الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا أعرفها بالحاء المهملة وأراها بالخاء المعجمة أي تقتلعونه من الأرض وتظهرونه، وقيل هي بالجيم أي تقتلعونه وترمون به من قولهم "جفأت الرجل" إذا ضربت به الأرض.
باب الأشربة
من الصحاح
3408 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشرب ثلاثًا، ويقول:"إنه أروأ، وأبرأ، وأمرأ".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي ثلاثتهم في الأشربة، والنسائي في الوليمة من حديث أبي عصام عن أنس يرفعه، وأبو عصام لا نعرف اسمه وانفرد به مسلم وليس له في كتابه سوى هذا الحديث. (1)
وأروى: هو من الري أي أكثر ريًّا، و "أبرأ وأمرأ" مهموزان أي أبرأ من ألم العطش، وقيل: أسلم من مرض وأذى يحصل بسبب الشرب في نَفَس واحد، ومعنى أمرى: أي أكمل إشباعًا.
3409 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب مِنْ في السقاء.
قلت: رواه الجماعة في الأشربة من حديث ابن عباس، ولم يخرجه مسلم. (2)
3410 -
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني: أن تكسر أفواهها، فيشرب منها.
(1) أخرجه مسلم (2028)، وأبو داود (3727)، والترمذي (1884)، والنسائي في الكبرى (6888).
وقد ذكره المزي في تهذيب الكمال (34/ 87 - 88)، وذكر له عدة أسامي، منها: ثمامة، وخالد بن عبيد، نقلًا عن البخاري.
(2)
أخرجه البخاري (5629)، وأبو داود (3719)، والترمذي (1825)، والنسائي (7/ 240).
قلت: رواه الجماعة كلهم في الأشربة من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه. (1)
و"اختناث الأسقية": هو بخاء معجمة ثم تاء مثناة من فوق ثم نون ثم ألف ثم مثلثة وقد فسره في الحديث، وأصل هذه الكلمة التكسر والإنطواء.
واتفقوا على أن هذا النهي نهي تنزيه لا تحريم، ثم قيل سببه أنه لا يأمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه، فيدخل في جوفه ولا يدري، وقيل لأنه ينتنه أو لأنه مستقذر، ويدل على أن النهي ليس للتحريم، ما روى الترمذي عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت، قالت:"دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمًا فقمت إلى فيها فقطعته". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقطعها لفي القربة: لتصون مواضع إصابة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الابتذال، وعن أن يمسه كل من أراد القربة، وللتبرك بذلك. (2)
3411 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم هنا ولم يخرجه البخاري (3)، وفي مسلم قال قتادة:"فقلنا والأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث".
قال النووي (4): الصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه لما سيأتي من حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهما وسيأتي ذلك بعد هذا الحديث بحديث واحد.
3412 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقِىءْ".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري (5)، قال
(1) أخرجه البخاري (5625)، ومسلم (2023)، وأبو داود (3720)، والترمذي (1890)، وابن ماجه (3418).
(2)
انظر: المنهاج للنووي (13/ 280 - 281).
(3)
أخرجه مسلم (2024)، وأبو داود (3717)، والترمذي (1879)، وابن ماجه (3424).
(4)
المصدر السابق (13/ 283).
(5)
أخرجه مسلم (2026).
النووي (1): يستحب لمن شرب قائمًا أن يتقيأ لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن ذلك إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب، ورد على القاضي عياض في ما قاله من تضعيف الحديث (2)، ونقله عن أهل العلم لأنه لا خلاف عندهم في أن من شرب قائمًا لا استقاء عليه، قال النووي: ونبه صلى الله عليه وسلم أن العامد من باب الأولى.
3413 -
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم.
قلت: رواه الشيخان، والترمذي والنسائي وابن ماجه في الحج من حديث ابن عباس. (3)
3414 -
أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء، فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه، ثم قام، فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت.
قلت: رواه البخاري في الشرب قائمًا بهذا اللفظ، وأبو داود في الأشربة مختصرًا والترمذي في الشمائل، والنسائي في الطهارة من حديث النزال ابن سبرة عن علي (4) وفي بعض روايات الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وهذا يشهد لما قدمناه عن النووي من أن النهي عن الشرب قائمًا نهي تنزيه.
(1) المصدر السابق (13/ 284).
(2)
انظر كلام القاضي عياض في إكمال المعلم (6/ 491).
(3)
أخرجه البخاري (1637)، مسلم (2027)، والترمذي (1882)، والنسائي (5/ 237)، وابن ماجه (3422).
(4)
أخرجه البخاري (5616)، وأبو داود (3718)، والنسائي (1/ 84).
قال النووي (1): ومن ادعى نسخًا أو غيره فقد غلط غلطًا فاحشًا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ، وأنى له بذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، وليس بمكروه في حقه، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، وقد بين بالفعل، فكيف يكون مكروهًا بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم فإنه مكروه في حقه.
