المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في

الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في مختصره. (1)

2337 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".

قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن انتهى.

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. (2)

‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

‌من الصحاح

2338 -

جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن الدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال:"دعي هذه، وقولي ما كنت تقولين".

قلت: رواه البخاري في المغازي وفي النكاح وأبو داود في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية.

(1) أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (6/ 87)، والحاكم (2/ 166) وقد سقط من المطبوع وهو في مختصره للذهبي.

(2)

أخرجه أبو داود (2078)، والترمذي (1111).

وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في التقريب (3617): صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انظر: الإرواء (1933).

ص: 27

ولم يخرجه مسلم. (1)

والدف: بضم الدال المهملة والفتح لغة فيه، والبناء بالزوجة: الدخول بها، وأصله أن الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة، ودخل عليها فيه، وقد جاء بنى بأهله، وبنى بامرأته في أحاديث صحاح، وأنكر ابن السكيت بنى بأهله، والحديث الصحيح يرد قوله، والندب أن تذكر النائحة الميت بأحسن أفعاله وأوصافه، والاسم منه النُّدبة بالضم.

2339 -

زُفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يُعجبهم اللهو".

قلت: رواه البخاري في النكاح من حديث عائشة ولم يخرجه مسلم. (2)

2340 -

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟.

قلت: رواه مسلم هنا من حديث عائشة وفيه: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، ولم يخرج البخاري هذا الحديث. (3)

وفيه استحباب التزويج والدخول في شوال، وقصدت عائشة بهذا ردّ ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله ببعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. (4)

(1) أخرجه البخاري (5147)، وأبو داود (4922)، والترمذي (1090)، وابن ماجه (1897)، والنسائي (5563).

(2)

أخرجه البخاري (5162).

(3)

أخرجه مسلم (1423).

(4)

انظر: المنهاج للنووي (9/ 298 - 299).

ص: 28

2341 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج".

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عقبة بن عامر. (1)

وذهب الشافعي وأكثر العلماء إلى أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كشرط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والقسم لغيرها، وما أشبه ذلك، فأما شروط تخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم ولا يتسرّى عليها، فلا يجب الوفاء بها، بل تلغو، ويصح النكاح، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا لحديث: "أحق الشروط".

2342 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك".

قلت: رواه البخاري في النكاح بهذا اللفظ في حديث طويل، من حديث أبي هريرة، وهو ومسلم هنا بمثل معناه من حديث ابن عمر. (2)

2343 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدّر لها".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه: البخاري في القدر وفي غيره ومسلم في النكاح وأبو داود والترمذي في الطلاق والنسائي في "عشرة النساء" واللفظ للبخاري. (3)

(1) أخرجه البخاري (5151)، ومسلم (1418)، وأبو داود (2139)، والترمذي (1127)، والنسائي (6/ 92)، وابن ماجه (1954).

(2)

أخرجه البخاري (5144)، ومسلم (1413).

(3)

أخرجه البخاري (5152)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2080)، والنسائي (6/ 73)، والترمذي (1134).

ص: 29

قال النووي (1): معنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ما كان للمطلقة، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو من الإسلام أو كافرة، يجوز في "تسأل" الرفع والكسر.

2344 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشّغار. والشّغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

قلت: رواه البخاري ومسلم والنسائي هنا، ورواه أبو داود والترمذي مختصرًا أنه نهى عن الشغار (2)، لم يزيدا على هذا، والتفسير لنافع مولى ابن عمر، ولذلك اقتصرا على المرفوع منه.

والشغار: بكسر الشين وبالغين المعجمتين، أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا، لخلوه عن الصداق.

2345 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شِغار في الإسلام".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (3)

2346 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، البخاري في المغازي وفي الذبائح وفي النكاح وفي ترك الحيل ومسلم والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في النكاح والنسائي في الصيد وفي النكاح من

(1) المنهاج (9/ 275).

(2)

أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، والنسائي (6/ 112)، والترمذي (1124).

(3)

أخرجه مسلم (1415).

ص: 30