المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإمارة والقَضاء ‌ ‌من الصحاح 2769 - قال رسول الله صلى الله - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: ‌ ‌كتاب الإمارة والقَضاء ‌ ‌من الصحاح 2769 - قال رسول الله صلى الله

‌كتاب الإمارة والقَضاء

‌من الصحاح

2769 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".

قلت: رواه البخاري في الأحكام، ومسلم في المغازي والنسائي في السير ثلاثتهم من حديث أبي هريرة. (1)

وقال الخطابي (2): كانت قريش ومن والاها من العرب لا يعرفون الإمارة، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم، فلما كان الإِسلام وولي عليهم الأمراء، أنكرته نفوسهم، وامتنع بعضهم من الطاعة، قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا القول ليعلمهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني إلى آخره"، وجه ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر هو بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة.

2770 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الإِمام جُنَّة، يقاتل من ورائه، ويُتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدَلَ، فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره، فإن عليه منه".

قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث أبي هريرة. (3)

و"الإِمام جنة": أي كالساتر، لأنه يمنع من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض.

و"يقاتل من ورائه" أي: يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد.

(1) أخرجه البخاري (7137)، وأخرجه في الجهاد برقم (2957) بأتم من هذا حيث أن الحديث الآتي جزء منه في الجهاد، ومسلم (1835)، والنسائي (4/ 157)، وفي الكبرى (8727).

(2)

انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (2/ 1420).

(3)

أخرجه مسلم (1835/ 33).

ص: 265

قال القرطبي في شرح مسلم (1): "من ورائه" أي: أمامه، ووراء: من الأضداد.

قال تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} يعني أمامهم، والأصل أن كل ما توارى عنك أي غاب فهو أمام، والمعنى: أن يقاتل أمام الإِمام ولا يترك يباشر القتال بنفسه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن قال بغيره وإن عليه منه"، قال القرطبي (2): و"من" هذه للتبعيض لأنه لا يختص هو بالإثم بل المُنفذ لذلك الجور يكون عليه أيضًا حظه من الإثم، والرَّاضي به، فالكل يشتركون في الإثم غير أن الإِمام أكثرهم حظًّا منه.

2771 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن أُمِرَّ عليكم عبدٌ مُجدَّع، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا".

قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث أم الحصين ترفعه. (3) ولم يخرج البخاري في كتابه عن أم الحصين في هذا شيئًا.

ومَجدَّع: أي: مقطوع الأطراف، والمراد: أخس العبيد أي اسمع وأطع للأمير وإن وإن دنِيّ النسب، حتى لو كان عبدًا أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة.

ويتصور ولاية العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو تقلب على البلاد، ولا يجوز عقد الولاية له مع الاختيار لأن شرطها الحرية.

2772 -

قال صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا، وإن أُستعملَ عليكم عبد حبشي، كأن رأسه ذبيبة".

قلت: رواه البخاري في الأحكام من حديث أنس بن مالك، ولم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئًا. (4)

(1) انظر المفهم (4/ 26).

(2)

المصدر السابق (4/ 27).

(3)

أخرجه مسلم (1298).

(4)

أخرجه البخاري (7142).

ص: 266

قوله صلى الله عليه وسلم: "كأن رأسه زبيبة" إشارة إلى أنه وإن كان حقيرًا، فاسمعوا وأطيعوا، مع أن الحبش موصوفون بصغر الرأس.

2773 -

قال صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة: على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

قلت: رواه البخاري في الجهاد وفي الأحكام، ومسلم في المغازي، وأبو داود والترمذي كلاهما في الجهاد، والنسائي في السير، وابن ماجة في الجهاد من حديث عبد الله بن عمر. (1)

2774 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف".

قلت: رواه البخاري في إجازة خبر الواحد، ومسلم في المغازي.

وأبو داود في الجهاد، والنسائي في البيعة كلهم من حديث علي بن أبي طالب، وفيه قصة الجيش الذي أجج أميرهم نارًا وأمرهم أن يقتحموا فيها. (2)

2775 -

قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة: في العُسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أَثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.

قلت: رواه البخاري في الأحكام، في باب "كيف يبايع الإِمام".

ومسلم في المغازي، والنسائي في البيعة، وابن ماجة في الجهاد كلهم من حديث عبادة بن الصامت. (3)

"والمنشط والمكره" يعني: المحبوب والمكروه، وهما مصدران.

(1) أخرجه البخاري في الجهاد (2955)، وفي الأحكام (7144)، ومسلم (1839)، وأبو داود (2940)، والترمذي (1593)، والنسائي (7/ 152)، وفي الكبرى (8720)، وابن ماجه (2864).

