الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحسن هذا هو البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع، ومطر الوراق لم يجزم بسماعه من الحسن والله أعلم. فمن رواه لا أعفى بفتح الهمزة والفاء فمعناه: لا كثر ماله، ولا استغنى، فهو رعاء عليه، ومن رواه بضم الهمزة وكسر الفاء فمعناه: لا أترك.
2628 -
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يُصاب بشيء في جسده، فتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في الديات من حديث أبي السفر عن أبي الدرداء يرفعه، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء.
وأبو السفر اسمه: سعيد بن يُحمد، ويقال: سعيد بن يُحمد. (1)
باب الديات
من الصحاح
2629 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" يعني: الخنصر والإبهام.
قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا كلهم هنا من حديث ابن عباس. (2)
والخنصر: بالخاء المعجمة والصاد المهملة المكسورتين الأصبع الصغير.
2630 -
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، والعقل على
(1) أخرجه الترمذي (1393)، وابن ماجه (2693) وإسناده ضعيف. وأبو السّفر الكوفي، ثقة، التقريب (2426)، وصرّح المزي بسماعه عن أبي الدرداء، انظر: تهذيب الكمال (11/ 102) رقم (2375).
(2)
أخرجه البخاري (6895)، وأبو داود (4558)، والترمذي (1392)، والنسائي (8/ 56)، وابن ماجه (2652)
عصبتها.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود (1) هنا من حديث أبي هريرة، ولحيان أبو قبيلة وهو لحيان بن هذيل بن مدركة.
والغرة: العبد أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، والمراد من الحديث: النسمة من الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى، يكون قيمتها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم، وقال أبو عمرو بن العلاء (2): الغرة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، ويسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الجنين عبد أسود ولا جارية سوداء انتهى كلامه.
ثم الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه لا يرث عندنا وهل يورث فيه قولان أصحهما يورث، وهذا إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًّا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، وهذا مجمع عليه، وسواء في ذلك العمد والخطأ، وإذا وجبت الغرة فهي على العاقلة عند الشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك: يجب على الجاني، قال الشافعي: وعلى الجاني الكفارة، وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة، والعقل: دية. قال العلماء: وهذا الحديث قد يوهم خلاف مراده، والصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله:"فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "والعقل على عصبتها" فالمراد القاتلة كذا، قاله النووي وغيره. (3)
(1) أخرجه البخاري (6909)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4576).
(2)
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (6/ 407) وقد توفي عام 154 هـ، وانظر كلامه هذا في المنهاج للنووي (11/ 252).
(3)
في المنهاج (11/ 256 - 253).