الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرسلتم معها من يغني؟ " قالت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". (1)
2354 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليّان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
قلت: رواه الأربعة والحاكم كلهم هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في التجارات وأعاده النسائي في مواضع، جميعًا من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن انتهى (2) وقد تقدم ما قيل من أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.
وبظاهر هذا الحديث أخذ عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن دخل بها الثاني فهي له وبه قال مالك.
باب المحرمات
من الصحاح
2355 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (3)
2356 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
(1) أخرجه ابن ماجه (1900)، وانظر الإرواء (1995).
(2)
أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 314)، وابن ماجه (2190)، والحاكم (2/ 175) وإسناده ضعيف الحسن البصري في سماعه من سمرة كلام وقد سبق، وهنا لم يصرح بسماعه.
(3)
أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).