الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأضاحي عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عيينة به، ولم يقل "ولا يقطع" إلى آخره. (1)
3161 -
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبّون أسنمة الإبل، ويقطعون ألْيات الغنم، فقال:"ما يقطع من البهيمة وهي حية، فهو مَيتة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وحسنّه، كلاهما في الصيد من حديث أبي واقد الليثي بالقاف. (2)
باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم
من الصحاح
3162 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضارٍ، نقص من عمله كل يوم قيراطان".
قلت: رواه البخاري في الذبائح، ومسلم في البيوع كلاهما من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. (3)
قوله صلى الله عليه وسلم: "أو ضارٍ" هكذا هو في نسخ المصابيح أو ضار بغير ياء وهي رواية في مسلم.
(1) أخرجه الشافعي (598)، والنسائي (7/ 239)، والدارمي (2/ 84) وكذلك أحمد (2/ 166).
وإسناده ضعيف، لجهالة صهيب مولى ابن عامر.
(2)
أخرجه أبو داود (2858)، والترمذي (1480)، انظر: هداية الرواة (4/ 119).
(3)
أخرجه البخاري (5480)، ومسلم (1574).
قال النووي (1): ومعظم نسخ مسلم "أو ضاري" بالياء، وفي بعضها "أو ضاريًا" بالألف بعد الياء منصوبًا، وفي بعضها "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية" فأما ضاريًا فهو ظاهر الإعراب، وأما ضاري، وضارٍ فهما مجروران على العطف على "ماشية"، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، كمسجد الجامع، ويكون ثبوت الياء في "ضاري" على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام، والمشهور حذفها، وقيل: إن لفظة "ضار" هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلب المعتاد للصيد، فسماه "ضاريًا" استعارة كما جاء في بعض روايات مسلم "إلا كلب ماشية أو كلب صائد" وأما رواية:"إلا كلب ضارية" فقالوا: تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية، والضاري هو المعلم للصيد المعتاد له.
3163 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زَرْع انتقص من أجره كل يوم قيراط".
قلت: رواه البخاري في المزارعة، ومسلم في البيوع، وأبو داود في الذبائح والترمذي والنسائي في الصيد كلهم من حديث أبي هريرة، ولم يذكر البخاري الصيد في حديث أبي هريرة إلا من طريق منقطعة. (2)
3164 -
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".
قلت: رواه مسلم في البيوع، وأبو داود في الصيد كلاهما من حديث أبي الزبير عن جابر، ولم يخرجه البخاري. (3)
(1) المنهاج (10/ 341 - 342).
(2)
أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575)، وأبو داود (2844)، والترمذي (1490)، والنسائي (7/ 189).
(3)
أخرجه مسلم (1572) وأبو داود (2846).