الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يحل أكله ويحرم
من الصحاح
3168 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا. (1)
3169 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث ابن عباس، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير. (2)
قال في شرح السنة (3): "أراد صلى الله عليه وسلم ما يعدو بنابه على الناس وعلى أموالهم، والمخلب: بكسر الميم وفتح اللام وهو بمنزلة الظفر للإنسان.
3170 -
قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
قلت: رواه الشيخان في الذبائح، والنسائي في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني. (4)
3171 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
قلت: رواه البخاري في المغازي وهو أيضًا ومسلم في الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد كلهم من حديث جابر. (5)
(1) أخرجه مسلم (1933).
(2)
أخرجه مسلم (1934).
(3)
شرح السنة (11/ 234).
(4)
أخرجه البخاري (5527)، ومسلم (1936)، والنسائي (7/ 201).
(5)
أخرجه البخاري (5524)، ومسلم (1941)، وأبو داود (3788)، والنسائي (7/ 201).
3172 -
أنه رأى حمارًا وحشيًّا، فعقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل معكم من لحمه شيء؟ " فقال: معنا رجله، فأخذها فأكلها.
قلت: رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه كلهم في الحج من حديث أبي قتادة، وذكره البخاري في مواضع منها في الجهاد، وفي الذبائح. (1)
3173 -
قال: أنفجنا أرنبًا بمرِّ الظهران، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوَرِكِها وفخذها، فقبله.
قلت: رواه الشيخان في الذبائح، وأبو داود والترمذي في الأطعمة، والنسائي وابن ماجه في الصيد كلهم من حديث أنس. (2)
وأنفجنا: أي أثرنا ونفرنا، ومَرّ الظهران (3): بفتح الميم والظاء موضع قريب من مكة.
3174 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الضب، لست آكلُه ولا أحرّمه".
قلت: رواه الشيخان في الذبائح من حديث ابن عمر. (4)
3175 -
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وهي خالته، وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًّا محنوذًا، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد: أحرامٌ الضب يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه". قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.
(1) أخرجه البخاري في الجهاد (2854)، وفي الصيد (1821)، ومسلم (1196)، وأبو داود (1852)، والنسائي (5/ 182).
(2)
أخرجه البخاري (5535)، ومسلم (1593)، وأبو داود (3791)، والترمذي (1789)، والنسائي (7/ 197)، وابن ماجه (3243).
(3)
انظر: معجم البلدان (5/ 104 - 105)، وكتاب المناسك وأماكن طرق الحج للحربي (664 - 665).
(4)
أخرجه البخاري (5536) ومسلم (1943).
قلت: رواه مالك في آخر الموطأ، والشيخان في الذبائح، وذكره البخاري في الأطعمة أيضًا، وأبو داود فيه، والنسائي وابن ماجه في الصيد كلهم من حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد. (1)
والمحنوذ: بالحاء المهملة هو المشوي، وقيل المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة، وأعافه: أي أكرهه تقذرًا.
3176 -
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج.
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الذبائح، ومسلم في الأيمان والنذور لأن في الحديث قصة وهو: أن رجلًا ذكر لأبي موسى أنه حلف لا يأكل الدجاج، والترمذي في الأطعمة، والنسائي في الصيد وفي غيره، كلهم من حديث أبي موسى. (2)
والدجاج: بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح، الواحدة: دجاجة، تقع على الذكر والأنثى.
3177 -
قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، كنا نأكل معه الجراد.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي في الأطعمة، والنسائي في الصيد من حديث عبد الله بن أبي أوفى. (3)
3178 -
قال: غزونا جيش الخَبَط، وأُمِّر علينا أبو عبيدة، فجعنا جوعًا شديدًا، فألقى البحر حوتًا ميتًا، لم نر مثله يقال له: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه، فمر الراكب تحته، فلما قدمنا ذكرنا للنبي؟ ففال:"كلوا رزقًا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم"، قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 968)، والبخاري في الأطعمة (5402)، وفي الذبائح (5537)، ومسلم (1946)، وأبو داود (3794)، وابن ماجه (3241)، والنسائي (7/ 197).
(2)
أخرجه البخاري (5517)، ومسلم (1649)، والترمذي (1827)، والنسائي (7/ 206).
(3)
أخرجه البخاري (5495)، ومسلم (1952)، وأبو داود (3812)، والترمذي (1822).
