المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب القصاص ‌ ‌من الصحاح 2597 - قال رسول الله صلى الله عليه - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: ‌ ‌كتاب القصاص ‌ ‌من الصحاح 2597 - قال رسول الله صلى الله عليه

‌كتاب القصاص

‌من الصحاح

2597 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".

قلت: رواه الجماعة: البخاري والترمذي في الديات ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الحدود والنسائي في المحاربة من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه. (1)

والمراد هنا بالزاني: الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، المراد به القصاص، وقد يستدل به الحنفية في قولهم، يقتل المسلم بالذمي، ويقتل الحر بالعبد، ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء على خلافه.

قوله صلى الله عليه وسلم: والمفارق لدينه التارك للجماعة: هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام.

قال النووي (2): وهذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب في هذا بأن داخل في المفارق للجماعة.

2598 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا".

قلت: رواه البخاري في الديات (3) عن ابن عُمر، وهو من تفردات البخاري وقال: قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام

(1) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، والنسائي (7/ 90)، وابن ماجه (2534).

(2)

النهاية (11/ 236 - 237).

(3)

أخرجه البخاري (6862).

ص: 165

بغير حله.

2599 -

قال صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة: في الدماء".

قلت: رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (1) إلا أبا داود: البخاري والترمذي وابن ماجه في الديات ومسلم في الحدود والنسائي في المحاربة.

وهذا الحديث فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة.

وليس هذا الحديث مخالفًا للحديث المشهور في السنن: "أول ما يحاسب به العبد صلاته" لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى، وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد.

2600 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل".

قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود: البخاري في مواضع منها الديات ومسلم في الحدود والترمذي في العلم والنسائي في التفسير وابن ماجه في الديات من حديث ابن مسعود. (2)

والكفيل: بكسر الكاف: الجزء والنصب وقال الخليل: هو الضعف.

وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر، كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله في الخير، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

2601 -

أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟، قال:"لا تقتله"، فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أخرجه البخاري (6864)، ومسلم (1678)، والترمذي (1396)، والنسائي (7/ 83)، وابن ماجه (2615).

(2)

أخرجه البخاري (6867)، ومسلم (1677)، والترمذي (2673)، والنسائي (7/ 81)، وابن ماجه (2616).

ص: 166

"لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها".

قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الإيمان وأبو داود في الجهاد والنسائي في السير من حديث المقداد بن عمرو الكندي (1) يرفعه.

والمقداد هذا هو: ابن عمرو حقيقة، وإنما قيل له ابن الأسود لأن الأسود ابن عبد يغوث تبناه في الجاهلية، فصار به أعرف.

ولاذ مني بشجرة: أي اعتصم مني وهو بالذال المعجمة.

قوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتلته إلى آخره، اختلف في معناه فأحسن ما قيل: إن معناه فإنه معصوم الدم، يحرم قتله، بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد ما قتلته غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك، وقيل معناه أنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم، وقد تمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر، وحملوه على أنه بمنزلته في الكفر قبل أن يقول كلمة الشهادة.

2602 -

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناس من جهينة، فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذًا، قال: فهلا شققت عن قلبه.

قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الإيمان والنسائي في السير (2) من حديث أسامة بألفاظ متقاربة.

واسم هذا الرجل: قيل: المرداس بن نهيك، وقيل: المرداس بن عمرو، وعلى

(1) أخرجه البخاري (6865)، ومسلم (95)، وأبو داود (2644)، والنسائي (8591).

(2)

أخرجه البخاري (6872)، ومسلم (96)، والنسائي (8594).

ص: 167

القولين ليس هو من جهينة، لكن لما وجد بأرضهم مقيمًا بها جعله منهم، وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصًا، ولا دية، ولا كفارة، فقد يستدل به لإسقاط الجميع، قال النووي (1): لكن الكفارة واجبة، والقصاص ساقط للشبهة، لأنه ظنه كافرًا، وفي وجوب الدية قولان للشافعي، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول، وأما الدية على قول من أوجبها، فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا بها، فأخرت إلى يساره.

2603 -

ورواه جندب البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة"، قاله مرارًا.

قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث جندب بن عبد الله البجلي ولم يخرجه البخاري. (2)

2604 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفًا".

قلت: رواه البخاري في الجزية وهو أيضًا وابن ماجه في الديات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه (3) ولم يقل البخاري في الموضعين إلا: أربعين عامًا، وكذلك ابن ماجه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهدًا" قال ابن الأثير (4): يجوز أن تقرأ بكسر الهاء وفتحها، على الفاعل والمفعول، والأشهر في الحديث الفتح، والمعاهد: من كان بينك وبينه

(1) انظر المنهاج (2/ 140 - 141).

(2)

أخرجه مسلم (97).

(3)

أخرجه البخاري (3166)، وابن ماجه (2686).

(4)

النهاية (3/ 293).

ص: 168

عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد تطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة.

قوله: لم يرح رائحة الجنة، قال الزمخشري (1): فيه ثلاث لغات راح يريح كباع يبيع، وراح يراح كخاف يخاف، وأراح يريح، إذا وجد الرائحة، فقد جاءت الرواية بهن جميعًا، وعبر الريح ولو كقولهم أراح ورويحه، ومعناه لم يشم رائحة الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: خريفًا أي عامًا.

2605 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من تردّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم، يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تَحَسّى سُمًا فقتل نفسه فسمه في يده، يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا".

قلت: رواه الجماعة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة البخاري في أواخر الطب ومسلم في الإيمان وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الطب، لكن أبو داود مختصرًا والنسائي في الجنائز. (2)

قوله صلى الله عليه وسلم: من تردّى من جبل، التردي في الأصل التعرض للهلاك من الردى، وهو الهلاك وشاع في التدهور لإفضائه إلى الهلاك.

