الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه البخاري في الجهاد وترجم عليه باب "القليل من الغلول" من حديث ابن عمر، ولم يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا. (1)
3074 -
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.
قلت: رواه البخاري في الخمس من حديث أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: كنا نصيب .. وساقه، ولم يخرجه مسلم. (2)
3075 -
قال: أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا، فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي.
قلت: رواه البخاري في الخمس، ومسلم في المغازي واللفظ له، وأبو داود في الجهاد، والنسائي في الذبائح أربعتهم من حديث عبد الله بن مغفل. (3)
من الحسان
3076 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: فضّل أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم".
قلت: رواه الترمذي في السير من حديث أبي أمامة، وقال: حسن صحيح. (4)
3077 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم حنين:"من قتل كافرًا فله سلبه"، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم.
(1) أخرجه البخاري (3074).
(2)
أخرجه البخاري (3154).
(3)
أخرجه البخاري (3153)، ومسلم (1772)، وأبو داود (2702)، والنسائي (7/ 236).
(4)
أخرجه الترمذي (1553) وقد أخرجه أحمد (5/ 248)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 308 (8001).
قلت: رواه أبو داود في الجهاد، والدارمي في السير كلاهما من حديث أنس، وسكت عليه أبو داود. (1)
3078 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمّس السلب.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد، وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد تقدم ذكره. (2)
3079 -
قال: نفّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل، وكان قتله.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. (3)
3080 -
شهدت خيبر مع سادتي، فكلّموا فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلّموه أني مملوك، فأمرني فقلّدت سيفًا، فإذا أنا أجرّه، فأمر لي بشيء من خُرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها، وحبس بعضها.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد، والترمذي في السير، والنسائي في الطب، وابن ماجه في الجهاد من حديث عمير مولى أبي اللحم، وقال الترمذي:
(1) أخرجه أبو داود (2718)، والدارمي (2/ 229). وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر الإرواء (1221).
(2)
أخرجه أبو داود (2721). وإسناده صحيح شامي وإن كان فيه إسماعيل بن عياش فإنه ثقة في روايته عن أهل بلده وهذا منها.
(3)
أخرجه أبو داود (2722). وإسناده منقطع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وبين أبيه. قال الحافظ: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. انظر التقريب (8294).
حديث حسن صحيح. (1)
والخرثي: بالخاء المعجمة والراء المهملة والثاء المثلثة.
وحكى الأزهري (2): عن الليث أن الخرثي من المتاع والغنيمة أردؤها، وهي سقط البيت من المتاع، وقال الجوهري (3): الخرثي: أثاث البيت وسقطه.
3081 -
قال قُسمت خيبر على أهل الحديبية، فقَسَمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس!.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد عن: محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية .. وذكر الحديث بأطول مما ذكره المصنف، وقال في آخره:"فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا"(4).
قال أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع في قوله: ثلثمائة فارس: وإنما كانوا مائتي فارس، وحديث أبي معاوية الذي أشار إليه هو حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين (5)، ولفظ البخاري فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.
(1) أخرجه أبو داود (2730)، وابن ماجه (2855)، والترمذي (1557)، والنسائي في الكبرى (7535). وإسناده صحيح.
(2)
انظر: تهذيب اللغة للأزهري (7/ 333).
(3)
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 281).
(4)
أخرجه أبو داود (2736) وإسناده فيه يعقوب بن مجمع بن جارية والد مجمع وإن كان حسن الحديث فقد انفرد به وذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (7886) وقال: مقبول. وعزاه الحافظ في الفتح (6/ 68) إلى أبي داود وقال: وفي إسناده ضعف وبقية رجاله ثقات. وراجع زاد المعاد (3/ 249) ونصب الراية (3/ 416 - 418).
(5)
أخرجه البخاري (2863)(4228)، ومسلم (1762). وهو عند أبي داود برقم (2733).
قال الإمام الشافعي: ومجمع بن يعقوب راوي هذا الحديث شيخ لا يُعرف. (1)
وقال البيهقي (2): والذي رواه مجمع بن يعقوب في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كلانوا ألفًا وأربعمائة، وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، وبشير بن يسار: أن الخيل مائتا فرس وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم.