(2)

أخرجه البخاري (7257)، ومسلم (1840)، وأبو داود (2625)، والنسائي (7/ 159).

(3)

أخرجه البخاري (7199 - 7200)، ومسلم (1709)، والنسائي (7/ 138)، وابن ماجه (2866).

ص: 267

والأثرة: بفتح الهمزة والثاء سيأتي الكلام عليها في الحديث السادس من هذا الحديث. (1)

2776 -

وفي رواية: "على أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان".

قلت: رواه البخاري في الفتن، ومسلم في المغازي كلاهما من حدثنا عبادة بن الصامت. (2)

قوله صلى الله عليه وسلم: "كفرًا بواحًا": بالباء الوحدة وبعدها واو من باح بالشيء، يبوح به إذا أعلنه، ويروى براحًا بالراء المهملة بإبدال الواو: أي جهارًا، والباء مفتوحة فيه.

2777 -

قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا:"فيما استطعتم".

قلت: رواه البخاري في الأحكام، ومسلم في المغازي، والترمذي في السير، والنسائي فيه وفي البيعة من حدثنا ابن عمر. (3)

2778 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية".

قلت: رواه البخاري في الأحكام، ومسلم في المغازي كلاهما من حدثنا ابن عباس يرفعه. (4)

(1) هكذا في المخطوط، وانظر ما أشار إليه المؤلف تحت حديث رقم (2765).

(2)

أخرجه البخاري (7055، 7056)، ومسلم (1709).

(3)

أخرجه البخاري (7202)، ومسلم (1867)، والترمذي (1593)، والنسائي (7/ 152)، وفي الكبرى في كتاب السير (5/ 221)(8724).

(4)

أخرجه البخاري (7143)، ومسلم (1849).

ص: 268

والميتة -بالكسر-: الحالة التي يموت عليها، أي: كما يموت أهل الجاهلية من الضلال والفُرقة.

2779 -

قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية، ومَنْ قاتل تحت رايةٍ عِميَّةٍ، يغضبُ لعَصبية، أو بدعوا لعَصَبيةٍ، أو ينصر عَصَبيةً، فقُتِل، فقِتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه، يضرب بَرَّها وفاجرَها، ولا يتحاشى مِن مؤمِنها، ولا يَفي لذي عهد عهدَه، فليس مني ولست منه".

قلت: رواه مسلم في المغازي، والنسائي في المحاربة كلاهما من حديث أبي هريرة ولم يخرج البخاري هذا الحديث. (1)

وعمِّية: قال النووي (2): هي بكسر العين وضمها لغتان مشهورتان، والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضًا، قالوا: هي الأمر الأعمى، لا يستبين وجهه، كذا قال الجمهور.

وقوله: "ولا يتحاشى من مؤمنها" معناه: لا يكترث بما يفعل فيها، ولا يخاف وباله وعقوبته.

2780 -

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيار أئِمتكُم: الذين تحبونهم ويُحبونكم، وتُصلون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشِرار أئمتكم: الذين تُبغضُونهم ويُبغضُونكم، وتَلعنونَهم وَيلعنُونكم"، قال: قلنا: يا رسولَ الله أفلا نُنابِذُهم عند ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من وُلّي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصيةِ الله، فليَكره ما يأتي من معصية الله، ولا بَنزِعن يدًا من طاعة".

قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث عوف بن مالك، ولم يخرج البخاري حديث

(1) أخرجه مسلم (1848)، والنسائي (7/ 123).

(2)

المنهاج (12/ 331).

ص: 269

عوف هذا. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: "يصلون عليهم" أي تدعون لهم ويدعون لكم. ومعنى "ننابذهم" أي تنبذ إليهم بيعتَهم ونترك طاعتهم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة" فيه دليل على أن الإِمام الأعظم لا ينعزل بالفسق، وإنما منع صلى الله عليه وسلم من منابذتهم مُدة إقامتهم الصلاة، حذرًا من هيجان الفتنة، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من المصابرة على ما يكره منهم.

2781 -

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون عليكم أمراء، تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سَلِمَ، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا، لا، ما صلوا".

قلت: رواه مسلم في المغازي، وأبو داود في السنة، والترمذي في الفتن، ثلاثتهم من حديث أم سلمة. (2)

ومعنى: "تعرفون وتنكرون" أي: تعرفون بعض أفعالهم لموافقتها للحق، وتنكرون بعضها لمخالفتها للحق، ومعنى تعرفون: ترضون، لمقابلته تنكرون.