3415 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فسلم، فرد الرجل، وهو يحوّل الماء في حائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن كان عندك ماء بات في شنةٍ، وإلا كرعنا"، فقال: عندي ماءٌ بات في شن. فانطلق إلى العريش، فسكب في قدح ماءً، ثم حلب عليه من داجن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب الرجل الذي جاء معه.
قلت: رواه البخاري في باب شرب اللبن بالماء وفي غيره، من حديث جابر ولم يخرجه مسلم. (2)
والشنّ والشنّة: القربة الخلقة وهي أشد تبريدًا للماء من الجدد، والجمع الشنان (3)، و"إلا كرعنا" أي شربنا الماء بأفواهنا من غير شرب بإناء ولا بكف، وسمي شرب البهائم كرعًا لأنها تدخل في الماء أكارعها.
والعريش: المسقف من البستان بالأغصان. وأكثر ما يكون في الكرم.
3416 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
قلت: رواه البخاري في الأشربة، ومسلم في اللباس، والنسائي في الوليمة وابن ماجه في الأشربة كلهم من حديث أم سلمة ترفعه. (4)
(1) المنهاج (13/ 283 - 284).
(2)
أخرجه البخاري (5613).
(3)
انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 506).
(4)
أخرجه البخاري (5634)، ومسلم (2065)، وابن ماجه (3413)، والنسائي في الكبرى (6873).
و "يجرجر": بضم الياء المثناة من تحت، قال النووي (1): أتفق أهل اللغة وغيرهم على كسر الجيم الثانية، واختلفوا في راء النار في هذا الحديث، فنقلوا فيها النصب والرفع، وهما مشهوران في الرواية، والنصب هو الصحيح، ويؤيده رواية "يجرجر نارًا من جهنم" وعلى هذا الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر أي يلقيها في بطنه يجرع متتابعة، يسمع له جرجرة، وهو الصوت، لتردده في الحلق.
وعلى الرفع تكون النار فاعله، ومعناه: تصوت النار في بطنه، والجرجرة: هي التصويت، وسمي المشروب "نارًا" لأنه يؤول إليها، وجهنم لا تنصرف للعلمية والعجمة.
- وفي رواية: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب .. ".
قلت: رواها مسلم في الأطعمة أيضًا من حديث أم سلمة، ولم يذكر البخاري في حديث أم سلمة الأكل ولا ذكر الذهب. (2)
3417 -
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة".
قلت: رواه الجماعة: الشيخان في الأطعمة، وأبو داود والترمذي وابن ماجه مقتصرًا على ذكر الذهب والفضة، ثلاثتهم في الأشربة، والنسائي في الزينة من حديث حذيفة. (3)
والديباج: هو الثياب المتخذة من الأبر يسم فارسي معرب، وقد تفتح داله وتجمع على ديابج.
(1) المنهاج (14/ 40).
(2)
أخرجها مسلم (2065).
(3)
أخرجه البخاري في الأطعمة (5426)، وفي الأشربة (5633)، ومسلم (2067)، وأبو داود (3723)، والترمذي (1878)، وابن ماجه (3414)، والنسائي (8/ 198).
3418 -
قال: حُلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: أعط أبا بكر يا رسول الله! فأعطى الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال:"الأيمن فالأيمن".
قلت: رواه مالك والجماعة إلا النسائي، كلهم في الأشربة من حديث أنس. (1)
والداجن: بكسر الجيم هي التي تعلف في البيوت، وتطلق الداجن أيضًا على كل ما يألف البيت من طير وغيره، وشيب: بشين معجمة مكسورة ومثناة من تحت ساكنة، وموحدة أي خلط.
قوله صلى الله عليه وسلم: "الأيمن فالأيمن" يحتمل النصب على إضمار ناول الأيمن، والرفع على الابتداء أي الأيمن أولى، قاله في شرح السنة (2)، والرواية التي ذكرها المصنف بعد هذا تؤيد الرفع وهي قوله صلى الله عليه وسلم:"الأيمنون الأيمنون".
- وفي رواية: "الأيمنون، الأيمنون، أَلا فيمنوا".
قلت: رواها البخاري في الهبة (3) من حديث أنس أيضًا.
والتيمن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى، والرجل اليمنى، والجانب الأيمن.
3419 -
قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح، فشرب منه، وعلى يمينه غلامٌ أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضلٍ منك أحدًا يا رسول الله! فأعطاه إياه.
(1) أخرجه البخاري (5612)، ومسلم (2029)، وأبو داود (3726)، والترمذي (1893)، وابن ماجه (3425)، والنسائي في الكبرى (6861). فقد أخرجه في الأشربة المباحة.
(2)
شرح السنة (11/ 386).
(3)
أخرجه البخاري (2571).