الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقول: بايعت
…
الحديث، وقال الترمذي: حسن صحيح، لا يعرف إلا من حديث ابن المنكدر. (1)
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
من الصحاح
3117 -
قال: بينا نحن في المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال:"انطلقوا إلى اليهود"، فخرجنا معه، حتى أتينا بيت المِدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا معشر يهود! أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أُجْليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه".
قلت: رواه البخاري في الجزية، وفي الإكراه، وفي الاعتصام، ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج، والنسائي في السير، أربعتهم من حديث أبي هريرة. (2)
وبيت المدراس: هو البيت الذي يدرسون فيه التوراة ومفعال غريب في المكان.
والمدراس: صاحب دراسة كتبهم، وأجليكم: أي أخرجكم، والإجلاء: الإخراج، والجلاء: الخروج، وكان إجلاء بني النضير في شهر ربيع الأول سنة أربع من الهجرة، وأما قريظة: فكان بعدهم في السنة الخامسة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه" قال الخطابي (3): استدل بهذا الحديث أبو عبد الله البخاري في جواز بيع المكره، وهذا ببيع المضطر أشبه، فأما المكره على
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 982)، والترمذي (1597)، والنسائي (7/ 149)، وابن ماجه (2874).
(2)
أخرجه البخاري في الجزية (3167)، وفي الإكراه (6944)، وفي الاعتصام (7348)، ومسلم (1765)، وأبو داود (3003)، والنسائي في الكبرى (8687).
(3)
انظر: أعلام الحديث (4/ 2313).