ومُجمّع (3): بضم الميم وبالجيم والميم الشددة المكسورة والعين المهملة.
وجارية: بالجيم وبعدها ألف بعدها راء مهملة.
3082 -
قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفّل الربع في البَدأة، والثلث في الرجعة.
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الجهاد من حديث حبيب بن مسلمة الفهري (4)، وقد أنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحبة، وأثبتها له آخرون، وذكره ابن عبد البر في الصحابة، وكان يسمى حبيب الرومي لكثرة مجاهدته الروم. (5)
3083 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل الرُّبُع بعد الخُمس، والثلث بعد الخُمُس إذا قفل.
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث حبيب بن مسلمة الفهري، وسكت عليه أبو داود. (6)
(1) وقال الحافظ عنه في التقريب (6532): صدوق.
(2)
السنن الكبرى (6/ 325).
(3)
ومجمّع بن جارية: صحابي مشهور انظر ترجمته في الإصابة (5/ 776).
(4)
أخرجه أبو داود (2750)، وابن ماجه (2853). وإسناده صحيح وقد أخرجه أحمد (4/ 159)، انظر ما قاله الشيخ الألباني في هامش هداية الرواة (4/ 82 - 83).
(5)
قال الحافظ: مختلف في صحبته، والراجح ثبوتها، لكنه كان صغيرًا، انظر: الإصابة (2/ 24)، وتقريب التهذيب (1114).
(6)
أخرجه أبو داود (2749).
3084 -
قال: أصبت بأرض الروم جَرّة حمراء، فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس"، لأعطيتك.
قلت: رواه أبو داود فيه (1) ومعن بن يزيد: هو معن بن يزيد بن الأخنس، له ولأبيه وجده صحبة رضي الله عنهم، وأبو الجويرية اسمه: حِطّان بن خُفَاف. (2) ورجال الحديث موثقون.
3085 -
قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفرًا وأصحابه، أسهم لهم معهم.
قلت: رواه البخاري في المغازي، ومسلم في المناقب، وأبو داود في الجهاد، والترمذي في السير، ولفظ المصنف لفظ مسلم وأبي داود أربعتهم من حديث أبي موسى، وكان من حق المصنف أن يذكر هذا في الصحاح. (3)
3086 -
أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال:"إن صاحبكم غلّ في سبيل الله". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز يهود، لا يساوي درهمين.
قلت: رواه مالك في الموطأ وأبو داود كلاهما في الغلول، والنسائي في الجنائز وابن
(1) أخرجه أبو داود (2753) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (4/ 61).
(2)
انظر ترجمة معن في: الإصابة (6/ 192)، أما حطان بن خفاف، فهو ثقة، انظر التقريب (1407).
(3)
أخرجه البخاري في المغازي (4233)، ومسلم (2502)، وأبو داود (2725)، والترمذي (1559).
ماجه في الجهاد أربعتهم من حديث زيد بن خالد الجهني، وسكت عليه أبو داود. (1)
3087 -
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة، أمر بلالًا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيُخمّسه ويقسمه، فجاء رجلٌ بعد ذلك بزمام من شَعْر، فقال: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، قال:"أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ " قال: نعم، قال:"فما منعك أن تجيء به؟ " فاعتذر، قال:"كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر، وسكت عليه. (2)
وكل هذا تعظيم لأمر الغلول وتحذير له، وإذا كان هذا في القليل فما الظن بالكثير.
3088 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغالّ وضربوه.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (3)
وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال في ماله: فقال أحمد وجماعة: يحرق متاعه، قالوا: ولا يحرق ما غل، لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الشافعي: لا يحرق ولا يعاقب في ماله إنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود
(1) أخرجه مالك (2/ 458)، وأبو داود (2710)، والنسائي (4/ 64)، وابن ماجه (2848) وإسناده ضعيف. انظر ما قاله الزرقاني في شرح الموطأ (3/ 30)، وصحيح ابن حبان (4853)، والإرواء (726).
