المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق ‌ ‌من الصحاح 2424 - - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: ‌ ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق ‌ ‌من الصحاح 2424 -

‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

‌من الصحاح

2424 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج".

قلت: رواه البخاري في بدء الخلق وفي النكاح ومسلم فيه والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي هريرة. (1)

والضلع: بكسر الضاد وفتح اللام.

2425 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".

قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي هريرة. (2)

قال النووي (3): العوج: ضبطه بعضهم هنا بفتح العين، وبعضهم بكسرها، ولعل الفتح أكثر، قال: وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر، وهو الأرجح.

(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (3331)، وفي النكاح (5186)، ومسلم (1468)، والنسائي في الكبرى (9140).

(2)

أخرجه مسلم (1468).

(3)

المنهاج (10/ 83 - 84).

ص: 70

قال أهل اللغة: العوج: بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود ونحو ذلك، وبالكسر ما كان من كلام أو معاش أو دين. يقال: فلان في دينه عوج بالكسر. وقال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخص مرئي، وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام، وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال: كلاهما بالكسر. انتهى كلام النووي.

2426 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لَا يفْرَكْ مؤمن مؤمنةً، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر".

قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)

ويفرك: بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء، يفركه بفتحها إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض، قال القاضي (2): هذا ليس هو على النهي بل هو خبر أي لا يقع منه بغض تام لها، قال: وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم، ولهذا قال: إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.

قال النووي (3): وما قاله ضعيف أو غلط، والصواب أنه نهي، أي لا ينبغي أن يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقًا يكرهه وجد فيها خلقًا مرضيًا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة أو نحو ذلك، وهذا الذي ذكرته متعين لوجهين، أحدهما: أن المعروف في الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعها، وهذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعًا لكان نهيًا بلفظ الخبر، والثاني: أنه وقع

(1) أخرجه مسلم (1469).

(2)

انظر: إكمال المعلم (4/ 680).

(3)

انظر: المنهاج للنووي (10/ 85 - 86).

ص: 71

خلافه، فبعض الناس يبغض زوجته بغضًا شديدًا، ولو كان خبرًا لم يقع خلافه، وهذا واقع. انتهى.

2427 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر".

قلت: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ومسلم في النكاح. (1)

يخنز: بفتح الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وكسرها وبالزاى المعجمة بمعنى: ينتن، والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها، وقال العلماء: ومعناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت.

وقوله: ولولا حواء، بالمد سميت بذلك لأنها: أم كل حي، قيل ولدت لآدم صلى الله عليه وسلم أربعين ولدًا في عشرين مرة، كل بطن ذكر وأنثى، قيل: خلقت من ضلع آدم قبل دخول الجنة، وقيل: في الجنة. ومعنى الحديث: أن إبليس دلها على الشجرة وأغواها فأخبرت آدم بها فأكل منها. (2)

2428 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في النكاح بهذا اللفظ ومسلم في صفة النار من حديث عبد الله بن زمعة يرفعه. (3)

- وفي رواية: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها في آخر يومه" ثم وعظهم في ضحكهم للضرطة، قال:"لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ ".

(1) أخرجه البخاري (3399)، ومسلم (1470).

(2)

انظر: المنهاج للنووي (10/ 86 - 87).

(3)

أخرجه البخاري (5204)، ومسلم (2855).

ص: 72

قلت: رواه البخاري في النكاح والترمذي في التفسير ومسلم في صفة النار -أعاذنا الله منها- وابن ماجه في النكاح بقصة ضرب المرأة خاصة من حديث عبد الله بن زمعة. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد هو بكسر الميم في المضارع، يقال: عمدت للشيء بالفتح أعمد بالكسر عمدًا أي قصدت له أي: تعمدت وهو نقيض الخطأ.

2429 -

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، فيسر بهن إلي فيلعبن معي.

قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في فضائل عائشة من حديثها. (2)

وينقمعن: بياءٍ آخر الحروف ونون ساكنة وقاف أي يدخلن البيت حياء وهيبة له صلى الله عليه وسلم، ويسر بهن: أي يرسلهن.

وأما اللُعب باللعب فقيل منسوخ وقال القاضي (3): القول بجوازه للبنات ذهب إليه جمهور العلماء، أجازوا بيعهن وشراهن ولم يغيروا أسواقها.

