الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
3105 -
قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن ياخذ من كل حالمٍ دينارًا، أو عدله معافر.
قلت: رواه الأربعة أبو داود في الخراج، والترمذي والنسائي وابن ماجه في الزكاة، وقال الترمذي: حديث حسن. (1)
وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال: وهذا أصح. (2)
والمعافر: نوع من نبات اليمن، وهو بفتح الميم والعين المهملة، وبالألف والفاء المكسورة والراء المهملة.
3106 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدةٍ، وليس على المسلم جزية".
قلت: رواه الترمذي في الزكاة، وأبو داود في الخراج. (3)
ولم يقل: "وليس على المسلم جزية" كلاهما من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس يرفعه، قال الترمذي: وقد روي عن قابوس عن أبيه مرسلًا، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن النصراني إذا أسلم وُضعت عنه الجزية التي كانت وجبت عليه. (4)
(1) أخرجه أبو داود (3039)، والترمذي (623)، والنسائي (5/ 25)، وابن ماجه (1803). وصححه الحاكم (1/ 398) وقال صحيح على شرط الشيخين.
(2)
انظر: سنن الترمذي (2/ 13)، وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 126 - 127) من طريق الأعمش.
(3)
أخرجه الترمذي (633)، وأبو داود (3032) (3053) وإسناده ضعيف فيه قابوس بن ظبيان وقد ذكره الحافظ في "التقريب" (5480) وقال: في لين.
(4)
انظر: سنن الترمذي (2/ 21).
3107 -
قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه، فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية.
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أنس، وسكت عليه. (1)
وأكيدر: بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة وهو ابن عبد الملك الكندري، وساق بعضهم نسبه إلى كندة، وقال بعضهم: إنه من غسان، وروي أنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: بقي على نصرانيته وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابًا، ويقال: إنه أسلم ثم ارتد إلى النصرانية، فقتل على نصرانيته. (2)
وفي "دومة"(3): ثلاث لغات ضم الدال وفتحها، ودوما: وهي من بلاد الشام بينها وبين دمشق خمس ليال، وبين المدينة وبينها خمس عشرة ليلة، وبالعراق أيضًا بقرب عين التمر موضع يقال له: دومة.
3108 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
قلت: رواه أبو داود (4) فيه من حديث حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه يرفعه، ورواه البخاري في "التاريخ الكبير"، وساق اضطراب الرواة فيه، وقال: لا يتابع عليه. وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم "العشور" فيما أخرجت الأرض في خمسة أو ساق، انتهى.
(1) أخرجه أبو داود (3037) وفي إسناده: ابن إسحاق، وقد عنعن.
(2)
انظر ترجمة أكيدر في: الإصابة لابن حجر (1/ 241 - 245).
(3)
انظر: معجم البلدان (2/ 487 - 489)، وقد تكلم الحموي عن أكيدر أيضًا.
(4)
أخرجه أبو داود (3048). انظر: التاريخ الكبير (3/ 60)، ونقل ابن القيم في تهذيب السنن (4/ 253) عن عبد الحق قوله في هذا الحديث: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به. وانظر كذلك شرح معاني الآثار (2/ 31).
وقد ذكر الترمذي هذا الحديث في الزكاة بغير إسناد، وقال بعضهم: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه، فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منهم، هذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذنا منهم وإلا فلا.
3109 -
قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نمر بقوم، فلا هم يضيفونا، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أبوا إلا أن تأخذوا كرهًا، فخذوا".
قلت: رواه البخاري في المظالم وفي الأدب، ولفظه:"قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف".
ومسلم في الجهاد، وأبو داود في الأطعمة، والترمذي في السير ولفظه كلفظ المصابيح، وابن ماجه في الأدب كلهم من حديث عقبة (1)، فكان من حق المصنف أن يذكره في الصحاح، ولهذا لما ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود (2) عزاه للشيخين.
وأما معنى الحديث: فإنه محمول على ما إذا كان مرورهم على جماعة من أهل الكتاب، وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم، فإذا لم يفعلوا أخذوا منهم حقهم
(1) أخرجه البخاري (6137)(2461)، ومسلم (1727)، وأبو داود (3752)، والترمذي (1589)، وابن ماجه (3676).
(2)
مختصر السنن (5/ 293 - 294).