المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب ما لا يضمن من الجنايات ‌ ‌من الصحاح 2649 - قال النبي - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: ‌ ‌باب ما لا يضمن من الجنايات ‌ ‌من الصحاح 2649 - قال النبي

‌باب ما لا يضمن من الجنايات

‌من الصحاح

2649 -

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار".

قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الحدود وأبو داود في الديات والترمذي في الأحكام والنسائي في الركاز من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)

والعجماء: بالمد كلل حيوان سوى الآدمي، سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم.

والجبار: بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة، الهدر.

والحديث محمول على ما إذا أتلفت بالنهار، أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، وليس معها أحد، فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فاتلفت شيئًا بيدها أو رجلها أو فمها أو نحوه، وجب ضمانه في مال الذي هو معها سواء في ذلك مالكها، ومستعيرها ومستأجرها وغاصبها، ووكيل صاحبها وغيره، إلا أن تتلف آدميًّا، فيجب ديته على عاقله الذي معها، والكفارة في ماله، ونقل القاضي (2): الإجماع على أن جناية البهائم في النهار لا ضمان فيها، إلا أن يكون معها أحد، فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على ضمانه ما تتلفه، وقال أهل الظاهر: لا ضمان بكل حال. وقد تقدم في باب الزكاة الكلام على بقية الحديث.

2650 -

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وكان لي أجير، فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض، فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق

(1) أخرجه البخاري (6912)، ومسلم (1710)، وأبو داود (4593)، والنسائي (5/ 44 - 45) والترمذي (1377)، وابن ماجه (2673).

(2)

انظر إكمال المعلم للقاضي عياض (5/ 553).

ص: 195

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال:"أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل؟ ".

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم بنحوه: البخاري وأبو داود وابن ماجه في الديات، ومسلم في الحدود والنسائي في القصاص من حديث يعلى بن أمية. (1)

وجيش العسرة المراد به: غزوة تبوك، تقضمها: بفتح التاء والضاد المعجمة وبينهما قاف.

قال الجوهري (2): القضم الأكل بأطراف الأسنان، يقال: قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه بالفتح قضمًا، قوله صلى الله عليه وسلم: فأندر ثنيته أي: أسقطها وهو بالدال المهملة.

قال ابن الأثير (3): وفي رواية: فنذرت ثنيته أي سقطت ووقعت، قوله:"فأهدر ثنيته"، العمل على هذا عند أهل العلم: أن من عض رجلًا فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قتل نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله، يكون دمه هدرًا لأنه هو الذي ألجاه إلى ذلك.

2651 -

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

قلت: رواه البخاري في المظالم ومسلم في الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (4)

2652 -

جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال:"فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟، قال:"قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟، قال:"فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟، قال:"هو في النار".

(1) أخرجه البخاري (2265)، ومسلم (1674)، وأبو داود (4584)، والنسائي (8/ 31، 30)، وابن ماجه (2656).

(2)

الصحاح للجوهري (5/ 2013).

(3)

انظر النهاية لابن الأثير (5/ 35).

(4)

أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (641).

ص: 196

قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)

2653 -

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح".

قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الاستئذان بنحوه من حديث أبي هريرة. (2)

وخذفته: بخاء معجمة أي رميته بها من بين أصبعيك وفقأت هو بالهمز.

2654 -

أن رجلًا اطلع في جُحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْرى يحك به رأسه، فقال:"لو أعلم أنك تنظرني، لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر".

قلت: رواه البخاري ومسلم والترمذي ثلاثتهم في الاستئذان والنسائي في الديات من حديث سهل بن سعد. (3)

والمِدْرى: بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر، وهي حديدة يرجل بها الشعر، وقيل: هي شبه المشط وقيل: هي أعواد تتحد وتجعل شبه المشط، وجمعه مدارى، والواحد مِدْراة أيضًا. قوله: في جُحر، هو بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وهو الخرق.

2655 -

إنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال:"إنه لا يصاد به صيد، ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين".

قلت: رواه البخاري ومسلم كلاهما في الذبائح وأبو داود في الأدب والنسائي في الديات وابن ماجه في الصيد من حديث عبد الله بن مغفل. (4)

(1) أخرجه مسلم (140).

(2)

أخرجه البخاري (6888)، ومسلم (2158).

(3)

أخرجه البخاري (6901)، ومسلم (2156)، والترمذي (2709)، والنسائي (8/ 60 - 61).

(4)

أخرجه البخاري (5479)، ومسلم (1954)، وأبو داود (5270)، والنسائي (8/ 47)، وابن ماجه (3227).

ص: 197

وخذفته: بخاء وذال معجمتين وهو الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما، يجعلهما الرامي بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام.

وينكأ: بفتح الياء وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة، وفي بعض الروايات ينكي بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز.

