الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه البخاري في العقيقة، ومسلم في الأسماء من حديث أسماء بنت أبي بكر. (1) و"قباء" قال الجوهري (2): ممدود موضع بالحجاز يذكر ويؤنث.
من الحسان
3211 -
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أقِرّوا الطير على مكناتها". قالت: وسمعته يقول: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ولا يضركم ذكرانا كنَّ أو إناثًا".
قلت: رواه أبو داود في العقيقة، والنسائي فيه، ورواه الترمذي في الأضاحي، وابن ماجه في الذبائح مختصرًا بذكر العقيقة خاصة، كلهم من حديث أم كرز الكعبية ترفعه. (3) وهي بضم الكاف وسكون الراء المهملة وبعدها زاي.
وكعب: بطن من خزاعة.
"ومكناتها": بضم الكاف وفتحها مع فتح الميم، جمع مكنة بكسر الكاف، وقد تفتح، قال الزمخشري (4): وقد روي مُكنات بضم الميم والكاف قال: وهو جمع مكن بضم الميم والكاف ومكن جمع مكان كحمر وحمرات.
قال الهروي (5): والمكنات في الأصل بيض الضباب.
(1) أخرجه البخاري (5469)، ومسلم (2146).
(2)
انظر: المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادي ص (323 - 324).
(3)
أخرجه أبو داود (2835)، والنسائي (7/ 165)، والترمذي (1516)، وابن ماجه (3162). انظر: هداية الرواة (4/ 137).
(4)
انظر: الفائق للزمخشري (3/ 381).
(5)
انظر: غريب الحديث (2/ 136).
قال أبو عبيد (1): جاز أن نستعير مكن الضباب فتجعل للطير، وقيل لا يعرف للطير مكنات، وإنما هو "وكنات" بفتح الكاف وضمها وسكونها، جمع "وكْنة" بسكون الكاف، وهو عش الطائر.
واختلفوا في معنى ذلك، فقال الشافعي: كانت العرب تولع بالعيافة وزجر الطير، فكان الرجل منهم إذا خرج من بيته لبعض حوائجه نظر هل يرى طيرًا يطير فيزجر لسنوحه أو بروحه، فإذا لم يرى ذلك، نظر إلى الطير الواقع على الشجر فيحركه ليطير، فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وإن أخذ ذات الشمال رجع، فقال صلى الله عليه وسلم:"أقروا الطير في مواضعها فإنها لا تضر ولا تنفع". (2)
3212 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه".
قلت: رواه أبو داود، والنسائي جميعًا في العقيقة، والترمذي في الأضاحي، وابن ماجه في الذبائح من حديث الحسن البصري عن سمرة يرفعه. (3)
ويقال أن حديث الحسن عنه كله كتابة إلا حديث العقيقة.
قال الإمام أحمد (4): معنى "مرتهن" أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه، ورجح هذا بعضهم، وقيل: معناه أن العقيقة لازمة له لا بد له منها فشبهها في لزومها وعدم انفكاكها عنه بالرهن في يد المرتهن.
3213 -
ورَوى بعضهم: "ويُدَمّى" مكان: "ويُسَمّى".
(1) انظر: الغريبين لأبي عبيد الهروي (5/ 297)، وتهذيب اللغة للأزهري (10/ 292 - 295)، والنهاية لابن الأثير (4/ 350)، ومختصر المنذري (4/ 124 - 125).
(2)
انظر: معالم السنن (4/ 264)، وشرح السنة للبغوي (11/ 266)، ومختصر المنذري (4/ 125).
(3)
أخرجه أبو داود (2837)، والترمذي (1522)، والنسائي (7/ 166)، وابن ماجه (3165).
وإسناده صحيح، فإن الحسن سمعه من سمرة، انظر: الإرواء (1165).
(4)
انظر: شرح السنة (11/ 268).
قلت: رواه أبو داود. وقال: "يسمى": أصح". (1)
وكان قتادة إذا سئل عن "التدمية" قال: يؤخذ من العقيقة صوفة ويستقبل بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصغير حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. وروى الحسن أنه يطلى بدم العقيقة رأسه.
قال المنذري (2): وكره مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم التدمية، وقالوا: هو من فعل الجاهلية، وتكلموا في هذه الرواية وقالوا: هي غلط، وإنما هو "يسمى".
3214 -
قال: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شَعْره فِضّة". فوزناه، فكان وزنه درهمًا أو بعض درهمٍ (غريب غير متصل).
قلت: رواه الترمذي في الأضاحي من حديث: محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب وقال: إسناده ليس بمتصل (3)، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب.
3215 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا.
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العقيقة من حديث ابن عباس. (4)
(1) أخرجه أبو داود (2837).
(2)
مختصر السنن (4/ 126 - 127) لكنه كلام الخطابي وليس المنذري وانظره كذلك في معالم السنن (4/ 265).
(3)
أخرجه الترمذي (1519) وإسناده ليس بمتصل ولكن قد وصله الحاكم (4/ 237) وسكت عنه هو والذهبي، وله شاهد من حديث أبي رافع أخرجه أحمد (6/ 390) بإسناد حسن كما قال الهيثمي في المجمع (4/ 57).
(4)
أخرجه أبو داود (284)، والنسائي (7/ 166) وإسناده صحيح. انظر: الإرواء (1164).
3216 -
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: "لا يحب الله العقوق". كأنه كره الاسم، وقال:"من ولد له، ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة".
قلت: رواه أبو داود والنسائي جميعًا في العقيقة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1) ورواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) وقد قدّمنا أن الإمام أبا حنيفة تمسك بهذا، وقال: هي بدعة، وقد أجاب عن هذا من قال باستحبابها بأن معنى ذلك: أنه كره الاسم للقبح، وأحب تغييره إلى الحسن بأن يسميها النسيكة أو الذبيحة.
3217 -
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ في أُذُنِ الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.
قلت: رواه الترمذي في الأضاحي من حديث أبي رافع، وقال: حديث حسن صحيح. (3)
(1) أخرجه أبو داود (2842)، والنسائي (7/ 162) وإسناده حسن، انظر: الصحيحة (1655).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 500).
(3)
أخرجه الترمذي (1514)، وأبو داود (5105) وإسناده ضعيف فيه عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. وقال عنه الحافظ في التقريب (3082): ضعيف.
وكان قد حسنه الألباني في الإرواء رقم (1173) ثم رجع عن تحسينه وضعفه كما قال في هداية الرواة (4/ 138)، وذكره أيضًا في الضعيفة (6121).