الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
2366 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في النكاح من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه البخاري في النكاح تعليقًا، فقال: وقال داود وابن عون عن الشعبي: عن أبي هريرة وساقه. (1)
2367 -
مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم: "إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه".
قلت: رواه الأربعة وابن حبان (2) في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي في الأحكام والنسائي في الرجم وفي النكاح، وحسنه الترمذي.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروى أبو داود عن البراء، قال: لقيت عمي ومعه راية، وفي رواية له: بينما أنا أطوف في إبل لي إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، وروى الترمذي عن البراء: مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، وفي لفظ النسائي: إني لأطوف على إبل لي ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه أبو داود (2065)، والترمذي (1126)، والنسائى (6/ 98)، وقد علقه البخاري في كتاب النكاح عقب حديث (5108). وأورده الحافظ في التغليق (4/ 409)، ووصله من طريق الدارمي (2/ 60) رقم (2184)، وانظر الإرواء (1882).
(2)
أخرجه أبو داود (4456)، والترمذي (1362)، والنسائي (6/ 109)، وابن ماجه (2607)، وابن حبان (4112)، والدارمي (2245)، وأحمد (4/ 290)، والبيهقي (7/ 162)، والبغوي في شرح السنة (2592).
والحديث فيه اضطراب، انظر: علل الدارقطني (6/ 22)، وكذلك الإرواء (2351).
إذ جاءهم رهط معهم لواء، وروى ابن حبان عن البراء، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية.
- وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
قلت: هذه الرواية في لفظ أبي داود، والتي قبلها في لفظ الترمذي (1)، قيل، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لاستحلاله ذلك، وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذا رحم محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله، عملًا بالحديث، وقال أبو حنيفة: يعزر، وخالف صاحباه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحد في سورة النور.
2368 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام".
قلت: رواه الترمذي في الرضاع (2) من حديث فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة، وقال: حسن صحيح، انتهى كلامه، قال أبو محمد (3): فاطمة لم تلق أم سلمة ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن كانت تربت في حجرها.
وفتق: أي شق، والمراد ما شق الأمعاء شق الطعام، ووقع موقع الغذاء، وهذا يدل على أنه لا تأثير له في الكبر، ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"وكان قبل الفطام".
2369 -
أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمَّة الرضاعة؟ فقال: "غرة: عبد أو أمة".
(1) أخرجها أبو داود (4457)، والترمذي (1362).
(2)
أخرجه الترمذي (1152) وصححه البوصيري في الزوائد كما في مصباح الزجاجة (896).
(3)
وقوله: "أبو محمد" هو ابن حزم (انظر: تحفة التحصيل في ذكر المراسيل ص 636/ والمراسيل لأبي داود)(ص 316 رقم 450).
قلت: رواه أبو داود في النكاح والترمذي والنسائى هنا من حديث حجاج ابن (1) حجاج بن مالك عن أبيه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكر أبو القاسم البغوي: أنه لا يعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث.
ومذمة الرضاع: قال ابن الأثير (2): المذمة بالفتح مفعلة، من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر، والفتح: الحق، والحرمة: التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة، حتى أكون قد أديته كاملًا، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.
2370 -
كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواه أبو داود في الأدب (3)، من حديث أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالجعرانة لحمًا، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام، أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة وساقه، ولم يضعفه أبو داود.
2371 -
إن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أمسك أربعًا، وفارق سائرهن".
(1) أخرجه أبو داود (20649)، والترمذي (11503)، والنسائي (6/ 18) وحجاج بن حجاج الأسلمي، قال الحافظ: مقبول، انظر التقريب (1129).
(2)
النهاية (2/ 156).
(3)
أخرجه أبو داود (5144) وفي إسناده جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان، قال علي ابن المديني: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير أبي عاصم قال الحافظ في التقريب (970)"مقبول"، وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار عند أبي يعلى (900)، وابن حبان في صحيحه.