قلت: رواه البخاري في الذبائح وفي المغازي، ومسلم في الصيد، وأبو داود في الأطعمة من حديث جابر. (1) وهذا دليل الشافعي لجواز أكل السمك الطافي.
3179 -
أن رسول الله قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء".
قلت: رواه البخاري في بدء الخلق، وابن ماجه في الطب كلاهما من حديث أبي هريرة. (2)
3180 -
أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم؟، فقال:"ألقوها وما حولها وكلوه".
قلت: رواه البخاري في الطهارة وفي الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والترمذي فيه والنسائي في الذبائح كلهم من حديث ابن عباس عن ميمونة. (3)
3181 -
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفْيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل". فقال أبو لبابة: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر.
قلت: رواه البخاري في بدء الخلق وقال فيه بعد قوله "ويستسقطان الحبل" قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك
…
الحديث.
ومسلم في قتل الحيات، وأبو داود في الأدب، ولم يقولا:"بعد ذلك"، ثلاثتهم من حديث ابن عمر. (4)
(1) أخرجه البخاري في المغازي (4362) وفي الذبائح (5493)، ومسلم (1935)، وأبو داود (3840).
(2)
أخرجه البخاري في الطب (5782)، وفي بدء الخلق (3320)، وابن ماجه (3055).
(3)
أخرجه البخاري في الذبائح (5538)، وفي الطهارة (235)، والنسائي (7/ 178)، وأبو داود (3841)، والترمذي (1798).
(4)
أخرجه البخاري (3297)(3298)، ومسلم (2233)، وأبو داود (5252).
"وذا الطُفيتين" بضم الطاء المهملة، وإسكان الفاء، قال النووي (1): قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفي شبه الخطين على ظهرها بخوصتى المقل، انتهى.
وقال الزمخشري (2): هو الذي على ظهره خطان أسودان، والأبتر: هو قصير الذنب، وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. "ويطمسان البصر" أي يطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان.
ويؤيد ذلك الرواية الأخرى في مسلم: "يخطفان البصر".
قال العلماء: وهي نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. (3)
3182 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئًا منها، فحرّجوا عليها ثلاثًا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر".
قلت: رواه مسلم في الحيات، وأبو داود في الأدب، والترمذي في الصيد، والنسائي في السير من حديث أبي السائب عن أبي سعيد. (4) وفيه: قصة الفتى الذي عرس وقتل الحية فمات.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البيوت عوامر" قال بعضهم: عمار البيوت وعوامرها: سكانها من الجن، وقال في النهاية (5): العوامر: الحيات التي تكون في البيوت، واحدها عامرة،
(1) انظر: المنهاج (14/ 330).
(2)
انظر: الفائق للزمخشري (2/ 363).
(3)
إلى هنا انتهى كلام النووي في المنهاج (14/ 330 - 331).
(4)
أخرجه مسلم (2236)، وأبو داود (5256) والترمذي (1484)، والنسائي في الكبرى (10809).
(5)
النهاية (3/ 270).
قيل سميت عوامر لطول مكثها، "وحرّجوا عليها" قال مالك: يكفيه أن يقول أحرّج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذينا.
قال النووي (1): ولعل مالكًا
…
أخذ لفظ التحريج.
3183 -
أنه قال: "إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا، فآذنوهم ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان".
قلت: رواه مسلم فيه من حديث أبي سعيد، ولم يخرجه البخاري. (2)
وصفة الإيذان ستأتي في الحسان.
3184 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوَزَغ، وقال:"كان ينفخ على إبراهيم".
قلت: رواه البخاري في بدء الخلق وفي أحاديث الأنبياء، ومسلم في الحيوان، والنسائي في الحج، وابن ماجه في الصيد من حديث أم شريك ترفعه. (3)
والوزغ: وسام أبرص جنس، فسام أبرص كباره.
3185 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوَزَغ، وسمّاه فُويسقًا.
قلت: رواه مسلم في الحيوان، وأبو داود في الأدب كلاهما من حديث سعد ابن أبي وقاص. (4)
3186 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل وزَغًا في أول ضربة، كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك".
قلت: رواه مسلم في الحيوان من حديث أبي هريرة يرفعه. (5)
(1) المنهاج (14/ 330).
(2)
أخرجه مسلم (2236).
(3)
أخرجه البخاري (3359)، ومسلم (2237)، والنسائي (5/ 209) وابن ماجه (3228).
(4)
أخرجه مسلم (2238)، وأبو داود (5262).
(5)
أخرجه مسلم (2240).