الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر، أي تمكينه من السير في الأرض آمنًا، قال بعض الشارحين: أضاف المصدر، وهو التسيير إلى الظرف، وهو أربعة أشهر على الاتساع وأصل التسيير الإخراج من بلده إلى أخرى.
وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل، يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما.
قلت: رواه مالك في مراسيل ابن شهاب (1)، كالحديث الذي قبله، وقال فيه: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما.
باب المباشرة
من الصحاح
2376 -
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قُبلها، كان الولد أحول، فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
قلت: رواه البخاري في التفسير ومسلم وابن ماجه في النكاح والترمذي في التفسير والنسائي في عشرة النساء كلهم من حديث جابر. (2)
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 543 - 545) رقم (44 - 46).
(2)
أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435)، والترمذي (2978)، والنسائي (8974)، وابن ماجه (1925).
قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي تزرع فيه المنى لابتغاء الولد، وفيه إباحة الوطىء في قبلها أنى شاء، من بين يديها أو من ورائها، وأما الدبر فليس هو بموضع الحرث ولا الزرع، ومعنى {أَنَّى شِئْتُمْ} أي كيف شئتم، واتفق العلماء إلا من شذ منهم، ولم يعتدوا بخلافه، على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا.
2377 -
قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فلم ينهنا.
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري. (1)
والعزل: هو أن يجامع، فإذا أراد الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، وكرهه الشافعية في كل حال، وبكل امرأة سواء رضيت أم لا، ولا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة ولا في الحرة إن أذنت، وكذا إن لم تأذن في الأصح.
2378 -
أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل؟ فقال:"اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها"، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال:"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها".
قلت: رواه مسلم وأبو داود في النكاح من حديث جابر ولم يخرجه البخاري أيضًا. (2)
2379 -
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًا، فاشتهينا النساء وأحببنا العزل، قلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا فبل أن نسأله؟، فسألناه عن
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر (1440)، واتفقا عليه من رواية عطاء عن جابر البخاري (5208)، ومسلم (1440).
(2)
أخرجه مسلم (1439)، وأبو داود (2173).
ذلك؟ لقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".
قلت: رواه البخاري في مواضع: منها هنا وفي القدر وفي التوحيد، ومسلم وأبو داود في النكاح والنسائي في العتق من حديث أبي سعيد. (1)
وقال محمد بن سيرين: قوله: ما عليكم أن لا تفعلوا، أقرب إلى النهي، وفي بعض طرق البخاري لا عليكم لا تفعلوا، وأما الرواية التي ذكرها المصنف لا عليكم ألا تفعلوا، فمعناها: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نسمة قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقه لا يقع سواء عزلتم أم لا.
وفي الحديث دليل لما قاله مالك وهو الأصح من قولي الشافعي أن الرق يجرى على العرب، لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وقد استرقوهم، ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهم وأخذوا فداهم، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله أعلم. (2)
2380 -
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: "ما من كل الماء يكون الولد، فإذا أراد الله خلق شيء، لم يمنعه شيء".
قلت: رواه مسلم في النكاح (3) من حديث أبي سعيد.
2381 -
أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي؟، فقال:"لم تفعل ذلك؟ " فقال: أشفق على ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو كان ذلك ضارًّا، ضر فارس والروم".
(1) أخرجه البخاري في المغازي (4138)، وفي العتق (2542)، وفي النكاح (5210)، ومسلم (1438)، أبو داود (2173)، والنسائي (9088).
(2)
انظر: المنهاج (10/ 14 - 15).
(3)
أخرجه مسلم (1438).
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلًا
…
الحديث.
وهو من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري. (1)
2382 -
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: "لقد هممت أن أنهي عن الغِيلة، فنظرت في فارس والروم، فإذا هم يُغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم"، ثم سألوه عن العزل؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذلك الوأد الخفي".
قلت: رواه الجماعة من حديث جدامة بنت وهب إلا البخاري، فإنه لم يخرجه ولا أخرج عن جدامة شيئًا، وكلهم رووه في النكاح إلا أبا داود، فإنه رواه في الطب. (2)
وجُدامة: بضم الجيم وفتح الدال المهملة ويقال بالمعجمة، والصحيح الأول.
قال الجوهري (3): يقال أضرت الغيلة بالكسر بولد فلان: إذا أُتِيَتْ أمه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه. والغيل بالفتح: اسم ذلك اللبن، انتهى.
واختلف العلماء في المراد بالغيلة في الحديث: فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت.
قال العلماء: وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.
(1) أخرجه مسلم (1443).
(2)
أخرجه مسلم (1442)، وأبو داود (3882)، والترمذي (2077)، والنسائي (6/ 106)، وابن ماجه (2011).
(3)
الصحاح للجوهري (5/ 1787).