قال المصنف: يعني من كره بقلبه وأنكر بقلبه. (3)

2782 -

قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم سترون بعدي أثرة أمورًا تنكرونها"، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟، قال:"أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله حقكم".

قلت: رواه البخاري في علامات النبوة، ومسلم في المغازي، والترمذي في الفتن من

(1) أخرجه مسلم (1855).

(2)

أخرجه مسلم (1854)، وأبو داود (4760)، الترمذي (2265).

(3)

هكذا في المخطوط، أما البغوي فقال في شرح السنة (10/ 48) نقلًا عن الحسن البصري:"فمن أنكر بلسانه، فقد برئ، ومن كره بقلبه، فقد سَلِم".

ص: 270

حديث عبد الله بن مسعود. (1)

والأثرة: بفتح الهمزة والثاء، ويقال بضم الهمزة بإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق (2) وغيره، وهو استئثار الأمراء بأموال بيت المال.

2783 -

سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء، يسألوننا حقهم، ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال:"اسمعوا أطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، أوعليكم ما حملتم".

قلت: رواه مسلم في المغازي، والترمذي في الفتن، كلاهما من حديث وائل بن حجر ولم يخرجه البخاري، ولا أخرج عن وائل بن حجر في صحيحه شيئًا. (3)

2784 -

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يدًا من طاعةٍ، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية".

قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولم يخرجه البخاري. (4)

ومعنى "لا حجة له" أي: يأتي القيامة ولا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه عند ربه.

2785 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي، خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون"، قالوا: فما تأمرنا؟ قال:

(1) أخرجه البخاري (7052)، و (3603)، ومسلم (1843)، والترمذي (2190).

(2)

انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (1/ 18).

(3)

أخرجه مسلم (1856)، والترمذي (2199).

(4)

أخرجه مسلم (1851).

ص: 271

"فُوابيعة الأولِ فالأول، أعطُوهم حقّهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم".

قلت: رواه البخاري في بني إسرائيل، ومسلم في المغازي، وابن ماجة في الجهاد ثلاثتهم من حديث أبي هريرة. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: "تسوسهم الأنبياء" يُقال: "ساست الرعية سياسة إذا ملكت أمرهم أي: كان رؤسائهم الذين يقومون بساستهم الأنبياء".

قوله صلى الله عليه وسلم: "كما هلك نبي خلفه نبي" كالبيان لما قبله، وفيه دليل على جواز قول القائل:"هلك فلان" إذا مات.

قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} .

قوله صلى الله عليه وسلم: "فيكثرون" هو بالثاء المثلثة بعد الكاف، من الكثرة، ولا عبرة عمن رواها بالباء الموحدة، فإنه تصحيف.

ومعنى الحديث: إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة، يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة، يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين، وسواء كانا في بلدين أم بلد أو أحدهما في بلد الإِمام المنفصل، والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء.

وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإِمام وقيل: يُقرع بينهما، وهذان ضعيفان. (2)

2786 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخِر منهما".

قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث أبي سعيد الخدري. (3)

(1) أخرجه البخاري (3455)، ومسلم (1842)، وابن ماجه (2871).

(2)

انظر: المنهاج للنووي (12/ 320 - 321).

(3)

أخرجه مسلم (1853).

ص: 272

وهذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بالقتل، أو يكون القتل بمعنى إبطال الولاية فيصير كمن قتله، وهو دليل لما قاله السلف والخلف من أنه لا يجوز عقدها لشخصين.

وقال الإِمام في الإرشاد: عندي أنه إذا بعد ما بينهما وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال، قال وهو خارج من القواطع.

وحكى المازرى، هذا القول عن بعض المتأخرين وأراد به إمام الحرمين.

قال النووي: وهو قول فاسد، والله أعلم. (1)

2787 -

قال صلى الله عليه وسلم: "أنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنًا من كان".

قلت: رواه مسلم في الجهاد، وأبو داود في السنة، والنسائي في المحاربين ثلاثتهم من حديث عرفجة بن شرْيح الأشجعي (2)، ولم يخرج البخاري حديث عرفجة هذا، ولا أخرج في كتابه عن عرفجة شيئًا.

قوله صلى الله عليه وسلم: "سيكون هنات" قال في النهاية (3): أي شرور وفساد، يقال: في فلان "هناه" أي: خصال شر، ولا يُقال في الخير. واحدها: هنة، وقد تجمع على هنوات، وفي الحديث: الأمر بقتال من خرج على الإِمام وأراد تفريق كلمة المسلمين، وينهى عن ذلك فإن لم يرجع قوتل فإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، فقتله كان كدرأ. (4)

2788 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ، يريدُ أن يشق عصاكم، ويفرق جماعَتكم، فاقتلوه".

