الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد الخمر
من الصحاح
2738 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أنس. (1)
- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.
قلت: رواه مسلم هنا (2) من حديث أنس، ولم يقل البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربعين.
2739 -
كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما هنا من حديث السائب بن يزيد ولم يخرجه مسلم. (3)
وقد قال الشافعي وآخرون: حده أربعون، وللإمام أن يبلغ به ثمانين فما زاد عند الشافعي على الأربعين تعزير، وقال الجمهور منهم الإِمام أبو حنيفة ومالك وأحمد: حده ثمانون.
(1) أخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706)، وأبو داود (4479)، والترمذي (1443)، وابن ماجه (2570)، والنسائي (5277).
(2)
أخرجه مسلم (1706).
(3)
أخرجه البخاري (6779)، والنسائي في الكبرى (5280).