(2)
أخرجه أبو داود (2712) وفي إسناده عامر بن عبد الواحد وهو وإن كان من رجال مسلم، إلا أنه قد اختلف فيه: ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب (3120): صدوق يخطيء. وبه يحسن الحديث.
(3)
أخرجه أبو داود (2715). قال الشيخ الألباني رحمه الله وسنده ضعيف. انظر: هداية الرواة (4/ 85).
على الأبدان لا على الأموال. (1)
3089 -
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من يكتم غالًا، فإنه مثله".
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث سمرة بن جندب. (2)
3090 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم.
قلت: رواه الترمذي في السير وقال: غريب، وابن ماجه في التجارات كلاهما من حديث محمد بن زيد العيدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري يرفعه، قال الدارقطني: محمد بن زيد ليس بالقوي. (3)
3091 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم.
قلت: رواه الدارمي في السير، من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول الشامي عن أبي أمامة يرفعه، وعبد الرحمن بن يزيد: ضعفه ابن معين وابن عدي. (4)
(1) انظر: معالم السنن (2/ 260)، ومختصر المنذري (4/ 39).
(2)
أخرجه أبو داود (2716) وإسناده ضعيف.
(3)
أخرجه الترمذي (1563)، وابن ماجه (2196).
وفي إسناده محمد بن إبراهيم وهو الباهلي: مجهول كما قال الحافظ في "التقريب"(5740). وكذلك شهر بن حوشب صدوق، كثير الإرسال والأوهام، التقريب (2846).
= وفي الإسناد جهضم اليمامي وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل ثقة إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين وهذا منها. وذكره الحافظ في التقريب (989) وقال: صدوق يكثر عن المجاهيل. وانظر: سنن الدارقطني (3/ 15).
(4)
أخرجه الدارمي (2/ 226) وإسناده ضعيف، وعبد الرحمن بن يزيد. ضعفه ابن معين (2/ 361)(1164)، رواية الدوري وابن عدي في الكامل (4/ 602). وذكره الحافظ في "التقريب" (4072) وقال: صدوق.
3092 -
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المال خضرة حلوة، فمن أصابه بحقه، بورك له فيه، وربّ متخوّض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار".
قلت: رواه الترمذي في الزهد من حديث خولة بنت قيس ترفعه، وقال: حديث حسن صحيح انتهى (1)، ورواه البخاري في الخمس مختصرًا، ولفظه:"أن رجالًا يتخوضون في مال الله تعالى، حق لهم النار يوم القيامة" وتقدم ذكر المصنف له في الصحاح.
3093 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفّل سيفه -ذا الفقار- يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدٍ.
قلت: رواه الترمذي في السير من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن غريب. (2)
وذا الفقار: قال الزمخشري (3): هو بفتح الفاء، والعامة يكسرونها، سمي بذلك لأنه كانت في إحدى شفرتيه حُزوز، شبّهت بفَقار الظهر، وكان هذا السيف لمنبه بن الححاج، فتنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق، وهو الذي كان يلزمه صلى الله عليه وسلم ويشهد به الحروب، وكانت له أسياف غيره.
(1) أخرجه الترمذي (2374) وفي إسناده أبو الوليد -عبيد سنوطا- روى عنه اثنين ولم يوثقه غير العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات" وذكره الحافظ بن حجر في "التقريب"(4436) قال: وثقه العجلي. وصححه الألباني في الصحيحة (4512) وصححه شعيب في "الإحسان"(4512)، وغايته أن يكون حسنًا فقط لما سبق، ولكن الحديث يصح بشاهده عند أحمد (6/ 378) من حديث عمرة بنت الحارث بن ضرار. وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1592).
(2)
أخرجه الترمذي (1561) وإسناده حسن لأن فيه ابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد قال الحافظ: صدوق، تغيّر حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، التقريب (3886).
(3)
انظر: الفائق للزمخشري (3/ 132).
والرؤيا التي رأى فيه: أنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه هزّ ذا الفقار فانقطع من وسطه ثم هزّه هزة أخرى، فعاد أحسن ما كان، وقيل هو ما رآه عند خروجه صلى الله عليه وسلم إلى أحد أن في ذبابة سيفه ثلمًا، قال: فأولته هزيمة. (1)
3094 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يومن بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابةً من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثويًا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه".