قال القاضي (1): وهو الأوجه هنا، لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، يقال: نكيت العدو، أنكيته نكاية، ونكأت: بالهمز لغة: قال فعلى هذه اللغة تتوجه الرواية الأولى.

وقد أخذ النووي من هذا الحديث جواز رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا بل تدرك حية فتذكى. (2)

2656 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مرّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أن تصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".

قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة وابن ماجه في الأدب وأبو داود في الجهاد من حديث موسى يرفعه. (3)

2657 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار".

قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة كلاهما من حديث أبي هريرة. (4)

ولا يشير: قال النووي (5): هكذا في جميع نسخ مسلم "لا يشير" بالياء بعد الشين

(1) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (6/ 393 - 394).

(2)

انظر: المنهاج للنووي (13/ 155 - 156).

(3)

أخرجه البخاري (7075)، ومسلم (2615)، وأبو داود (2587)، وابن ماجه (3778).

(4)

أخرجه البخاري (7072)، ومسلم (2617).

(5)

انظر: المنهاج (16/ 258).

ص: 198

وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} وهو أبلغ من لفظ النهي، انتهى.

والذي وقفت عليه في نسخ البخاري المعتمدة "لا يشر" بغير ياء، وينزع هو: بكسر الزاي المعجمة وبالعين المهملة.

وقال في المشارق (1): قيل يرمي كأنه يرفع يده ويحقق إشارته، قال: وكذا رويناه بالعين المهملة هنا، ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي يحمله على تحقيق الضرب به وتزن ذلك.

2658 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من أشار على أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

قلت: رواه مسلم في الأدب من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري، ورواه الترمذي في الفتن ورفعه (2)، إلا قوله:"وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

2659 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا".

قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري وإنما أخرج هو ومسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا". من حديث ابن عمر وأبي موسى. (3)

- وفي رواية: "من سَلّ علينا السيف فليس منا".

قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث سلمة بن الأكوع يرفعه، تفرد به مسلم. (4)

2660 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".

(1) انظر المشارق (2/ 9 - 10).

(2)

أخرجه مسلم (2616)، والترمذي (2162).

(3)

أخرجه مسلم (101).

(4)

أخرجه مسلم (99).

ص: 199

قلت: رواه مسلم في الأدب من حديث عروة (1) قال: مَرّ هشام بن حكيم ابن حزام على أناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ فقال: يعذَّبون في الخراج.

وفي رواية: "في الجزية" فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وساقه، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن هشام بن حكيم شيئًا.

2661 -

قال صلى الله عليه وسلم: "يوشِك -إن طالت بك مدة- أن ترى قومًا في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله".

- ويروى: ويروحون في لعنته.

قلت: رواه مسلم في صفة النار من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري (2) وأراد بهم صلى الله عليه وسلم الذين يخدمون الظلمة، ويسعون بين أيديهم إذا ركبوا، وفي أيديهم السياط والعصي يطردون الناس عن الطريق، سعيهم في ظلم العباد.

2662 -

قال صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا".

قلت: رواه مسلم في صفة النار من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (3)

وكاسيات عاريات: أي يلبسن ثيابًا رقاقًا سخيفة تصف ما تحتها، فهن كاسيات ظاهرًا، عاريات حقيقة، وقيل: هو أن يسدلن الخمر من ورائهن فتنكشف نحورهن، فهن كاسيات بمنزلة العاريات، إذا كان لا تستر لباسهن جميع أجسامهن.

(1) أخرجه مسلم (2613).

(2)

أخرجه مسلم (2857).

(3)

أخرجه مسلم (2128).

ص: 200

وقيل: كاسيات من نعم الله، عاريات من شكره، قال في شرح السنة (1): والأول أصح.

قال في النهاية (2): يقال كسا يكسي إذا صار ذا كسوة فهو كاسٍ، ويجوز أن يكون فاعلًا بمعنى مفعول من كسا يكسو كماء دافق.

ومائلات: أي زائغات عن طاعة الله، ومميلات: يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن، وقيل: مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات: لأكتافهن وأعطافهن، وقيل: مائلات: يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، والمميلات اللائي يمتشطن غيرهن تلك المشطة، قال الزمخشري (3): المائلات: اللاتي يَملن خيلاء، الميلات: اللاتي يملن قلوب الرجال إلى أنفسهن.

وكأسنمة البخت: أي اللواتي يتعممن بالمقانع على رؤوسهن، وهي من شعار القينات. والأسنمة: جمع سنام.

2663 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته".

قلت: رواه مسلم في الأدب وخرج البخاري (4) منه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "فليجتنب الوجه".

لم يزد عليها كلاهما من حديث أبي هريرة.

والضمير في صورته راجع إلى الوجه المضروب، تقديره: فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الوجه المضروب.

(1) شرح السنة (10/ 272).

(2)

النهاية (4/ 151).

(3)

انظر: الفائق للزمخشري (3/ 260).

(4)

أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612).

ص: 201