الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
2549 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ، فهو حر".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق والترمذي في الأحكام من حديث الحسن عن سَمُرة يرفعه. (1)
قال أبو داود: ولم يحدث بهذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه فقال: فيما يحسب حماد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: وشعبة أحفظ من حماد بن سلمة يعني أن شعبة رواه مرسلًا.
وقال الخطابي (2): أراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس بمتصل إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة، قال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه ثم يخالف فيه من هو أحفظ منه، وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني هذا عندنا منكر. (3)
وقد تقدم أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
2550 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه، فهي معتقة عن دبر منه أو بعد".
(1) أخرجه أبو داود (3949)، والترمذي (1365)، والنسائي (4898)(4899)، وابن ماجه (2524) فيه الحسن البصري وقد عنعن وقد شك حماد في وصله كما بين الخطابي في معالم السنن (4/ 67)، وانظر الإرواء (1746).
(2)
معالم السنن (4/ 67).
(3)
انظر العلل الكبير للترمذي (375)، والبيهقي في السنن (10/ 289)، والبغوي في شرح السنة (9/ 370)، والإرواء (1746).
قلت: رواه أحمد وكذا ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عباس يرفعه. (1)
قال ابن عبد البر (2): وحديث ابن عباس هذا لم يثبت.
2551 -
قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا عنه فانتهينا.
قلت: رواه أبو داود في العتق من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر (3) قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما يرى بذلك بأسًا.
والظاهر أن بيعهن كان مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصرها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه.
2552 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر (4) قال المنذري (5): وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه.
(1) أخرجه أحمد (1/ 303)، وابن ماجه (2515) وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال الحافظ في التقريب (1335): ضعيف.
(2)
انظر: المحلى لابن حزم (9/ 18)، والدراية لابن حجر (2/ 87)، ونصب الراية (3/ 287).
(3)
أخرجه أبو داود (3954)، والنسائي (5039)(5040)، وابن ماجه (2517) وإسناده صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود (3962)، والترمذي (1244)، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 6/ 84)، وابن ماجه (2529)، وإسناد صحيح.
(5)
مختصر السنن (5/ 420).
وظاهر هذا الحديث أن مال العبد المعتق له لا للسيد، وهو مخالف لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه قال لمملوك له: ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أعتق عبدًا فماله للذي أعتقه".
2553 -
أن رجلًا أعتق شِقْصًا من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"ليس لله شريك".
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا من حديث أبي المليح (1) عن أبيه، وقد أسنده النسائي وأرسله، وقال: الرسل أولى بالصواب.
وأبو المليح اسمه: عامر ويقال: عمير ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، لكن ليس له عن أبيه شيء في الصحيحين، واسم أبيه أسامة بن عمير ولم يرو عنه غير ابنه أبي المليح.
2554 -
كنت غلامًا لأم سلمة، فقالت: أُعتِقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت؟ فقلت: إن لم تشترطي علي، ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطتْ علي.
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق وابن ماجه في الأحكام من حديث سفينة، وقال النسائي: لا بأس بإسناده انتهى (2) وراويه عن سفينة سعيد بن جمهان وقد وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.
وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة، قيل أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أم سلمة كما ها هنا، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري والأول أشهر واسمه عمير وقيل
(1) أخرجه أبو داود (3933)، والنسائي (4972) وانظر ترجمة أبي المليح في تهذيب الكمال (3/ 1650)، وقال الحافظ في التقريب (8456): ثقة.
(2)
أخرجه أبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والنسائي (4995) انظر الإرواء (1752)، وسعيد بن جمهان قال الحافظ: صدوق له أفراد، التقريب (2292).
غير ذلك، قيل وهذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه لا تلاقي ملكًا، وقال ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا.
2555 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكاتب عبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في أحاديث عمرو، وفيه أيضًا إسماعيل بن عياش. (1)
2556 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه".
قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في البيوع والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في الأحكام (2) من حديث نبهان مكاتب لأم سلمة عنها ترفعه، قال الترمذي: حسن صحيح، قال الشافعي: ولم أحفظ من سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين، والله أعلم، قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو ابن شعيب في المكاتب.
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، رحمهن الله وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء، وتلى الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوهَا، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
(1) أخرجه أبو داود (3926).
(2)
أخرجه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، والنسائي (9227)، والبيهقي (10/ 327).
2557 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أوقال: عشرة دنانير ثم عجز، فهو رقيق".
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا والترمذي في البيوع واللفظ له وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1) قال الترمذي: ولا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمر وعلى هذا فتيى المفتين.
2558 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه".
قلت: رواه أبو داود في الديات والترمذي في البيوع والنسائي في الفرائض وفي غير موضع، وقال الترمذي: حسن، وقال أبو داود: رواه وهب عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل قول عكرمة انتهى. (2)
2559 -
قال صلى الله عليه وسلم: "يُوْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في البيوع بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي كلاهما في الديات بمثل معناه كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس (3) يرفعه، وقد رواه النسائي أيضًا مرسلًا وقد كفي المصنف مؤنته بتضعيفه له والله أعلم.
قال أبو سليمان الخطابي (4): أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا
(1) أخرجه أبو داود (3927)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، والنسائي (5025).
(2)
أخرجه أبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي (8/ 46)، انظر الإرواء (1769).
(3)
أخرجه الترمذي (1259)، وأبو داود (4582)، والنسائي (8/ 46)، وقد صححه الألباني في الإرواء (1726).
(4)
معالم السنن (4/ 34).