الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
من الحسان
3406 -
أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: "ما طعامكم؟ " قلنا: نغتبق ونصطبح، قال:"ذاك، وأبي، الجوع، فأحلّ لهم الميتة على هذه الحالة".
فسّروا قوله: نغتبق، ونصطبح: أي قدح غدوة وقدح عشيةً.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث الفضل بن دكين عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري عن أبيه عن الفُجيع العامري. (1)
والتفسير الذي ذكره المصنف نقله أبو داود عن الفضل بن دكين أن عقبة فسره له بذلك، وعقبة بن وهب، قال فيه يحيى بن معين: صالح، وقال علي ابن المديني: قلت لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهب، فقال: ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر ولا كان من شأنه، يعني الحديث. (2)
والظاهر أن القدح هنا من اللبن بالغداة، والقدح من العشي يمسك الرمق ويقيم النفس ولا يشبع الشبع التام، فأباح لهم صلى الله عليه وسلم مع ذلك الميتة.
وفيه: ما يدل على أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت.
والفجيع: بضم الفاء وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبعدها عين مهملة.
= انظر: الثقات لابن حبان (7/ 564)، والكاشف (2/ 348)، والتقريب (7449). لكن صدقة بن خالد ثقة، أظن تغيّرت عبارة المؤلف.
(1)
أخرجه أبو داود (3817). وإسناده فيه عقبة بن وهب العامري يحدث عن أبيه وقال في "التقريب"(4689): مقبول. وقال الذهبي في الميزان (3/ 87): لا يعرف، وخبره لا يصح. ووهب بن عقبة: مستور.
(2)
انظر: مختصر السنن (5/ 327).
ونغتبق: بنون مفتوحة وغين معجمة ومثناة من فوق وموحدة مكسورة أي نشرب بالعشي، قوله صلى الله عليه وسلم:"ذاك وأبي الجوع" قال الخطابي (1): هي كلمة جارية على لسان العرب تستعملها في خطابها تريد بها التأكيد، وقد ورد النهي عن الحلف بالآباء، ويحتمل أن يكون هذا ورد قبل النهي.
3407 -
أن رجلًا قال: يا رسول الله إنا نكون بالأرض، فتصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال:"ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا، أو تحتفؤا بها بقلًا، فشأنكم بها" معناه: إذا لم تجدوا بها صبوحًا أو غبوقًا ولم تجدوا بقلةً تأكلونها، حلت لكم الميتة.
قلت: رواه المصنف في "شرح السنة" من حديث أبي عبيد القاسم بن سلام عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي به. (2)
وقوله: معناه "إذا لم تجدوا بها صبوحًا"، إلى آخره، هو من كلام البغوي، وهو تفسير صحيح، قاله رادًّا به علي أبي عبيد، فإنه قال: معناه إنما لكم منها يعني الميتة الصبوح وهو الغداء، أو الغبوق وهو العشاء فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة، وهذا بعيد. قوله: أو تحتفؤا بها، قال أبو عبيد (3): بلغني أنه من الحفا بالحاء المهملة مهموز مقصور وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه، وهو يؤكل، يقول: ما لم تقتلعوا هذا هو بعينه فتأكلوه، وقيل: صوابه "ما لم تحتفوا بها بقلًا" مخفف الفاء غير مهموز، وكل شيء استؤصل فقد احتفي ومنه إحفاء الشعر، وقال الأصعمي:
(1) انظر: معالم السنن (4/ 234 - 235) وليس فيه النص كاملا.
(2)
أخرجه البغوي في شرح السنة (3/ 327). وهو كذلك في مسند أحمد (5/ 218)، والدارمي (2/ 88). وإسناده حسن بطرقه وشواهده.
وفي الباب عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب عند أبي عبيد في غريب الحديث (1/ 61)، والحاكم (4/ 135)، والبيهقي (9/ 357).
(3)
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 60).