الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي، وورى فتنفعه التورية، ولا يحنث، سواء ابتدأ من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، في دعوى توجهت عليه، وهو مراد الحديث، أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى، فالاعتبار بنية الحالف، سواء في هذا اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق، ولو حلفه القاضي بالطلاق نفعته التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، إنما يستحلف بالله تعالى، هكذا قال الشافعي. (1)
2571 -
لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله، ورفعه بعضهم عن عائشة. قلت: رواه البخاري في الأيمان والنذور ووقفه على عائشة رضي الله عنها ورفعه أبو داود عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم (2)، وبه قال الشافعي، قال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه.
من الحسان
2572 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون".
قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما هنا من حديث أبي هريرة يرفعه وهو ساقط من نسخ أبي داود. (3)
(1) انظر: المنهاج للنووي (11/ 168 - 169).
(2)
أخرجه البخاري (6663)، وأبو داود (3254).
(3)
أخرجه أبو داود (3248)، ولعله سقط من نسخة المصنف، والنسائي (7/ 5).
والأنداد: جمع ند بالكسر.
2573 -
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك".
قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في الأيمان كلاهما من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر يرفعه، وقال الترمذي: حديث حسن. (1)
2574 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالأمانة فليس منا".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور من حديث بريدة. (2)
ومعنى: فليس منّا، فليس من ذوي طريقتنا، كره النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالأمانة، لأنها ليست داخلة في أسماء الله تعالى، ولا في صفاته، ولأنه كان ذلك عادة أهل الكتاب، أراد بالأمانة الفرائض أي لا تحلفوا بالصلاة والحج وغيرهما ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه عدها يمينًا ولم يعدها الشافعي يمينًا.
2575 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور والنسائي فيه وابن ماجه في الكفارات من حديث بريدة (3) يرفعه.
قال الخطابي (4): فيه دليل على أن من حلف بالبراءة عن الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه كفارة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل عقوبته في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا.
(1) أخرجه أبو داود (3251)، والترمذي (1535)، وانظر الإرواء (2561).
(2)
أخرجه أبو داود (3253)، وانظر الصحيحة (94).
(3)
أخرجه أبو داود (3258)، والنسائي (7/ 6)، وابن ماجه (2100)، انظر الإرواء (2576).
(4)
معالم السنن (4/ 43).
2576 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين، قال:"لا، والذي نفس أبي أبي القاسم بيده".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان بهذا اللفظ وابن ماجه في الكفارات من حديث رفاعة الجهني ولفظه: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحلف بها والذي نفسي بيده، وفي رواية: والذي نفس محمد بيده. (1)
2577 -
قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف: "لا، وأستغفر الله".
قلت: رواه أبو داود هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث أبي هريرة كذا قاله المزي ولم أجده في أبي داود في نسخة سماعنا. (2)
2578 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنْث عليه" ووقفه بعضهم على ابن عمر.
قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه فإنه ذكره في الكفارات من حديث ابن عمر، واللفظ للترمذي، وقال: حسن، وذكر أنه روي عن نافع موقوفًا وأنه روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه عن نافع، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين أو مفصولًا عنها بسكتة يسيرة، كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثر أهل العلم. (3)
(1) أخرجه أبو داود (3264)، من رواية أبي سعيد، وابن ماجه (2090)(2091) من رواية رفاعة الجهني.
(2)
أخرجه أبو داود (3265)، وابن ماجه (2093) لعله سقط من نسخة المؤلف، انظر تحفة الأشراف للمزي (10/ 414) رقم (14802)، وقال المزي: حديث أبي داود من رواية أبي الحسن ابن العبد وابن داسة، ولم يذكره أبو القاسم يعني ابن عساكر.
(3)
أخرجه أبو داود (3261)، والترمذي (1531)، والنسائي (7/ 12)، وابن ماجه (2105) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2570).