قلت: رواه الشافعي واللفظ له والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم في النكاح من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان
…
الحديث، قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان
…
فذكره، قال محمد: وإنما حدث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، انتهى كلامه. وأخرجه مالك في جامع الطلاق من الموطأ عن الزهري بلاغًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1)
وغيلان: بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، أسلم يوم الطائف وكان من وجوه ثقيف ومقدمتهم، وكان شاعرًا توفي في آخر خلافة عثمان. (2)
وفي الحديث دلالة على اختيار أربع، ولا فرق في ظاهر الدلالة بين أن يكون عقد عليهن معًا أو مرتبات، فإنه يجوز إمساك من شاء منهن من الأوائل والأواخر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماعة، وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنه إن نكحهن معًا فليس له إمساك واحدة منهن، وإن نكحهن متفرقات فيمسك أربعًا من الأوليات، ويفارق الأخريات، وظاهر الحديث مع الأولين مع حديث نوفل الذي بعد هذا.
(1) أخرج الشافعي (2/ 16)(43)، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، والبيهقي (7/ 181 - 182)، ومالك (2/ 586) رقم (76). انظر: العلل الكبير للترمذي (1/ 445)، التلخيص الحبير (3/ 168).
ورواية سالم عن أبيه أخرجها الإمام أحمد (2/ 14)، والبزار (113).
(2)
انظر ترجمة غيلان في الإصابة (5/ 330 - 336)، وذكر الحافظ هذا الحديث وقال: وفي إسناده مقال، وفيه غيلان بن سلمة.
2372 -
أسلمت وتحتي خمس نسوة، ففال النبي صلى الله عليه وسلم:"فارق واحدة وأمسك أربعًا"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها.
قلت: رواه الشافعي في مسنده (1) في باب أحكام القرآن، فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت
…
وساقه.
2373 -
قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال:"اختر أيتهما شئت".
قلت: رواه الشافعي في أحكام القرآن، وأبو داود في الطلاق والترمذي وابن ماجه في النكاح من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه واللفظ للترمذي وقال: حديث حسن، وهذا يؤيد قول من قال: يخير أيتهما شاء ولا تتعين الأولى. (2)
2374 -
أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخِر، وردها إلى زوجها الأول.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق وابن ماجه في النكاح من حديث ابن عباس ولم يضعفه أبو داود. (3)
وروي أنه قال: إنها أسلمت معي فردّها عليه.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في النكاح من حديث ابن عباس وقال
(1) أخرجه الشافعي (1/ 274)، والبيهقي (7/ 184)، وانظر الإرواء (1884).
(2)
أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1129)، وابن ماجه (1951)، والشافعي (2/ 16)، وإسناده ضعيف فيه أبو وهب الجيشاني، قال البخاري في تاريخه (3/ 249): في إسناده نظر وجهل حاله ابن القطان. وقال الحافظ في التقريب (8508): مقبول.
(3)
أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008).
الترمذي: حسن صحيح. (1)
2375 -
وروي: أن جماعةً من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار.
منهن: بنت الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانًا لصفوان، فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر، حتى أسلم، فاستقرت عنده.
قلت: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ مطولًا عن ابن شهاب مرسلًا فقال فيه: عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وساقه، بمثل معناه بزيادات، ورواه الشافعي مختصرًا في باب اختلاف مالك والشافعي من طريق مالك هذه، وذكره المصنف (2) في شرح السنة بصيغه: وروي، كما ذكره هنا، قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، قال: وليس في هذا الباب من المسند الحسن الإسناد، إلا حديث رواه وكيع عن إسماعيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وأشار ابن عبد البر بذلك إلى حديث ابن عباس الذي قبل هذا الحديث، وقال مالك: عن ابن شهاب أنه كان بين إسلام صفوان وبين إسلام إمرأته نحو من شهر. (3)
(1) أخرجه أبو داود (2238)، والترمذي (1144).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 543 - 545) رقم (44 - 46)، والبغوي (9/ 96).
(3)
انظر: التمهيد لابن عبد البر (12/ 19).