: رواه الأربعة والحاكم كلهم هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في التجارات وأعاده النسائي في مواضع، جميعًا من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن انتهى (2) وقد تقدم ما قيل من أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.
وبظاهر هذا الحديث أخذ عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن دخل بها الثاني فهي له وبه قال مالك.
باب المحرمات
من الصحاح
2355 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (3)
2356 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
(1) أخرجه ابن ماجه (1900)، وانظر الإرواء (1995).
(2)
أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 314)، وابن ماجه (2190)، والحاكم (2/ 175) وإسناده ضعيف الحسن البصري في سماعه من سمرة كلام وقد سبق، وهنا لم يصرح بسماعه.
(3)
أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث عائشة. (1)
والرضاعة: بفتح الراء وكسرها.
2357 -
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال:"إنه عمّك، فأذني له".
قلت: رواه الشيخان والنسائي هنا من حديث عائشة. (2)
وعم عائشة هذا هو: أفلح أخو أبيها الذي هو أبو القعيس، وكان لها عمان من الرضاعة هذا أحدهما، وأما الثاني: فهو أخو أبيها أبي بكر رضي الله عنه من الرضاعة، ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة، وما قلناه هو طريق الجمع بين الحديث وبين حديث عائشة أيضًا، الثابت في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذا هو الصواب في الجمع بين الحديثين، ومن قال: هو عم واحد فقد غلط، والله أعلم.
والقعيس: بضم القاف وفتح العين وبالسين المهملتين.
2358 -
أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال له:"أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".
قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الشافعي (3) عن ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت حمزة
…
وذكره بلفظ المصنف حرفًا بحرف، ولم أره في الصحيحين، أما
(1) أخرجه البخاري (5099)، ومسلم (1444).
(2)
أخرجه البخاري (5239)، ومسلم (1445)، والنسائي (6/ 103).
(3)
أخرجه الشافعي في المسند (2/ 20 - 21) رقم (61)، ومسلم (1446).
البخاري فلم يخرج عن علي في هذا شيئًا، وأما مسلم فروى في باب الرضاع من حديث علي قال: قلت: يا رسول الله مالك تتنوّق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، هذا لفظ مسلم، فما قاله المصنف ليس في شيء من الصحيحين قوله: تتنوق في قريش هو بالنون قبل الواو أي: تختار وتبالغ فيما يعجبك، والأنيق: المعجب.
2359 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان".
قلت: رواه مسلم والنسائي وابن ماجه هنا من حديث أم الفضل، ولم يخرجه البخاري. (1)
2360 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصّة والمصّتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث عائشة، ولم يخرجه البخاري. (2)
2361 -
"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أم الفضل ولم يخرجه البخاري. (3)
والإملاجة: بكسر الهمزة وبالجيم المخففة، وهي المصّة.
2362 -
كان فيما أنزل من القرآن: {عشر رضعات معلومات يحرمن} ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري (4) كلهم هنا من حديث عائشة.
(1) أخرجه مسلم (1451)، والنسائي (6/ 100)، وابن ماجه (1940).
(2)
أخرجه مسلم (1450).
(3)
أخرجه مسلم (1451).
(4)
أخرجه مسلم (1452)، وأبو داود (2062)، والترمذي (1150)، والنسائي (6/ 100)، وابن ماجه (1942).
ويقرأ: هو بضم الياء ومعنى ما قالته عائشة: أن النسخ تأخر إنزاله جدًّا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات قرآنًا متلوًا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، والنسخ ثلاثة أنواع: ما نسخ حكمه وتلاوته، كعشر رضعات، وما نسخ تلاوته دون حكمه، كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} . (1)
2363 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي؟ فقال: "انظري ما أخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة".
قلت: رواه البخاري في الشهادات ومسلم هنا وأبو داود وابن ماجه في النكاح من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها. (2)
2364 -
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال: لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني! فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا! فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟ ففارقها"، ونكحت زوجًا غيره.
قلت: رواه البخاري في الشهادات وفي غيره بألفاظ متقاربة، وأخرج أبو داود في القضاء أصل الحديث، والترمذي في الرضاع والنسائي في النكاح من حديث عقبة بن الحارث. (3)
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 44).
(2)
أخرجه البخاري (5102)، ومسلم (1455)، وأبو داود (2058)، والنسائي (6/ 102)، وابن ماجه (1945).
(3)
أخرجه البخاري (2640)، وأبو داود (3603)، والنسائي (6/ 109)، والترمذي (1151).
وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، أخذًا بالاحتياط في القدح، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد ها هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها.
وقد اختلفوا في عدد من يثبت الرضاع به من النساء، فذهب بعضهم إلى ثبوته بشهادة المرأة الواحدة، وتستحلف، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع نسوة، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبًا كالثيوبة والبكارة والولادة والحيض وهو قول الشافعي، وقال مالك: يثبت بشهادة امرأتين، ونقل عن أبي حنيفة ثبوت الولادة بشهادة القابلة وحدها، إذا كان الحمل ظاهرًا، والفراش قائمًا، وعن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال.
2365 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا يوم حنين إلى أوطاس، وأصابوا سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم في النكاح من حديث أبي سعيد. (1)
وأوطاس: بهمزة مفتوحة وواو ساكنة وطاء وسين مهملتين بينهما ألف موضع بالطائف يصرف ولا يصرف، ومعنى تحرجوا: خافوا الحرج، وهو الإثم، من غشيانهن: أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات، والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل
(1) أخرجه مسلم (1456)، وأبو داود (2155)، والنسائي (6/ 110).
الله إباحتهن بهذه الآية، والمراد بالمحصنات هنا: المزوجات، ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن، إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه يفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم، وهذا متفق عليه إذا سبى أحد الزوجين دون الآخر.
أما إذا سبيا معًا فذهب الشافعي ومالك وطائفة إلى ارتفاع النكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم أباح وطئهن بعد الاستبراء من غير تفصيل بين ذات زوج وغيرها وبين من سبيت مع زوجها أو وحدها، وقد قيل أنه كان في ذلك السبي كل هذه الأنواع، وقالت الحنفية إذا سبيا معًا فهما على النكاح.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انقضت عدتهن أي إذا انقضى استبراؤهن، بوضع الحمل من الحامل، وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، واعلم أن الشافعي وجماعة ذهبوا إلى أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، وهؤلاء السبايا كنّ من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن.
واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلمًا هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالملوكة بالمسبيات، وظاهر الآية مع ابن عباس لأن السبب لا يخصص، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بعد الشراء وهذا يخصص الكتاب، عند من يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. (1)
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 52 - 54).