الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القائف لأن العرب كانت تعتبر قول القائف فينزجرون عن الطعن في النسب، قبل وكانت أم أسامة حبشية سوداء.
واختلف العلماء في العمل بقول القائف فمنعه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، والصحيح من مذهبه أنه يكفي فيه واحد، واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون إذا أشكل بوطئين محترمين، كالبائع والمشتري يطأ قبل الاستبراء فيأتي بولد يمكن أن يكون من كل منهما. (1)
2485 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام".
قلت: رواه البخاري في الفرائض وفي غيره ومسلم في الأيمان أبو داود في الأدب ابن ماجه في الحدود من حديث سعد بن أبي وقاص. (2)
2486 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فقد كفر".
قلت: رواه البخاري في الفرائض ومسلم في الأيمان من حديث أبي هريرة. (3)
من الحسان
2487 -
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والأخرين".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في الطلاق وابن ماجه في الفرائض من
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 61 - 62).
(2)
أخرجه البخاري (6766)، ومسلم (63)، وأبو داود (5113)، وابن ماجه (2609).
(3)
أخرجه البخاري (6768)، ومسلم (62).
حديث أبي هريرة. (1)
- ويروى: "فضحه على رؤوس الأشهاد".
قلت: هذه رواية ابن ماجه ولم يقل فيه "في الأولين والآخرين"، وبقية الحديث كالحديث الأول بلفظه، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد عن وكيع عن أبيه عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص "فإن كان المصنف أراد هذه الرواية فهي من حديث ابن عمر وإن أراد ما أخرجه ابن ماجه فمن حديث أبي هريرة. (2)
2488 -
ويروى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلقها"، فقال: إني أحبها؟ قال: "فأمسكها إذًا".
قلت: رواه الشافعي في عشرة النساء من مسنده عن سفيان عن هارون ابن زياد عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وساقه، مرسلًا وأخرجه أبو داود (3) في النكاح من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه بنحوه، قال
(1) أخرجه أبو داود (2263)، والنسائي (6/ 179 - 180)، وابن ماجه (2743)، وإسناده فيه عبد الله بن يونس، لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد أي مجهول. ذكره الحافظ في التقريب (3746) وقال: مجهول الحال، وانظر: الضعيفة (1427).
(2)
أخرج أحمد رواية ابن عمر في المسند (2/ 26)، والبيهقي (8/ 332).
ورواية أبي هريرة أخرجها ابن ماجه (2743) وفي إسناده يحيى بن حرب وهو مجهول، كما قال الحافظ في التقريب (7578).
(3)
أخرجه الشافعي في المسند (2/ 15)(37)، والنسائي (6/ 67 - 68) مرسلًا، وأبو داود (2049).
المنذري (1): ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، انتهى كلام المنذري.
قلت: وما قاله عن رجال الحديث صحيح، لكن شيخ أبي داود الحسين بن حريث لم يرو عنه أبو داود إلا بالإجازة والله أعلم.
وأخرجه النسائي في النكاح من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب.
وقال الإمام أحمد: لا ترد يد لامس، تعطي من ماله، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور.
وقال الخطابي (2): ومعناه أنها مطاوعة لمن أرادها. وتبويب النسائي يدل على فهمه له كما قاله الخطابي.
2489 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته، فقضى أن من كان من أمةٍ يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعي له هو الذي ادعاه، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (3)
(1) انظر: مختصر سنن أبي داود (3/ 6).
(2)
معالم السنن (3/ 155).
(3)
أخرجه أبو داود (2265) وإسناده حسن، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومحمد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (5912) وقال: صدوق يهم.
وقد مضى الكلام في أحاديث عمر بن شعيب، وروى عن عمرو بن شعيب هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي قال الشافعي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: كان رافضيًّا.
قال الخطابي (1): وهذه أحكام قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الشرع ومبادىء الإسلام، وهو أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدًا، فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به، ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمة نفسه لحقه، وورث منه، ما لم يقسم من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنا بها، لم يلحق به، ولا يرث منه، بل لو استلحقه الواطىء لم يلتحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب ولا يوجب العدة، لأن العدة لصيانة الماء الذي له حرمة ولا حرمة لماء الزاني.
2490 -
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الذي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله: فاختيال الرجل عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله: فاختياله في الفخر".
- ويروى: "في البغي".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والنسائي في الزكاة من حديث جابر بن عتيك (2) ولم يضعفه أبو داود.
(1) معالم السنن (3/ 236).
(2)
أخرجه أبو داود (2659)، والنسائي (5/ 78 - 79). وفي إسناده ابن جابر بن عتيك وقد ترجم له الحافظ في التقريب (3850) وقال: مجهول.