الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
2664 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرّجْل جبار".
قلت: رواه أبو داود في الديات والنسائي في العارية من حديث سفيان بن حسين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفعه (1)، قال الدارقطني (2): لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك، وابن عيينة، ويونس، ومعمر، وابن جريج، والليث بن سعد، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري فقالوا:"العجماء جبار، والبئر جبار، والعدن جبار" ولم يذكروا: "الرجل" وهو الصواب، وقال الخطابي (3): وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ.
وسفيان بن حسين، معروف بسوء الحفظ (4)، وذكر غيره: أن أبا صالح السماك وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن زياد ومحمد بن سيرين قالوا: إنما هو العجماء جرحها جبار، قال المنذري (5): وروى آدم عن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل جبار" قال الدارقطني: تفرد به آدم بن إياس عن شعبة انتهى كلامه. (6)
(1) أخرجه أبو داود (4592)، والنسائي في الكبرى (5788)، وتحفة الأشراف (10/ 13120) وقد سبق في كتاب البيوع باب الغصب والعارية.
(2)
الدارقطني في سننه (3/ 179)، وفي (3/ 152)، وفي العلل (9/ 121)، وفي أطراف الغرائب (5/ 171).
(3)
معالم السنن (4/ 35 - 36).
(4)
وسفيان بن حسين أبو محمد الواسطي، قال الحافظ: ثقة في غير الزهري باتفاقهم، التقريب (2450).
وانظر كذلك: فتح الباري (12/ 256)، والتمهيد لابن عبد البر (7/ 24 - 25).
(5)
مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 384).
(6)
انظر: أطراف الغرائب والأفراد (5/ 261)، ولفظه فيه:"الدابة جرحها جبار .... "، وانظر: هذا الكلام كله في مختصر المنذري (6/ 383 - 384).
قلت: وهذا سند لا غبار عليه (1) وهو دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ولمن ذهب إلى أن الراكب إذا رتجت دابته إنسانًا برجلها فهو هدر وقد تقدم هذا في باب الغصب.
2665 -
"النار جبار".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في الديات والنسائي في العارية من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة يرفعه. (2)
قال الخطابي (3): لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو:"البئر جبار" حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، فإن صح نقله فهو:"النار يوقدها الرجل في ملكه لأربٍ، فتطيرها الريح فتشعلها في مال، أو متاع لغيره، بحيث لا يملك ردّها، فيكون هدرًا".
2266 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من كشف سترًا، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًّا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره، فاستقبله رجل ففقأ عينه، ما عَيَّرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر، فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان (4) من حديث أبي ذر يرفعه، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة انتهى، وعبد الله بن لهيعة فيه مقال. (5)
(1) انظر للتفصيل حول هذا الحديث وطرقه والحكم عليه: مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني (3/ 1214 - 1221)، ولم يشر إلى هذا الطريق (محمد بن زياد عن أبي هريرة -مرفوعًا-.
(2)
أخرجه أبو داود (4549)، والنسائي (5789) وابن ماجه (2676) وإسناده صحيح.
(3)
معالم السنن (4/ 37)، وكذلك نقله المنذري (6/ 386).
(4)
أخرجه الترمذي (2707)، وفي إسناده ابن لهيعة قال الحافظ (3587): صدوق.
(5)
قال الحافظ في التقريب (3587): صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه =
2667 -
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن يُتَعاطى السيف مسلولًا".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي في الفتن من حديث جابر، وقال: حسن غريب. (1)
2668 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقدّ السير بين أصبعين.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن عن سمرة وقد تقدم الكلام في الحسن عن سمرة. (2)
والقد: القطع طولًا كالشق والسير ما يقدّ من الجلد أي يقطع ويشق، وإنما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لئلا تعقر الحديدة يده، وهو شبيه بنهيه أن يتعاطى السيف مسلولًا.
2669 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد".
قلت: رواه أبو داود في السنة والترمذي في الديات والنسائي في المحاربة؛ وابن ماجه في الحدود من حديث سعيد بن زيد، وقال الترمذي: حسن صحيح. (3)
2670 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لجهنم سبعة: أبواب منها باب لمن سلّ السيف على أمتي أو قال: على أمة محمد صلى الله عليه وسلم"(غريب).
قلت: رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر. وقال: حديث غريب. (4)
= أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون.
(1)
أخرجه أبو داود (2588)، والترمذي (2163).
(2)
أخرجه أبو داود (2589).
(3)
أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (7/ 15) وابن ماجه (2580) وإسناده صحيح.
(4)
أخرجه الترمذي (3123) وفي إسناده جنيد -غير منسوب- ولم يوثقه سوى ابن حبان وذكر أبو حاتم أن روايته عن ابن عمر مرسلة. وترجم له الحافظ في التقريب (988) وقال: مشهور.