قلت: رواه أبو داود هنا، والدارمي في السير كلاهما من حديث رويفع بن ثابت، وفي سنده محمد بن إسحاق. (2)
3095 -
قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر، وكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى وسكت عليه ولم يعترضه المنذري. (3)
3096 -
أن جيشًا غنِموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلًا، فلم يؤخذ منهم الخُمُس.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ابن عمر، وسكت عليه ولم يعترضه المنذري. (4)
(1) انظر: حديث الرؤيا في المسند (1/ 271)، والحاكم (2/ 128 - 129) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الدلائل (3/ 204 - 205)، وفي السنن (7/ 41).
(2)
أخرجه أبو داود (2159)، والدارمي (2/ 230) وإسناده حسن.
وأما قوله في إسناده محمد بن إسحاق، فإنه قد صرح بالتحديث.
(3)
أخرجه أبو داود (2704) وإسناده صحيح. وانظر: مختصر المنذري (4/ 35).
(4)
أخرجه أبو داود (2701) وإسناده صحيح. وانظر: مختصر المنذري (4/ 34).
3097 -
عن بعض أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم قال: كلنا نأكل الجَزور في الغزو، ولا نقسمه، حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخْرِجَتُنا منه مملأة.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به (1)، قال المنذري: والقاسم: تكلم فيه غير واحد. (2)
والخرج: معروف وهو عربي، والجمع خرجة مثل جحر وجحرة، وجاء جمعه ها هنا على أخرجة جمع قلة.
3098 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "أدوا الخياط والمِخْيط، وإياكم والغلول، فإنه عارٌ على أهله يوم القيامة".
قلت: رواه الدارمي في السير من حديث عبادة بن الصامت يرفعه. (3)
والخياط: بكسر الخاء المعجمة والتخفيف، وهو الخيط، ويكون أيضًا الإبرة، والمِخْيط: بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة الإبرة، والخياط: ها هنا الخيط لذكره مع الإبرة.
3099 -
قال: دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال:"يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا -ورفع أصبعه- إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدُّوا الخِياط والمِخْيط" فقام رجل في يده كُبّة من شَعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها بَرْذَعة؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لك، فقال: أمَّا إذ بلغَتْ ما أرى، فلا أرَبَ لي فيها، ونبذها.
(1) أخرجه أبو داود (2706). قلت: في إسناده ابن حرشف الأزدي وهو مجهول. انظر: الكاشف (6910).
ذكره الحافظ في التقريب (8533) وقال: مجهول.
(2)
مختصر السنن (4/ 36).
(3)
أخرجه الدارمي (2/ 230) وكذلك ابن ماجه (2850) وحسنه البوصري في الزوائد.
قلت: رواه أبو داود هنا والنسائي في قسم الفيء (1) مختصرًا كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
3101 -
قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم، أخذ وبرةً من جنب البعير، ثم قال:"ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن عبسة يرفعه، وسكت عليه، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. (2)
3102 -
قال: لمّا قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى بين بني هاشم، وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! هؤلاء إخواننا من بني هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك الذي وضعك الله منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بنو هاشم وبنو المطلب، فشيءٌ واحدٌ هكذا"، وشبّك بين أصابعه.
قلت: رواه الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه بلفظ المصنف. (3)
- وفي رواية: "أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ"، وشبّك بين أصابعه.
(1) أخرجه أبو داود (2694)، والنسائي (7/ 31). وكذا رواه أحمد (2/ 184).
وفي الإسناد: ابن إسحاق وقد عنعن وقد صرح بالتحديث عند ابن الجارود (1080). وإسناده حسن.
(2)
أخرجه أبو داود (2755). ورواية عبادة: أخرجها النسائي (7/ 131)، وفي الكبرى (4440)، وابن ماجه (2850).
(3)
أخرجه الشافعي (411) وإسناده ضعيف ولكنه يحسّن بإسناد أبي داود الآتي.