(1) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (3/ 35 - 36)، والمنهاج للنووي (12/ 321).

(2)

أخرجه مسلم (1852)، وأبو داود (4762)، والنسائي (7/ 92).

(3)

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 279).

(4)

في المنهاج (12/ 335): كان هدرًا، وفي المخطوط "كدرأ".

ص: 273

قلت: رواه مسلم في الجهاد، وأبو داود في السنة، والنسائي في المحاربة من حديث عرفجة الأشجعي يرفعه. (1)

قال النووي: يقال: شق العصا: إذا فارق الجماعة.

قال أبو عبيد: أصل العصا الاجتماع والائتلاف، ومنه قيل للخوارج:(شقوا عصا المسلمين) أي: فارقوا جماعتهم. (2)

2789 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخري نازعه، فاضربوا عنق الآخر".

قلت: رواه مسلم بقصة مطولة في المغازي هذا هو المرفوع منها، وأبو داود في الفتن والنسائي في البيعة وفي السير وابن ماجه في الفتن، أربعتهم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص يرفعه. (3)

ولم يخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة في كتابه شيئًا.

2790 -

قال صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيئها عن غير مسألة، أعنت عليها".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجة: البخاري في النذور وفي الأحكام، وفي الكفارات، ومسلم في النذور، وفي المغازي، وأبو داود في الخراج، والترمذي في الأيمان والنذور

(1) أخرجه مسلم (1852)، والنسائي (7/ 93) لم يعزه المزي إلى أبي داود في تحفة الأشراف (7/ رقم 9896).

(2)

انظر: كتاب الغريبين للهروي (4/ 150 - 151).

(3)

أخرجه مسلم (1844)، وأبو داود (4248)، والنسائي (7/ 152)، وابن ماجه (3956).

ص: 274

والنسائي في القضاء وفي السير كلهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة. (1)

قوله: "وكلت إليها" الصواب أنه بالواو، أي: أسلمْت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة.

2791 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة".

قلت: رواه البخاري في الأحكام، والنسائي في القضاء وفي البيعة وفي السير من حديث أبي هريرة. (2)

وقد ضرب صلى الله عليه وسلم المرضعة مثلًا للولاية وما توصله إلى صاحبهما من المنافع واللذات، وضرب الفاطمة مثلًا للموت الذي يهدم عليه لذاته فيقطع منافعها دونه ويبقى الحسرة والتبعة.

2792 -

قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال:"يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا مَنْ أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".

قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري. (3)

2793 -

قال صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنّ على اثنين، ولا تولين مال يتيم".

(1) أخرجه البخاري في النذور (6122) وفي الأحكام (7146)، ومسلم (1652، وتكرر بنفس الرقم في كتاب الإمارة قبل حديث رقم (1733))، والترمذي (1529)، وأبو داود (2929)، والنسائي (8/ 225).

(2)

أخرجه البخاري (7148)، والنسائي (8/ 225).

(3)

أخرجه مسلم (1825).

ص: 275

قلت: رواه مسلم في المغازي، وأبو داود، والنسائي كلاهما في الوصايا من حديث أبي ذر، ولم يخرجه البخاري. (1)

2794 -

قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقالا: أمِّرنا على بعض ما ولّاك الله، فقال: إنا -والله- لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه".

قلت: رواه البخاري في الأحكام، ومسلم في المغازي، كلاهما من حديث أبي موسى. (2)

وحرص عليه: بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح وبه جاء القرآن، قال الله تعالى:{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} .

2795 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا نستعمل على عملنا من أراده".

قلت: رواه البخاري في الإجارات، وفي المرتدين والمعاندين ومسلم في المغازي، كلاهما من حديث أبي موسى. (3)

2796 -

قال صلى الله عليه وسلم: "تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، حتى يقع فيه".

قلت: رواه الشيخان في مناقب قريش، وفي غيره من حديث أبي هريرة. (4)

2797 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكلم مسئول عن رعيته".

(1) أخرجه مسلم (1726)، وأبو داود (2868)، والنسائي (6/ 255).

(2)

أخرجه البخاري (7149)، ومسلم (1733).

(3)

أخرجه البخاري في الإجارات (2261)، وفي المرتدين والمعاندين (6923)، ومسلم (15/ 1733).

(4)

أخرجه البخاري (3496)، ومسلم (3526).

ص: 276

قلت: رواه البخاري في الصلاة وفي الوصايا، ومسلم في المغازي، والترمذي في الجهاد، من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. (1)

2798 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ما من والٍ يلي رعيةً من المسلمين، فيموتُ وهو غاش لهم، إلا حرم الله عليه الجنة".

