الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الجوهري (1): المربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل وغيرها.
من الحسان
3148 -
قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشِقة العصا؟ فقال:"أمرِر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".
قلت: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث عدي بن حاتم، ولم يضعفه أبو داود، ولا المنذري. (2)
والمروة: بفتح الميم وسكون الراء المهملة هي الحجارة المحددة، وقال الأصمعي: هي التي تقدح منها النار.
وشقة العصا: بكسر الشين المعجمة أي ما شق منها محدودًا، وأمرر: براءين مظهرتين ومعناه: اجعل الدم يمر أي يذهب، قال الخطابي (3): ومن روى أمرَّ الدم براء مشددة غلط، انتهى.
قال بعضهم: وهذا ليس بغلط بل هو إدغام، والصواب عند الخطابي أن من رواه براء واحدة إنما هو "أمر الدم" بسكون الميم وتخفيف الراء ومعناه أَسِلْه وأجره.
3149 -
قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبَّة؟ فقال: "لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك".
قلت: رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الذبائح، والترمذي في الصيد كلهم من حديث أبي العشراء عن أبيه يرفعه، قال أبو داود: هذا لا يصلح إلا في المتردية
(1) انظر: الصحاح للجوهري (1/ 471).
(2)
أخرجه أبو داود (2824)، والنسائي (7/ 194)(7/ 225)، وابن ماجه (3117) وإسناده ضعيف لجهالة مُري بن قطري قال الذهبي في الميزان (4/ ث 8442): لا لعرف، تفرد عنه سماك ولم يوثقه غير ابن حبان (5/ 459). ذكره الحافظ في التقريب (6622) وقال: مقبول. وانظر: مختصر المنذري (4/ 116).
(3)
انظر: معالم السنن (4/ 260).
والمتوحشة، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث كذا قاله الترمذي. (1)
قال المنذري (2): وقد وقع من حديثه عن أبيه عدة أحاديث جمعها الحافظ أبو موسى الأصبهاني، وقال الخطابي (3): ضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول، وأبو العشراء لا ندري من أبوه، ولم يروه غير حماد بن سلمة.
واللبة: بفتح اللام والباء الوحدة المشددتين المنحر قاله الجوهري. (4)
3150 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما علّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك". قلت: وإن قتل؟ قال: "إذا قتله، ولم يأكل منه شيئًا، فإنما أمسكه عليك".
قلت: رواه أبو داود في الذبائح، والترمذي مختصرًا من حديث عدي بن حاتم، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد، انتهى.
ومجالد: هو ابن سعيد، وقد روى له مسلم. (5)
(1) أخرجه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (7/ 228)، وابن ماجه (3184).
وإسناده ضعيف: أبو العشراء مجهول وأبوه لا تُعرف له صحبته وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر التاريخ الكبير (2/ ت 1557) وقال الذهبي في الميزان: لا يدرى من هو ولا أبوه. (4/ت 10419).
(2)
انظر: مختصر السنن (4/ 117).
(3)
انظر: معالم السنن (4/ 260).
(4)
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 217).
(5)
أخرجه أبو داود (2851)، والترمذي (1469) وإسناده ضعيف: فيه مجالد بن سعيد ومجالد وإن روى له مسلم فإنما روى له مقرونًا. وضعفه ابن معين (الجرح 8/ ت 1653) وفي التهذيب (10/ 40)، عن النسائي قال مرة: ثقة، ومرة: ليس بالقوي وكذلك ضعفه شعبة والقطان وغيره كما قال الترمذي في جامعه. وترجم له الحافظ في التقريب (6520) وقال: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. وانظر للتفصيل: منهج النسائي (5/ 2315).
3151 -
قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد، فأجد فيه من الغد سهمي؟ قال:"إذا علمت أن سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سَبُع، فكل".
قلت: رواه أبو داود في الذبائح من حديث عدي بن حاتم. (1)
3152 -
قال: نهينا عن صيد كلب المجوس.
قلت: رواه الترمذي، وابن ماجه كلاهما في الصيد من حديث جابر يرفعه، وفي سنده: الحجاج بن أرطأة. (2)
3153 -
قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل سفر، نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم؟، قال:"فإن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا".
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني، وقال: حديث حسن. (3)
واسم أبي ثعلبة: "جرثوم" ويقال "جرثم".
3154 -
قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: عن طعام النصارى وفي رواية: سأله رجل، فقال: إن من الطعام طعامًا أتحرج منه؟، فقال:"لا يتحلجن في صدرك شيءٌ ضارعت فيه النصرانية".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والترمذي في السير، وابن ماجه في الجهاد من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه. (4)
(1) أخرجه أبو داود (2849)، والترمذي (1468) وقال: حسن صحيح.
وأخرجه كذلك أبو داود الطيالسي (1041)، وأحمد (4/ 377)، والنسائي في الكبرى (7/ 193) انظر: تحفة الأشراف (7/ 274 رقم 9854).
(2)
أخرجه الترمذي (1466)، وابن ماجه (3209) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة قال في التقريب (1127): صدوق كثير الخطأ والتدليس. وفي إسناده شريك أيضًا وهو ضعيف.
