الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد والذبائح
من الصحاح
3130 -
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلّم، فاذكر اسم الله تعالى، فإن أمسك عليك، فأدركته حيًّا، فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله؟، وإذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء، فلا تأكل".
قلت: رواه الجماعة: البخاري في الذبائح وفي غيره، ومسلم في الصيد واللفظ له، والباقون فيه مختصرًا ومطولًا مع اختلاف عن حديث عدي بن حاتم. (1)
وفي الحديث: دليل على اشتراط قصد إرسال الجارحة وأن الكلب لو استرسل بنفسه لم يحل، ولو أغراه بعد ذلك، وأن قتل الجارح الصيد لا يضر، وإن ذكر اسم الله شرط، وحمله الشافعي ومن وافقه على ذكر القلب، واستحبه باللسان جمعًا بين هذا الحديث وحديث عائشة الآتي، وإن أكل الجارح من الصيد يحرم وقدم الجمهور هذا الحديث على حديث أبي ثعلبة الذي فيه الإذن في الأكل وإن أكل الكلب، لأن حديث عدي أصح، وأنه إذا اشترك مع الكلب كلب من لا يحل ذكاته فوجد الصيد ميتًا لا يحل، وقد علله في الحديث، وأنه إذا غاب الصيد عنه يومًا، فوجده ميتًا ليس فيه إلا أثر سهمه فأكله. (2)
(1) أخرجه البخاري (5483)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2848)، والترمذي (1467)، والنسائي (7/ 179) وابن ماجه (3208).
(2)
انظر: المنهاج للنووي (13/ 112 - 113)، وشرح السنة للبغوي (11/ 192 - 197).
3131 -
قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلّمة؟ قال: "كل ما أمسكن عليك"، قلت: وإن قتلْن؟ قال: "وإن قتلن"، قلت: إنا نرمي بالمعراض؟، قال:"كل ما خَزَق، وما أصاب بعَرَضِه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل".
قلت: رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، واللفظ للبخاري. (1)
والمعراض: بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشبة ثقيلة، أو عصى في طرفها حديدة، وقد تكون [بغير] حديدة.
قال النووي (2): وهذا هو الصحيح في تفسيره، ويقال المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل يصيب بعرضه دون حده، وخزق: بالخاء والزاي المعجمتين وفسره الفقهاء في السابقة بأن يخدش الشن ولا يثبت فيه، وفسروا الخسق بأن يثبت فيه.
وقال في النهاية (3): خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمِيّة ونفذ فيها، وكذا فسر النووي الحديث، والوقيذ: هو فعيل بمعنى مفعول وهو المقتول بغير محدد من عصا أو حجر ونحوها.
3132 -
قال: قلت: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهل الكلتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيدٍ، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم، وبكلبي المعلّم، فما يصلح لي؟ قال:"أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا، فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلّم، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم، فأدركت ذكاته فكل".
قلت: رواه البخاري في الذبائح واللفظ له، ومسلم في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني. (4)
(1) أخرجه البخاري (5477)، ومسلم (1929).
(2)
انظر: المنهاج (13/ 111 - 112)، وشرح السنة للبغوي (11/ 202).
(3)
انظر: النهاية (2/ 29)، والمنهاج للنووي (13/ 112).
(4)
أخرجه البخاري (5478)، ومسلم (1930).
قال النووي (1): قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة وإنما نغسلها ونستعملها إذا لم نجد غيرها، والجواب أن المراد النهي عن آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود (2): إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، فإنما نهي عن الأكل بعد الغسل للاستقذار، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار لا الآنية المعدة للنجاسة، والله أعلم.
3133 -
قال: "إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكل ما لم يُنْتن".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم هنا من حديث أبي ثعلبة، ولم يخرجه البخاري. (3)
3134 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن".
قلت: رواه مسلم من حديث أبي ثعلبة ولم يذكر البخاري النهي عن أكله إذا أنتن، ولا قال:"بعد ثلاث" من حديث أبي ثعلبة. (4)
وينتن: يروى بضم الياء من أنتن الشيء، وبفتحها وهذا عند أصحاب الشافعي ومن وافقهم على معنى الاستحباب دون التحريم، لأن تغير ريحه لا يحرم أكله لما روى البخاري وغيره من حديث هشام عن قتادة عن أنس قال: لقد دُعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على
(1) المنهاج (13/ 118).
(2)
أخرجه أبو داود (3839).
(3)
أخرجه مسلم (1931)، وأبو داود (1861) والنسائي (7/ 194).
(4)
أخرجه مسلم (1931).
خبز شعير وإهالة سنخة، والسنخة: بفتح السين المهملة وبالنون والخاء المعجمة أي المتغيرة الرائحة.
3135 -
قالت: قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ها هنا أقوامًا حديث عهدهم بشرك، يأتوننا بلُحمان، لا ندري يذكرون اسم الله عليها، أم لا؟، قال:"اذكروا أنتم اسم الله وكلوا".
قلت: رواه البخاري في الذبائح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مسندًا (1)، ومالك في الموطأ في الذبائح مرسلًا عن عروة.
3136 -
سئل: أخصّكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ؟ فقال: ما خصّنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض.
