الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث علي بن أبي طالب. (1)
2347 -
رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أو طاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهي عنها.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث سلمة بن الأكوع بهذا اللفظ (2)، وأخرج البخاري معناه تعليقًا، وحديث علي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع يشهدان لصحة ما قاله النووي (3): من أن الصواب أن تحريم نكاح المتعة والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، ومذهبنا أنه لا حد على من نكح نكاح المتعة، لشبهة العقد وشبهة الخلاف، واختلف أصحاب مالك في وجوب الحد، ومأخذ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الاختلاف هل يرفع الخلاف، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة مجمعًا عليها، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني.
من الحسان
2348 -
علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة فذكر التشهد في الصلاة كما ذكر غيره، والتشهد في الحاجة:"إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
(1) أخرجه البخاري في المغازي (4216)، (5115)، (5523)، (6961)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، و (11794)، والنسائي (6/ 125)(7/ 202)، وابن ماجه (1961).
(2)
أخرجه مسلم (1405)، والبخاري تعليقًا كما في تغليق التعليق (4/ 412).
(3)
المنهاج (9/ 269).
ويقرأ ثلاث آيات، ففسّره سفيان الثوري:{اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} . {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} .
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هنا من حديث ابن مسعود واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن، ولم يضعفه أبو داود. (1)
ويروى: عن ابن مسعود في خطبة الحاجة: من النكاح وغيره.
قلت: هذه الرواية رواها المصنف في "شرح السنة" من حديث ابن مسعود. (2)
2349 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء". (غريب).
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي هنا وقال: حسن غريب. (3)
- وفي رواية: "كل كلام لا يبدأ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} فهو أجذم".
قلت: رواها أبو داود في الأدب والنسائي في "اليوم والليلة" وابن ماجه هنا ولفظة "أقطع" كلهم من حديث قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (4)، والأجذم: المقطوع اليد والمراد هنا الناقص.
(1) أخرجه أبو داود (2118)، والترمذي (1105)، والنسائي (6/ 89)، وابن ماجه (1892).
(2)
شرح السنة للبغوي (9/ 51).
(3)
أخرجه أبو داود (4841)، والترمذي (1106). وفي المطبوع من الترمذي: حسن صحيح غريب، وكلمة "صحيح" لم ترد عند المزي في تحفة الأشراف (10/ 299)، وانظر الصحيحة (169).
(4)
أخرجه أبو داود (4840)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (494)(497)، وابن ماجه (1894).
وإسناده ضعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن قال الحافظ في التقريب (5576): صدوق له مناكير. وقد رواه الثقات من أصحاب الزهري يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال الدارقطني: والمرسل هو الصواب، انظر الإرواء رقم (2).
2350 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف". (غريب).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة ترفعه، قال: وهو حديث حسن غريب، وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث انتهى كلام الترمذي. (1)
2351 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح".
قلت: رواه الأربعة إلا أبا داود كلهم هنا من حديث محمد بن حاطب، وقال الترمذي: حديث حسن انتهى، ومحمد بن حاطب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيًرا وولد بأرض الحبشة ومات أبوه حاطب بها. (2)
2352 -
كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة ألا تغنين، فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء؟ ".
قلت: رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة. (3)
2353 -
أن جارية من الأنصار زوجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أرسلتم معهم من يقول:
أتيناكم أتيناكم
…
فحيّانا وحيّاكم".
قلت: رواه ابن ماجه هنا من حديث ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أهديتم الفتاة؟ " قالوا: نعم، قال: "هل
(1) أخرجه الترمذي (1089) وإسناده ضعيف، وعيسى بن ميمون قال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5370): ضعيف.
(2)
أخرجه الترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896)، ذكره الحافظ في التقريب (8060) وقال: صدوق ربما أخطأ.
(3)
أخرجه ابن حبان (5875).