2430 -

والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو.

قلت: رواه البخاري في النكاح ومسلم في العيدين من حديث عائشة. (4)

(1) أخرجه البخاري (4942)، ومسلم (2855)، والترمذي (3343)، وابن ماجه (1983).

(2)

أخرجه البخاري (6130)، ومسلم (2440).

(3)

إكمال المعلم (7/ 448).

(4)

أخرجه البخاري (5236)، ومسلم (892).

ص: 73

2431 -

قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعلم إذا كنتِ عني راضية، وإذا كنت علي غَضْبى، فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: "إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا، ورب إبراهيم"، قالت: قلت: أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمَكَ.

قلت: رواه البخاري في النكاح في غيرة النساء ومسلم في الفضائل من حديث عائشة. (1)

2432 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

قلت: رواه الشيخان في النكاح والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي هريرة. (2)

- وفي رواية: "إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها".

قلت: رواها مسلم في النكاح (3) ولم يخرج البخاري هذا اللفظ.

2433 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتُموهُنَّ بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن، فاضربوهن ضربًا غير مُبَرَّح، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهن بالمعروف".

قلت: رواه مسلم في حجة الوداع من حديث جابر (4)، وقد ذكره المصنف في الحج وتقدم شرحه.

(1) أخرجه البخاري (5228)، ومسلم (2439).

(2)

أخرجه البخاري (3237)، ومسلم (1436)، والنسائي في الكبرى (8970).

(3)

أخرجها مسلم (1436).

(4)

أخرجه مسلم (1218).

ص: 74

2434 -

قالت امرأة: يا رسول الله! إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال:"المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور".

قلت: رواه البخاري في النكاح ومسلم في اللباس وأبو داود في الأدب والنسائي في عشرة النساء من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. (1)

ومعنى الحديث: المتكثّر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وغيره: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده ليظهر للناس بأنه أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء، وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، وقيل هو من يلبس قميصًا واحدًا ويصل بكميه كمين، فيظهران عليه قميصين.

وحكى الخطابي (2) قولًا آخر: أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه كالكاذب القائل ما لم يكن، وقيل: هو الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته. (3)

2435 -

آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالوا يا رسول الله! آليت شهرًا؟ فقال:"إن الشهر يكون تسعًا وعشرين".

قلت: رواه البخاري في النذور وفي غيره من حديث أنس. (4)

(1) أخرجه البخاري (5219)، ومسلم (2130)، وأبو داود (4997)، والنسائي في الكبرى (8920).

(2)

أعلام الحديث (3/ 2021 - 2022)، ونقله كذلك ابن حجر عن الخطابي في الفتح (9/ 318).

(3)

انظر: المنهاج للنووي (14/ 157 - 158).

(4)

أخرجه البخاري (5201).

ص: 75

قوله: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال: آلى يولي إيلاء والاسم: الألية ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل عليهن، وإنما عداه ممن حملًا على المعنى وهو الامتناع.

قوله: وكانت انفكت رجله، قال ابن الأثير (1): الانفكاك ضرب من الوهن والخلع، وهو أن ينفك بعض أجزائها عن بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فسقط فانفكت رجله صلى الله عليه وسلم، قوله: فأقام في مشربة، المشربة: بالضم والفتح، الغرفة، والمشربة: بفتح الراء من غير ضم الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة.

2436 -

قال جابر: عزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين، ثم نزلت هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إلى قوله: {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} ، فبدأ بعائشة وقال:"يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرًا، أحب أن لا تعجلي فيه، حتى تستشيري أبويك"، قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، قال:"لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا".

قلت: رواه مسلم في النكاح (2) من حديث جابر بن عبد الله، ولم يخرج البخاري من هذا الحديث، إلا ذكر التخيير فإنه أخرجه عن عائشة وغيرها.

قوله صلى الله عليه وسلم: فلا عليك أن لا تعجل، إنما قال لها هذا شفقة عليها، وعلى أبويها ونصيحة لهم في مقامها عنده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق، فيجب فراقها، وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

(1) النهاية لابن الأثير (3/ 466).

(2)

أخرجه مسلم (1478).

ص: 76