الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، قوله صلى الله عليه وسلم: يغيلون أولادهم، هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد الخفي" هو بالهمز دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خشية العار، والموءودة: هي البنت المدفونة حية، سميت بذلك لأنها تثقل بالتراب. (1)
2383 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجلُ يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. (2)
- وفي رواية: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
…
".
قلت: رواها مسلم من حديث أبي سعيد. (3)
قال القاضي عياض (4): هكذا وقع في الرواية. "أشر" بالألف، وأهل النحو يقولون لا يجوز "أشر وأخير" وإنما يقال:"هو خير منه وشر منه" قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جوازهما، وأنهما لغتان. والله أعلم.
من الحسان
2384 -
أُوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
…
} الآية "أقْبِل وأدبر، واتق الدبُر والحيضة".
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 24 - 26).
(2)
أخرجه مسلم (1437).
(3)
أخرجها مسلم (123/ 1437).
(4)
إكمال المعلم (4/ 614).
قلت: رواه الترمذي في التفسير وذكر قصة من حديث ابن عباس، وقال: حسن غريب. (1)
2385 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
قلت: رواه الشافعي في أحكام القرآن، والنسائي في عشرة النساء، وابن ماجه في النكاح من حديث خزيمة بن ثابت. (2)
2386 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دُبُرها".
قلت: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث أبي هريرة. (3)
2387 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه".
قلت: رواه في "شرح السنة" بسنده المتصل من حديث أبي هريرة يوفعه ورواه البيهقي (4) بنحوه.
2388 -
ويُروى: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر".
قلت: رواه الترمذي في النكاح، والنسائي في عشرة النساء من حديث ابن عباس. (5)
2389 -
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا، فإن الغيل يدرك الفارس فَيُدَغْثِره".
(1) أخرجه الترمذي (2980).
(2)
أخرجه الشافعي (2/ 29)(90)، والنسائي في الكبرى (8985)، وابن ماجه (1924) وإسناده صحيح، انظر الإرواء (2005).
(3)
أخرجه أبو داود (2162)، والنسائي (9014)(9015)، وابن ماجه (1932).
(4)
أخرجه البغوي في شرح السنة (2297)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198)، وفي شعب الإيمان (4/ 355)، وكذلك أخرجه أحمد (2/ 344)، وابن ماجه (1923).
(5)
أخرجه الترمذي (1165)، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي (9001).