الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
2740 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فضربه ولم يقتله".
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث جابر (1) ورواه أيضًا هو وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم من حديث أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم"، واللفظ لأبي داود، وذكر الترمذي أنه روي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الإِسلام، ثم نسخ بعد، هكذا رواه محمَّد بن إسحاق عن محمَّد ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث الذي ذكره المصنف (3)، ثم قال: -أعني الترمذي- في آخر جامعه:
جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شرب الخمر
(1) أخرجه الترمذي معلقًا في السنن تحت حديث (1444).
وإسناده صحيح راجع السلسلة الصحيحة (1360).
(2)
ومن وراية معاوية أخرجها الترمذي (1444)، وأبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، وانظر: فتح الباري (12/ 80 - 82)، ومسند أحمد بتحقيق العلامة أحمد شاكر (9/ 49) وما بعدها برقم (6197)، فإنه حقق القول فيه رواية ودراية، وأجاد.
(3)
سنن الترمذي (3/ 114 - 115).
فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، وقد بينا علة الحديثين جميعًا في الكتاب انتهى كلام الترمذي. (1)
وقد حكى أيضًا غير الترمذي الإجماع على أنه لا يقتل بشربها وحكى القاضي عياض (2) عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مرات، وهذا قول باطل لمخالفته إجماع الصحابة ومن بعدهم.
2741 -
كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: "اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتَخة، ثم أخذ رسول صلى الله عليه وسلم ترابًا من الأرض، فرمى به في وجهه.
قلت: رواه أبو داود والنسائي (3) هنا من حديث عبد الرحمن بن الأزهر ولم يذكر أبو القاسم تخريج النسائي له وسكت أبو داود على الحديث.
والميتخة: قال ابن الأثير (4): هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها، فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء ثالثة الحروف. وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون التاء ثالثة الحروف قيل الياء آخر الحروف وبكسر الميم وتقديم الياء آخر الحروف ساكنة على التاء، قال الأصمعي: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل، وأصل العرجون، وقيل اسم للعصا، وقيل: القضيب الدقيق اللين، وقيل: كل ما ضرب به من جرايد وعصا ودرة وغير ذلك.
(1) المصدر السابق (6/ 227).
(2)
إكمال المعلم (5/ 540 - 541).
(3)
أخرجه أبو داود (4487)، والنسائي (5281) وإسناده حسن والمراد بأبي القاسم وابن عساكر في أطرافه والمزي والحافظ ابن حجر نسباه إلى النسائي مع أبي داود، انظر: تحفة الأشراف (7/ 191) رقم (9685).
(4)
النهاية (4/ 292).
وقال أبو سليمان الخطابي (1): هكذا جاء الميتخة الياء قبل التاء وهو اسم العصا الخفيفة، وهي أيضًا المتيخة التاء من فوق قبل الياء، وسميت متيخة لأنها تتوخ أي تأخذ في المضروب من قولك: تاخت إصبعي في الطين.
2742 -
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فقال:"اضربوه"، فمنا الضارب بيده، والضارب بثوبه، والضارب بنعله، ثم قال:"بكّتوه"، فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعض القوم: أخزاك الله، قال:"لا تقولوا هكذا! لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".
قلت: رواه بهذا اللفظ أبو داود هنا من حديث أبي هريرة (2) ورواه البخاري أيضًا إلا أنه لم يقل "بكتوه" إلى قوله: "وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولا قال أيضًا ولكن قولوا إلى آخره، وسيأتي في الباب بعده.
وبكتوه: أي وبخوه وقرعوه، قال في النهاية: يقال له يا فاسق أما استحييت! أما اتقيت الله! وكذا قاله الزمخشري أيضًا في الفائق. (3)
2743 -
شرب رجل فسكر، لقي يميل في الفجّ، فانطُلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى دار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال:"أفعلها؟ " ولم يأمر فيه بشيء.
قلت: رواه أبو داود هنا (4) من حديث ابن عباس، قال أبو داود: وهذا مما انفرد به أهل المدينة.
(1) انظر: معالم السنن (3/ 294).
(2)
أخرجه أبو داود (4477 - 4478) وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري بلفظ مقارب.
(3)
النهاية (1/ 148)، والفائق للزمخشري (1/ 125).
(4)
أخرجه أبو داود (4476) بإسناده ضعيف فيه محمَّد بن علي بن يزيد بن ركانة مجهول كما روى البيهقي =