الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يُقسم".
قلت: رواه أبو داود من حديث رويفع وهو بعض الحديث الذي قبله. (1)
باب النفقات وحق المملوك
من الصحاح
2507 -
أن هندًا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟، فقال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
قلت: رواه البخاري في النفقات ومسلم في الأحكام وأبو داود في البيوع والنسائي في القضاء وابن ماجه في التجارات كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (2).
وفي هذا الحديث وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار، وأن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد.
وذهبت الشافعية إلى أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية بظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر: كل يوم مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد، وهذا الحديث يرد عليهم، والحديث أولى بالاتباع.
(1) أخرجه أبو داود (2158).
(2)
أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714)، وأبو داود (3532/ 3533)، والنسائي (8/ 246)، وابن ماجه (2293).