الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال بعضهم: الرواية فيهما بالنصب، أي امنح المنحة وآثر الفيء ونحو ذلك، وإن صحت الرواية بالرفع فعلى الابتداء، أي مما يدخل الجنة المنحة والفيء.
2543 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجدًا ليذكر الله فيه، بُني له بيت في الجنة، ومن أعتق نفسًا مسلمة، كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورًا يوم القيامة".
قلت: رواه النسائي في الجهاد إلا ما يتعلق بالعتق فإنه ذكره في العتق ورواه المصنف في "شرح السنة" مسندًا بتمامه وقال: حسن غريب. (1)
وروى الترمذي منه القطعة الأخيرة في الجهاد وهي ومن شاب إلى آخره وقال: حديث حسن صحيح. (2)
وروى أبو داود منه فضل العتق في كتاب العتق كلهم من حديث عمرو ابن عبسة. (3)
باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض
من الصحاح
2544 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
(1) أخرجه النسائي (2/ 31)، وفي الكبرى (3450، 4884)، وأحمد (4/ 386)، والبغوي في شرح السنة (2420).
(2)
أخرجه الترمذي (1635).
(3)
أخرج أبو داود (3965).
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في العتق إلا ابن ماجه فإنه رواه في الأحكام من حديث ابن عمر. (1)
قال البخاري: في بعض طرقه: قال أيوب: لا أدري من قول نافع أفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولَه وإلا فقد عتق منه ما عتق، وما شك فيه أيوب السختياني قد أثبته في الحديث من هو أثبت من أيوب، وأعلم فرواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر يرفعه بتمامه من غير شك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
2545 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقصًا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه".
قلت: رواه الجماعة في مواضع بألفاظ مختلفة، والمعنى متقارب البخاري في الشركة وفي العتق، ومسلم في العتق وفي النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة. (2)
وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت من رواه عن قتادة، ولم يذكرا فيه السعاية، ورواه همام بن يحيى عن قتادة وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ولم يجعله من متن الحديث، قال الدارقطني (3): وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب، قال بعض الحفاظ: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة يذكرها في الحديث وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره، وتأول بعضهم معنى السعاية على الاستخدام أي يستخدمه السيد الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرًا.
(1) أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940)، والنسائي (7/ 319)، وابن ماجه (2528).
(2)
أخرجه البخاري (2504)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3934)، والترمذي (1348)، وابن ماجه (2527)، والنسائي في الكبرى (4962).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 127).
وقوله: غير مشقوق عليه أي في الخدمة لا يحمّل منها فوق ما يلزمه، بل يكلف بقدر ماله فيه من الرق.
2546 -
أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزّأهم أثلاثًا ثم أفرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا.
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري مسلم في النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث عمران بن حصين. (1)
قوله: فجزأهم: هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان ومعناه: قسمهم.
قوله: وقال فيه قولًا شديدًا: أي قال في شأنه قولًا شديدًا كراهية لفعله، وتغليظًا عليه وقد جاء في رواية أخرى.
2547 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيُعتقه".
قلت: رواه مسلم في العتق من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (2)
ويجزئ: بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: من ملك أحدًا من أصوله أو فروعه عتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج إلى إنشاء عتق، وأجابوا عن ظاهر الحديث بأنه لما تسبب في شرائه الذي يترتب العتق عليه أضيف العتق إليه، هذا على المشهور في رواية فيعتقه بالنصب، وبعض الناس قال: إنه مرفوع
(1) أخرجه مسلم (1668)، وأبو داود (3958)، والنسائي (4974)، والترمذي (1364)، وابن ماجه (2345).
(2)
أخرجه مسلم (1510).
أي بالشراء يعتقه، قال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غير الأصول والفروع بالملك، لا الإخوة ولا غيرهم، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: يعتق الإخوة أيضًا، قال أبو حنيفة: يعتق ذوي الأرحام المحرمة.
2548 -
أن رجلًا من الأنصار دبّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن النحّام بثمانمائة درهم.
قلت: رواه البخاري في الكفارات وفي الإكراه ومسلم في الأيمان والنذور من حديث جابر (1) واللفظ للبخاري فيهما.
ومعنى أعتقه عن دبر أي دبره فقال له: أنت حر بعد موتي وهذا الرجل الأنصاري يقال له مدكور، واسم الغلام المدبر يعقوب.
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء من الحجازيين والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر، قالوا وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده.
- وفي رواية: فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك، شيء فهكذا وهكذا يقول، فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك".
قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث جابر بن عبد الله (2) ولم يخرج البخاري هذا الحديث إلا أنه أخرج منه "بيع الغلام بعد ما أعتقه صاحبه" وفي لفط له أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يشتريه مني فاشتراه نعيم بكذا وكذا فدفعه إليه".
(1) أخرجه البخاري (6716)، ومسلم (997).
(2)
أخرجه مسلم (997).