والتحسي: أي يشرب على مهل، يتجرعه تجرعًا. ويجأ بها: بالجيم والهمزة ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفًا ومعناه: يطعن، والمراد من الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالخلود الذين يستحلون تلك الأفعال.

2606 -

قال صلى الله عليه وسلم: "الذي يخنق نفسه، يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها

(1) الفائق للزمخشري (2/ 89).

(2)

أخرجه البخاري (5778)، ومسلم (109)، وأبو داود (3872)، والنسائي (4/ 66)، والترمذي (2043)(2044)، وابن ماجه (3460).

ص: 169

في النار".

قلت: انفرد البخاري بهذا الحديث في الجنائز من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه. (1)

ويخنق: قال الجوهري (2): الخنق بكسر النون، مصدر قولك خنقه يخنقه بالضم، ويطعن بضم العين.

2607 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جُرح، فجزع، فأخذ سكينًا فحز يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة".

قلت: رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الإيمان من حديث جندب بن عبد الله البجلي. (3)

قوله صلى الله عليه وسلم: فما رقأ الدم حتى مات، أي ما انقطع الدم حتى مات، وهو مهموز يقال رقأ الدم، والدمع يرقأ رقوًا مثل ركع يركع ركوعًا إذا سكن وانقطع.

2608 -

إن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه، وهاجر معه رجل من قومه، فمرِض فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، وهيئته حسنة ورآه مغطيًّا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراك مغطيًّا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصّها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم وليديه فاغفر".

(1) أخرجه البخاري (1365).

(2)

الصحاح للجوهري (4/ 1472).

(3)

أخرجه البخاري (3463)، ومسلم (113).

ص: 170

قلت: رواه مسلم في الإيمان ولم يخرجه البخاري. (1)

والمشاقص: جمع مشقص بكسر اليم، وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض.

والبراجم: جمع بُرْجُمة بالضم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ.

2609 -

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أنتم يا خزاعة! قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلًا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل".

قلت: رواه الشافعي في المسند والترمذي في الديات كلاهما في حديث طويل، هذه قطعة منه، وروى أبو داود في الديات هذه القطعة مقتطعة كما أوردها المصنف كلهم من حديث أبي شريح الكعبي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى.

وقد وهم ابن الأثير (2): فظن أن هذه القطعة ليست في أبي داود ولا في الترمذي فعزاها لرزين خاصة، والصواب: ما حررناه، ولم أر هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي شريح إنما فيهما معناه من رواية أبي هريرة، فكان من حق الشيخ أن يذكر هنا حديث أبي هريرة أو يؤخر هذا إلى الحسان والله أعلم. (3)

وأبو شريح: بضم الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة واسمه خويلد بن عمرو ويقال غير ذلك.

والعقل: الدية وأصله أن القاتل كان يجمع الدية ويعقلها بفناء دار أولياء القتيل فسميت الدية عقلًا بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلًا، ثم توسع حتى قيل في

(1) أخرجه مسلم (116).

(2)

انظر جامع الأصول (10/ 242 - 243) هـ.

(3)

أخرجه الشافعي (2/ 99) رقم (328)، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406) معلقًا عقب الحديث، وأخرجه بمعناه البخاري (112)، ومسلم (1355).

ص: 171

الدراهم والدنانير.

2610 -

أن يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا: أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به صلى الله عليه وسلم فُرض رأسه بالحجارة.

قلت: رواه الجماعة البخاري في مواضع منها في الإشخاص والملازمة ومسلم في الحدود وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الديات والنسائي في القود من حديث أنس بألفاظ مختلفة (1) والمعنى متفق.

والرض: الدق الجريس.

وفي الحديث قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به، وثبوت القصاص في القتل بالمثقل ولا يختص بالمحدد، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وقال الإمام أبو حنيفة لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد، أو حجر أو خشب أو كان يقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار، واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. وفي الحديث أيضًا سؤال الجريح من جرحك؟ وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله بيمينه ولا يلزمه شيء لمجرد قول المجروح، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم لمجرد قول المجروح. (2)

2611 -

كسرت الربيع -وهي عمة أنس بن مالك- ثنية جارية من الأنصار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر -عم أنس ابن مالك- لا والله، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أنس كتاب الله القصاص"،

(1) أخرجه البخاري (6884)، و (2413)، (كتاب الخصومات). ومسلم (1672)، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي (8/ 22)، وابن ماجه (2666).

(2)

انظر المنهاج للنووي (11/ 227 - 228).

ص: 172

فرضي القوم وقبلوا الأَرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبره".

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في تفسير سورة المائدة بهذا اللفظ ومسلم في الحدود بلفظ آخر، كلاهما من حديث أنس (1) ولفظ مسلم: أن أخت الربيع أم حارثة، جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ لا يقتص منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله" قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" وهذه الرواية مخالفة لما رواه المصنف، والبخاري من وجهين: أحدهما: أن في رواية مسلم أن الجارحة هي أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها، والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح الراء، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر، قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة، ولهذا اقتصر عليها المصنف، والذهاب إلى أنهما قضيتان بعيد، ولكنه يجوز، والربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم، فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء.

قوله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن، وهو قوله تعالى:{وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} وأما قوله: "والله لا يقتص منها" فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل معناه الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفوا، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بفضل الله تعالى ولطفه أنه لا يحنثه بل يلهمهم العفو.

(1) أخرجه البخاري (4611)، واللفظ له، ومسلم (1675).

ص: 173