الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث فتكون الخندق سنة أربع لأنه جعلها بعدها بسنة.
قوله: لم يجزني، وأجازني المراد جعله رجلًا، له حكم الرجال المقاتلين.
2536 -
قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخُلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل، وخرج، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر، قال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال:"الخالة بمنزلة الأم" وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفر:"أشبهت خَلقي وخُلفي"، وقال لزيد:"أنت أخونا ومولانا".
قلت: رواه البخاري في الصلح ومسلم في المغازي بألفاظ متقاربة من حديث البراء بن عازب. (1)
وأخذت الشافعية من هذا الحديث: أن من لها حق في الحضانة إذا تزوجت بمن له حق في الحضانة لا يسقط حقها، وهذا ظاهر من الحديث وسيأتي الكلام على جمل من هذا الحديث في الجهاد.
من الحسان
2537 -
أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به، ما لم تنكحي".
قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث
(1) أخرجه البخاري (2700)(4251)، ومسلم (1783).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسكت عليه. (1)
والحواء: اسم للمكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييز، ففيه دليل على تقديم الأم على الأب ما لم تنكح، فإن نكحت سقط حقها من الحضانة، إلا أن ينكح من له حق في الحضانة، جمعًا بين هذا الحديث والحديث الذي قبله.
2538 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيَّر غلامًا بين أبيه وأمّه.
قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ في الأحكام، وأبو داود في الطلاق مطولًا بقصة، والنسائي فيه وابن ماجه في الأحكام مختصرًا ومطولًا كلهم من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (2)
2539 -
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق والنسائي فيه، وهو الحديث المطول المشار إليه قبله من حديث أبي هريرة فيه. (3)
وهذا محمول على أن الصغير كان مميزًا جمعًا بينه وبين حديث عمرو ابن شعيب الذي قبله.
(1) أخرجه أبو دواد (2276) وإسناده حسن. انظر الصحيحة (368).
(2)
أخرجه الترمذي (1357)، وأبو داود (2277)، والنسائي (6/ 185)، وابن ماجه (2351). وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2192).
(3)
أخرجه أبو داود (2277)، والنسائي (6/ 185 - 186).