الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3165 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيدٍ، أو كلب غنم، أو ماشيةٍ. قلت: رواه مسلم في البيوع، والترمذي والنسائي جميعًا في الصيد ثلاثتهم من حديث ابن عمر، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في قتل الكلاب شيئًا. (1)
من الحسان
3166 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها كلّها، فاقتلوا كل أسود بهيم، وما من أهل ليت يرتبطون كلبًا، إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم".
قلت: رواه الأربعة، والدارمي (2) كلهم في الصيد من حديث عبد الله بن مغفل يرفعه، إلا أن أبا داود والدارمي اقتصرا على الجملة الأولى إلى قوله:"أسود بهيم" والبهيم: الأسود كله.
3167 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد، والترمذي فيه كلاهما من حديث ابن عباس يرفعه. (3)
ورواه الترمذي أيضًا مرسلًا، وقال: إن المرسل أصح. (4)
والتحريش بين البهائم: هو الإغراء، وتهييج بعضها على بعض.
(1) أخرجه مسلم (1571)، والترمذي (1488)، والنسائي (7/ 184).
(2)
أخرجه أبو داود (2845)، والترمذي (1489)(1486)، والنسائي (7/ 175)، وابن ماجه (3205)، والدارمي (2/ 90)، انظر كلام الشيخ الألباني في هداية الرواة (4/ 121).
(3)
أخرجه أبو داود (2562)، والترمذي (1708). وفيه اختلاف في إسناده كما قال الترمذي في علله (511)، وابن عدي في الكامل (3/ 1092).
(4)
أخرجه الترمذي (1709) من طرق سفيان وقال: هذا أصح من حديث قطبة أهـ.
قلت: حديث سفيان المرسل أصح من حديث قطبة المتصل لأن سفيان أحفظ وأتقن من قطبة.