الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوليمة
من الصحاح
2400 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال:"ما هذا؟ " قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:"بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
قلت: رواه الجماعة كلهم في النكاح من حديث أنس. (1)
قوله: أثر صفرة معناه: أنه يعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده.
قوله: "وزن نواة" قيل هو اسم لما زنته خمسة دراهم ذهبًا كان أو فضة، كما يقال للعشرين: نش، وللأربعين: أوقية. وقيل: كانت قدر نواة من ذهب، قيمتها خمسة دراهم، وقيل: ربع دينار والأول أشهر.
قوله صلى الله عليه وسلم: أولم، الوليمة: الطعام المتخذ للعرس، والصحيح عند الشافعي أنها مستحبة، وليست بواجبة، ويحمل الأمر على الندب، قال القاضي عياض: الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعل وليمة العرس بعد الدخول، وعند جماعة يستحب عند العقد، وعند ابن حبيب: عند العقد، وعند الدخول، انتهى كلامه، ولم أر لأصحابنا من الشافعية تصريحًا بوقت العرس ابتداء وانتهاء، وقال الماوردي -من أصحابنا-: يستحب عند الدخول، وهو كلام يحتمل أن يريد به قبل الدخول أو بعده، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري (5148)، ومسلم (1427)، وأبو داود (2109)، والترمذي (1094)، والنسائي (6/ 128)، وابن ماجه (1907).
2401 -
ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة.
قلت: رواه البخاري ومسلم وابن ماجه في النكاح، وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة من حديث أنس. (1)
2402 -
أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى على زينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (2)
2403 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقتها، وأولم عليها بحيس.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (3)
واختلف في معنى قوله: وجعل عتقها صداقها، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل بخلاف غيره، وقد تقدم.
وقيل معناه: شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وكل ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقًا، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر، قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، فإن
(1) أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428)، وأبو داود (3743)، والنسائي (6908)، وابن ماجه (1908).
(2)
أخرجه البخاري (4794)، ومسلم (1428).
(3)
أخرجه البخاري (5169)، ومسلم (1365).
تزوجها استحقت عليه المهر، وإن تزوجها على قيمتها التي استحقها عليها، فإن كانت معلومة صح الصداق، وإن كانت مجهولة فلا، في الأصح، وقال أحمد وأبو يوسف وجماعة: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق أخذًا بظاهر لفظ الحديث. (1)
2404 -
أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال، يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبُسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن.
قلت: رواه البخاري في غزوة خيبر من حديث أنس، ولم يخرج مسلم هذا اللفظ. (2)
2405 -
أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمُدّين من شعير.
قلت: رواه البخاري في باب: من أولم بأقل من شاة، من حديث صفية بنت شيبة ولم يخرجه مسلم. (3)
تنبيه: اختلف الحفاظ في حديث البخاري هذا، هل هو مُرسل أو مسند؟ وذلك بسبب اختلافهم في صفية بنت شيبة هل هي صحابية؟ قال الدارقطني: ولا يصح رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن عبد البر في الصحابة. (4)
وقد أخرج أبو داود وابن ماجه (5) عن صفية بنت شيبة أنها قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يده،
(1) انظر: المنهاج للنووي (9/ 314 - 315).
(2)
أخرجه البخاري (4213).
(3)
أخرجه البخاري (5172).
(4)
وصفية بنت شيبة بن عثمان لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفيها خلاف، انظر تهذيب الكمال (35/ 211)، والإصابة (4/ 348)، وأسد الغابة (7/ 172)، وتحفة الأشراف (11/ 342).
(5)
أخرجه أبو داود (1878)، وابن ماجه (2947) بإسناد صحيح.
قالت: وأنا أنظر إليه، قال الحافظ عبد العظيم: وصفية هذه أخرج لها البخاري حديثًا، وقيل: إنها ليست صحابية، وإن الحديث مرسل، حكي ذلك عن النسائي وأبي بكر البرقاني، وقد ذكرها ابن السكن في الصحابة، وقال بعضهم لها رؤية، وهذا الحديث الذي ذكره أبو داود تقول فيه: وأنا أنظر إليه.
وقد أخرج ابن ماجه عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، غير أن هذين الحديثين من رواية محمد بن إسحاق.
2406 -
"إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
قلت: رواه الشيخان، ومالك، وأبو داود. (1)
وهذا يدل لما ذهب إليه الشافعي وجماعة أن إجابة وليمة العرس فرض على كل من دعي إليها، لكن تسقط بأعذار مذكورة في كتب الفقه.
- وفي رواية: "فليجب عُرسًا كان أو نحوه".
قلت: رواها مسلم وأبو داود كلاهما من حديث ابن عمر. (2)
2407 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك".
قلت: رواه مسلم في النكاح، وأبو داود وابن ماجه، وقال فيه: وهو صائم من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري. (3)
2408 -
قال صلى الله عليه وسلم: "شر الطعام طعام الوليمة: يدْعى لها الأغنياء، ويُترك الفقراء، ومن ترك الدعوة، فقد عصى الله ورسوله".
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 546)، والبخاري (5173)، ومسلم (1429)، وأبو داود (3736).
(2)
أخرجه مسلم (1429)، وأبو داود (3738).
(3)
أخرجه مسلم (1430)، وأبو داود (3740)، وابن ماجه (1750)(1751).