المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3123 - قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: 3123 - قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله

3123 -

قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ينفق على أهله نفقة سَنَته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُراع: عُدّة في سبيل الله.

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، البخاري في التفسير وفي الجهاد، ومسلم في المغازي، وأبو داود في الخراج، والترمذي في الجهاد، والنسائي في عشرة النساء كلهم من حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: "كانت أموال

" الحديث. (1)

قال في النهاية (2): "الإيجاف سرعة السير"، وأوجف دابته يوجفها إيجافًا إذا حثها.

والركاب: الإبل التي يسافر عليها.

‌من الحسان

3124 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء، قسمه في قومه، فأعطى الآهِل حظَّين، وأعطى الأعزب حظًّا، فدُعيت، فأعطاني حظّين، وكان لي أهل، ثم دُعي بعدي عمار بن ياسر، فأُعطي حظًّا واحدًا.

قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث عوف بن مالك وسكت عليه، ولم يعترضه المنذري. (3)

(1) أخرجه البخاري في الجهاد (2904)، وفي التفسير (4885)، ومسلم (1757)، وأبو داود (2965)، والترمذي (1719)، والنسائي (9187).

(2)

النهاية (5/ 137).

(3)

أخرجه أبو داود (2953). وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم (2/ 140 - 141). وكذلك ابن حبان (4816).

ص: 443

والآهِل: هو الذي له الأهل، وهو المتزوج وهو اسم فاعل من أهل يأهل ويأهل بالكسر والضم أهولًا، والأعزب: هو الذي لا زوج له.

3125 -

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء، بدأ بالمحرّرين.

قلت: رواه أبو داود في الخراج ولم يضعفه، ولا المنذري. (1)

قال الخطابي (2): "يريد بالمحررين المعتقين" وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم إنما يدخلون تبعًا في جملة مواليهم، وإن كان الديوان موضوعًا على تقديم بني هاشم، وقيل المحررون: المقيدون للطاعة والغزو، وقيل: المكاتبون.

3126 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظَبْية فيها خرز، فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد.

قلت: رواه أبو داود فيه من حديث عائشة. (3)

والظبية: شبه الخريطة والكيس ويصغر، فيقال ظبيّة وهي بالظاء المثناة بعدها الباء الموحدة.

3127 -

قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومًا الفيء، قال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منَّا بأحق به من أحدٍ، إلا أَنّا على منازِلِنا من كتاب الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل وقدمه، والرجل ويلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.

قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث عمر بن الخطاب (4)، وفي سنده محمد بن إسحاق، وتقدم الكلام عليه.

(1) أخرجه أبو داود (2951) وإسناده حسن. وانظر: مختصر المنذري (4/ 204).

(2)

معالم السنن (3/ 9).

(3)

أخرجه أبو داود (2952). وإسناده صحيح.

(4)

أخرجه أبو داود (2950). وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن.

ص: 444

وقدمه: بكسر القاف وفتحها وبعدها دال مهملة وميم مضمومة وهاء أي تقدمه في الإسلام وسبقه، وبلاؤه: ممدود أي نفعه في الإسلام.

3128 -

قال: قرأ عمر بن الخطاب: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} حتى بلغ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فقال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} حتى بلغ {وَابْنِ السَّبِيلِ} ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حتى بلغ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

} ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامةً، فلئن عشت، فليأتين الراعي وهو بسَرْوِ حِمْيَر نصيبه، لم يعرق فيها جبينه.

قلت: رواه المصنف في شرح السنة من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، قال: قرأ عمر

وساقه، ورواه أبو داود في الخراج مختصرًا بمعناه من حديث الزهري عن عمر وهو منقطع، لأن الزهري: لم يسمع من عمر. (1)

"وسرو حمير"(2) اسم واد، وأصل السرو من انحدر عن الجبل وارتفع عن الوادي.

3129 -

قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فكانت حُبْسًا لنوائبه، وأما فدك: فكانت حبسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزّأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاءٍ: جزءَيْن بين المسلمين، وجزءًا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله، جعله بين فقراء المهاجرين.

قلت: رواه أبو داود فيه من حديث عمر ولم يضعفه، ولا المنذري. (3)

(1) أخرجه أبو داود (2966)، والبغوي في شرح السنة (2740).

(2)

انظر: معجم البلدان (3/ 217).

(3)

أخرجه أبو داود (2967). وإسناده حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم، التقريب (319).

ص: 445

قوله: "كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا" قال الخطابي (1): الصفي ما يصطفيه الإمام قبل القسمة من عبد أو سيف أو غير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصًا بذلك مع الخمس له خاصة، وليس ذلك لأحد من الأئمة غيره صلى الله عليه وسلم.

قوله: "فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه" أي لحوائجه أي مرصدة ليوم الحاجة.

قوله: "وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء" إلى آخره.

قال في شرح السنة (2): إنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لأن خيبر كانت لها قرى كثيرة فتح بعضها عَنوة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم منها خمس الخمس، وفُتح بعضها من غير قتال، وإيجاف خيل وركاب، فكان فيئًا خاصًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه، ومصالح المسلمين، فاقتضت القسمة والتعديل أن يكون الجميع بينه وبين الجيش ثلاثًا.

(1) انظر: معالم السنن (3/ 25)، وشرح السنة (11/ 137).

(2)

انظر: شرح السنة (11/ 144).

ص: 446