الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2762 -
أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء".
قلت: رواه مسلم في الأشربة والترمذي (1) في الطب كلاهما من حديث وائل بن حجر الحضرمي، ولم يخرجه البخاري.
واستدل به أصحابنا على حرمة التداوي بالخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها داءً، فكان المتناول لها تناولها بلا سبب.
من الحسان
2763 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر، لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال".
قلت: رواه الترمذي في الأشربة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه وقال: حديث حسن، انتهى (2) ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي ثلاثتهم فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه قصة. (3)
(1) أخرجه مسلم (1984)، والترمذي (2046).
(2)
أخرجه الترمذي (1862) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه النسائي (8/ 314) و (317)، وابن ماجه (3377)، والدارمي (2097)، وسنده صحيح، انظر: هداية الرواة (3/ 448).
والخبال: مفسر في الحديث الصحيح: بعصارة أهل النار، وإنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم تقبل منه فغيرها أولى، أو لأن اجتناب النجاسة من شرطها، وهذا الثاني ليس بظاهر لأن بعد نزول النجاسة إلى الجوف لم يبق لها حكم النجاسة المشروطة في صحة الصلاة والله أعلم.
2764 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الأشربة من حديث جابر (1) وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر انتهى وفي سنده داود بن بكر بن أبي الفرات، وثقه ابن معين، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمتين، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وخوّات بن جبير، وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في سننه (2) عن محمَّد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به الشيخان عن الضحاك ابن عثمان، وقد احتج به مسلم في صحيحه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وقد احتج الشيخان بهما في الصحيحين. (3)
2765 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفَرق، فملء الكف منه حرام".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. (4)
(1) أخرجه أبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393) وإسناده = = حسن، فيه داود بن بكر ترجم له الحافظ في التقريب (1787) وقال: صدوق.
(2)
أخرجه النسائي (8/ 301).
(3)
انظر للتفصيل: مختصر المنذري (5/ 267)، الإرواء (2375).
(4)
أخرجه أبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393) وإسناده صحيح انظر: نصب. الراية (4/ 302).
قال المنذري (1): وهو كما قال: فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين، سوى أبي عثمان عمرو ويقال: عمر بن سالم الأنصاري، وهو مشهور، ولي القضاء بمرو، ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وسمع من القاسم بن محمَّد، وعنه روى هذا الحديث، وروى عنه غير واحد، ولم أر لأحد فيه كلامًا يضعف روايته.
والفرق: قال ابن الأثير (2): بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلًا وهي اثنا عشر مدًّا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع، وأما الفَرْق: بالسكون فمائة وعشرون رطلًا انتهى.
2766 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن العسل خمرًا". (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ لهما ثلاثتهم من حديث النعمان بن بشير يرفعه. وقال الترمذي: غريب، انتهى. وسنده صحيح. (3)
2767 -
كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: إنّه ليتيم؟ قال: "أهريقوه".
قلت: رواه الترمذي في البيوع من حديث أبي سعيد وقال: حديث حسن. (4)
2768 -
عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إنني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري؟ فقال: "أهرق الخمر، واكسر الدنان"(ضعيف).
(1) مختصر السنن (5/ 270).
(2)
النهاية (3/ 391).
(3)
أخرجه أبو داود (3676)، والترمذي (1872)، وابن ماجه (3379) وإسناده صحيح. راجع الصحيحة (1593).
(4)
أخرجه الترمذي (1293) وإسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد ترجم له الحافظ في التقريب (6520) وقال: ليس بالقوي، ولكنه له شاهد من حديث أنس عند أحمد (3/ 119) بإسناد حسن.
قلت: رواه الترمذي في البيوع. (1) من حديث الليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة قال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة قال: إن عندي، قال: وهذا أصح من حديث الليث.
وفي رواية: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا؟ قال: "أهرقها"، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟: قال: "لا".
قلت: رواه أبو داود في الأشربة من حديث أنس بن مالك وسكت عليه. (2)
تم آخر الجزء الأول يتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الإمارة والقضاء.
(1) أخرجه الترمذي (1293) وإسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني (4/ 265) رقم (1).
(2)
أخرجه أبو داود (3675) وإسناده فيه السدي -إسماعيل بن عبد الرحمن- ترجم له الحافظ في التقريب (467) وقال: صدوق يهم، ورمي بالتشيع.