الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه هنا (1) وفي سنده عمر بن أبي سلمة وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث انتهى كلامه، وقد ضعفه أيضًا شعبة ويحيى بن معين وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.
والنش: بفتح النون وتشديد الشين المعجمة، عشرون درهمًا وهو نصف أوقية والأوقية أربعون.
باب الشفاعة في الحدود
من الصحاح
2734 -
أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد -حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام فاختطب، ثم قال:"إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها".
(1) أخرجه أبو داود (4412)، والنسائي (8/ 919)، وابن ماجه (2589) بإسناده ضعيف فيه عمر بن أبي سلمة ترجم له الحافظ في التقريب (4944): صدوق يخطيء.
قلت: رواه الجماعة (1) هنا وذكره البخاري أيضًا في بني إسرائيل بهذا اللفظ كلهم من حديث عائشة.
والمرأة المخزومية: قيل اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد.
ويجترئ: يتجاسر عليه بطريق الإدلال.
وحِب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكسر الحاء، أي: محبوبه.
وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الإِمام، وأما قبل بلوغه فأجازها أكثر العلماء، إذا لم يكن في المشفوع فيه شر وأذى للناس، وأما المعاصي الموجبة للتعزير فتجوز الشفاعة فيها، والتشفيع سواء بلغت الإِمام أم لا، بل يستحب إذا رأى المصلحة في ذلك.
وروى عن عائشة: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فذكر نحوه.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي (2) ولم يخرج البخاري هذه الرواية وهي: تستعير المتاع، وتجحده، وأوهم كلام الحافظ عبد الغني في العمدة (3): أن هذه الرواية في الصحيحين وليس كذلك والله أعلم.
قال العلماء: والمراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكر العارية تعريفًا لها ووصفًا، لا لأنها سبب القطع، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث في سائر الطرق التصريح بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات، فإنها
(1) أخرجه البخاري (6788) و (3475)، ومسلم (1688)، وأبو داود (4373)، والترمذي (1430)، والنسائي (8/ 72)، وابن ماجه (2547).
(2)
أخرجه مسلم (1688)، وأبو داود (4374)، والنسائي (8/ 70).
(3)
عمدة الأحكام (357).