قلت: رواه البخاري في الأحكام بهذا اللفظ ومسلم في الإيمان كلاهما من حديث معقل بن يسار. (2)

2799 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعيّة، فلم يحطها بنصيحة، لم يجد رائحةَ الجنة".

قلت: رواه البخاري أيضًا في الأحكام بهذا اللفظ، ومسلم في الإيمان، كلاهما من حديث معقل بن يسار. (3)

2810 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن شر الرعاء الحطمة".

قلت: رواه مسلم في المناقب من حديث الحسن البصري أن عائذ بن عمرو -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (4) - دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بُني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من شر الرعاء الحطمة" فإياك أن تكون منهم، فقال له: اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم، فقال: وهل كانت لهم نخالة، إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم. ولم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) أخرجه البخاري في الصلاة (893)، وفي الاستقراض وأداء الديون (2409)، وفي الوصايا (2751)، ومسلم (1829)، والترمذي (1705).

(2)

أخرجه البخاري (7151)، ومسلم (142).

(3)

أخرجه البخاري (7150)، ومسلم (142).

(4)

أخرجه مسلم (1830).

ص: 277

وعائذ بن عمرو: وهو بالعين المهملة، وبعد الألف آخر الحروف ثم قال معجمة، وإن ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من صالحي الصحابة، توفي في إمرة عبيد الله بن زياد وأيام يزيد بن معاوية. (1)

والرعاء: بكسر الراء والمد جمع راع، والحطمة بضم الحاء، وفتح الطاء المهملتين، والمراد به هنا: الذي يظلم الرعية ولا يرحمهم من الحطم وهو الكسر.

2802 -

قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم! من وَليَ من أمر أمتي شيئًا، فشَقّ عليهم، فاشقُقْ عليه، ومن وَليَ من أمر أمتي شيئًا، فرفَقَ بهم فارفُق به".

قلت: رواه مسلم في المغازي، والنسائي في السير كلاهما من حديث عائشة ترفعه، ولم يخرجه البخاري. (2)

2803 -

قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا".

قلت: رواه مسلم في المغازي، والنسائي في القضاء كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه. ولم يخرجه البخاري (3).

والمقسطون: هم العادلون، وقد فسره في الحديث، والإقساط، والقسط بكسر القاف: العدل، يقال: أقسط إقساطًا، وهو يقسط إذا عدل.

قال تعالى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} .

ويقال قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين، قسوطًا، وقسطًا بفتح القاف فهو قاسط إذا جار. قال تعالى:{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} .

(1) انظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 609 رقم 4452).

(2)

أخرجه مسلم (1828)، والنسائي في الكبرى (8873).

(3)

أخرجه مسلم (1827)، والنسائي (8/ 221).

ص: 278

والمنابر: جمع منبر، والظاهر أنه على حقيقته، وقيل هو كناية عن ارتفاع المنزلة الرفيعة.

قوله صلى الله عليه وسلم: "عن يمين الرحمن" هو من أحاديث الصفات، وقد ذهب جمهور السلف إلى الإيمان بها وعدم الكلام في تأويلها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.

وذهب أكثر المتكلمين إلى التأويل على ما يليق به تعالى. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: "وما وَلوا" بفتح الواو وضم اللام المخففة.

2804 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله".

قلت: رواه البخاري في القدر، وفي الأحكام، والنسائي في البيعة كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري. ولم يخرجه مسلم. (2)

وبطانة الرجل: هو صاحب سره الذي يشاوره في جميع أحواله.

قال بعضهم: المراد بأحدهما: الملك، والآخر: الشيطان.

2805 -

كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير.

(1) مشى المؤلف على طريقة أهل التأويل والتفويض، وهما مذهبان باطلان، ومذهب السلف إثبات صفات الله كما دلّ عليها الكتاب والسنة وأنها على ظاهرها ويفسرون معناها على ما يليق بجلال الله، ولا يفوّضونها، فلا يجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه ويجب تفويضه، بل كانوا يعلمون معاني هذه النصوص ويفسرونها، وإنما يفوّضون علم كيفيتها إلى الله، فمذهب السلف في أسماء الله وصفاته هو إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين، ومن غير تعطيل ونفي لها، بل إثبات بلا تشبيه وتنزيه لله بلا تعطيل. كما قال مالك:(الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب)، فالسلف متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.

(2)

أخرجه البخاري (7198) في الأحكام، وفي القدر (6611)، والنسائي (7/ 158).

ص: 279