(3)
أخرجه الترمذي (1464) وفيه الحجاج بن أرطأة وقد عنعنه وللحديث طرق أخرى ذكرها الألباني في الإرواء رقم (37).
(4)
أخرجه أبو داود (3784)، والترمذي (1565)، وابن ماجه (2830). =
ولفظ الترمذي: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ولفظ أبي داود:"سأله رجل"، وقال الترمذي: حسن.
وهلب: بضم الهاء وسكون اللام وبعدها باء موحدة، ويقال بفتح الهاء وكسر اللام.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحلجن" بالحاء المهملة بعدها اللام ثم الجيم أي لا يدخل قلبك شيء منه، فإنه نظيف، فلا ترتابن فيه، وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ويروى بالخاء المعجمة.
وضارعت: المضارعة المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأل عن طعام النصارى حرام أو خبيث أو مكروه؟.
نقله ابن الأثير عن الهروي (1) وقال (2): سياق الحديث لا يناسب هذا التفسير.
3155 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثَّمة، وهي التي تُصبر بالنَّبْل.
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث أبي الدرداء يرفعه، وقال: غريب ورواه الدارمي في الأضاحي من حديث ابن عباس يرفعه. (3)
والمجثمة: بضم الميم وفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة. قال ابن الأثير (4): هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك.
= قلت: في إسناده قبيصة بن هلب وهو مجهول. ذكره الحافظ في التقريب (5551) وقال: مقبول.
وحسنه الشيخ الألباني في هداية الرواة (4/ 116).
(1)
انظر: الغريبين للهروي (2/ 120).
(2)
انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 85).
(3)
أخرجه الترمذي (1473) والدارمي (1975)(2117).
قلت: وفي إسناده أبو أيوب الإفريقي واسمه عبد الله بن علي الأزرق وترجم له الحافظ في التقريب (3511) وقال: صدوق يخطىء وللحديث شاهد من رواية ابن عباس عند الدارمي وأحمد (1/ 226).
(4)
انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 232).
3156 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثّمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحُبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث العرباض بن سارية يرفعه. (1)
والخليسة: بفتح الخاء المعجمة وباللام والياء آخر الحروف، والسين المهملة، وهو ما يؤخذ من السبع، فيموت قبل أن يذكّى، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته، وهي مفعلة بمعنى مفعولة.
3157 -
قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي: التي تذبح، فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت.
قلت: رواه أبو داود في الضحايا من حديث ابن عباس وأبي هريرة. (2)
وفي سنده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد ضعف.
3158 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
قلت: رواه أبو داود والدارمي كلاهما في الضحايا من حديث عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير عن جابر يرفعه. (3) وعبيد الله بن أبي زياد القداح فيه مقال.
(1) أخرجه الترمذي (1474) وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض وهي مجهولة. تفرد عنها بالروابة وهب بن خالد الحمصي ولم يؤثر توثيقها عن أحد إلا أن الذهبي -قد ذكرها في "الميزان"(4/ 611) في فصل النسوة المجهولات. وللحديث شواهد ذكرها الشيخ الألباني في هداية الرواة (4/ 117).
(2)
أخرجه أبو داود (2826) وإسناده ضعيف فيه عمرو بن عبد الله هو ابن الأسوار اليماني ويقال عمرو بن برق قال ابن معين: ليس بالقوي انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 259). وقال المنذري (مختصر السنن 4/ 118) قد تكلم فيه غير واحد. وترجم له الحافظ في التقريب (5095) وقال: صدوق فيه لين. وانظر: مختصر المنذري (4/ 118).
(3)
أخرجه أبو داود (2828)، والدارمي (2/ 81)، والترمذي (1476). وأخرجه أحمد (3/ 31) من رواية أبي سعيد. وفي إسناده عبيد الله بن أبي زياد القداح قال الحافظ في التقريب (4321): ليس بالقوي.
ورواه الترمذي في الصيد عن محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه، بلفظ حديث جابر، ورواه أحمد عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه.
وهذان سندان ليس فيهما إلا من روى له الشيخان أو أحدهما.
قال المنذري (1) وغيره: المحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تقييد الحديث "ذكاة الجنين ذكاة أمه" بالرفع فيهما، فهو مبتدأ وخبر، وأنكر رواية من روى ذكاة أمه بنصب ذكاة الثانية، فأوجب بذلك ابتداء الذكاة فيه ولا يكتفي بذكاة أمه.
وقال ابن المنذر (2): لم يرو عن الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن بعض الأئمة، قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.
3159 -
قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين أنُلقيه أم نأكله؟ قال:"كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".
قلت: رواه أبو داود في الضحايا من حديث أبي سعيد (3)، وهو يشهد لرواية من رواه ذكاة أمه بالرفع فيهما.
3160 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عز وجل عن قتله"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال:"أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها، فيرمي بها".
قلت: رواه الشافعي في قتال المشركين عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه بلفظ المصابيح، والنسائي في الذبائح عن قتيبة عن ابن عيينة به، وترجم عليه إباحة أكل العصافير، والدارمي في
(1) مختصر المنذري (4/ 121).
(2)
المصدر السابق.
(3)
أخرجه أبو داود (2827).