قلت: رواه مسلم في الأضاحي من حديث أبي الطفيل، واسمه عامر بن واثلة قال: "سئل علي
…
" وساقه. وبقية الحديث: "ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثًا" ولم يخرجه البخاري. (2)
ومنار الأرض: بفتح الميم، قال النووي (3): المراد به علامات حدودها.
3137 -
ويروى: "من غيّر منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثًا".
قلت رواه مسلم أيضًا (4)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"آوى محدثًا" بكسر الدال هو من يأتي بفساد في الأرض.
(1) أخرجه البخاري (5007)، ومالك في الموطأ (2/ 488).
(2)
أخرجه مسلم (1978).
(3)
المنهاج (13/ 204).
(4)
أخرجه مسلم (1978).
3138 -
قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال:"ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه، فكل، ليس السِّن والظفر، وسأحدّثك عنه: أما السّن، فعَظْم، وأما الظّفر فمدى الحبش". وأصبنا نهب إبل وغنم، فندَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا به هكذا".
قلت: رواه البخاري في الذبائح، ومسلم في الضحايا، وأبو داود في الذبائح والترمذي في الصيد، والنسائي في الذبائح، وابن ماجه فيه مقطعًا كلهم من حديث: رافع بن خديج. (1)
و"أنهر الدم": هو بالراء المهملة على الصحيح المشهور، ورواه بعضهم بالزاي المعجمة وهو غريب، والنهب: بفتح النون وهو المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة، وند منها بعير: أي شرد وهرب، والأوابد: النفور والتوحش وهو جمع آبدة، بالمد وكسر الباء الموحدة المخففة.
3139 -
أنه كانت له غنم ترعى بسَلْع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرًا، فذبحتها به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره بأكلها.
قلت: رواه البخاري في الوكالة وفي الذبائح، وابن ماجه فيه كلاهما من حديث كعب بن مالك. (2)
وسَلْع: جبل بالمدينة بفتح السين المهملة وسكون اللام وبالعين المهملة.
3140 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليُحدّ أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته".
(1) أخرجه البخاري (5509)، ومسلم (1968)، وأبو داود (2821)، والترمذي (1411)، والنسائي (7/ 226)، وابن ماجه (3137).
(2)
أخرجه البخاري (2304)، وابن ماجه (3182).
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الذبائح وأبو داود في الأضاحي، والترمذي في الديات من حديث شداد بن أوس (1) والقتلة: بالكسر، الحالة التي عليها القاتل.
3141 -
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تُصْبر بهيمة، أو غيرها للقتل.
قلت: رواه البخاري في الذبائح من حديث ابن عمر. (2) ومعناه النهي عن أن تحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت، وأصل الصبر: الحبس.
3142 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غَرضًا.
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عمر بن الخطاب ولم يخرج البخاري هذا اللفظ. (3)
3143 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غَرضًا".
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عباس، ولم يخرج البخاري هذا اللفظ عن ابن عباس. (4)
والغرض: بالغين والضاد المعجمتين الهدف.
3144 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
قلت: رواه مسلم في اللباس، والترمذي في الجهاد، كلاهما من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (5)
(1) أخرجه مسلم (1955)، والنسائي (7/ 227)، والترمذي (1409)، وأبو داود (2815)، وابن ماجه (3170).
(2)
أخرجه البخاري (5514).
(3)
أخرجه مسلم (1958).
(4)
أخرجه مسلم (1957).
(5)
أخرجه مسلم (2116)، والترمذي (1710).
3145 -
مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على حمارٌ قد وسم في وجهه، قال:"لعن الله الذي وسمه".
قلت: رواه مسلم فيه من حديث جابر أيضًا، ولم يخرجه البخاري. (1)
3146 -
قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيته في يده المِيْسم يسِم إبل الصدقة.
قلت: رواه البخاري في الزكاة، ومسلم في اللباس واللفظ للبخاري كلاهما من حديث أنس. (2)
والميسم: بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وفتح السين المهملة، قال الجوهري: المكواة، وأصل الياء واو، فإن شئت قلت في جمعه مياسم على اللفظ، وإن شئت مواسم على الأصل، و"حنك الصغير" إذا مضغ تمرة أو غيرها وجعله في فيّ الصغير، وحنكت بها حنكة. (3)
3147 -
ويروى عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مربد فرأيته يسم شاة. حسبته قال: في آذانه.
قلت: رواه البخاري في الذبائح، ومسلم في اللباس، وأبو داود في الجهاد، وابن ماجه في اللباس، ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسم غنمًا في آذانها ورأيته متزرًا بكساء كلهم من حديث أنس. (4)
والمربد: بكسر الميم وفتح الباء الموحدة وبعدها دال مهملة، قال بعضهم: يحتمل أن يكون على ظاهره، وأنه أدخل فيه الغنم فوسمها ويحتمل أنه استعار لحظيرة الغنم اسم المربد، وهو ما يحبس فيه الإبل مثل الحظيرة للغنم. (5)
(1) أخرجه مسلم (2117).
(2)
أخرجه البخاري (1502)، ومسلم (2119).
(3)
انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 451 - 452).
(4)
أخرجه البخاري (5542)، ومسلم (2119)، وأبو داود (2563)، وابن ماجه (3565).
(5)
انظر: المنهاج للنووي (13/ 142).