الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "وأزْعب لك زُعبة من المال" هو بالزاء المعجمة والعين المهملة.
قال الجوهري (1): الزعبة الدفعة من المال، يقال: زعبت له زعبة من المال، وزعبة من المال أي قطعت له قطعة منه، وزَعَبْتُه عَنّي أي دفعته.
قوله: "نعما بالمال الصالح" هو بكسر النون وفتحها، والعين مكسورة ليس إلا، والباء في بالمال مزيدة، مثلها في "كفى بالله" قاله بعضهم.
باب الأقضية والشهادات
من الصحاح
2849 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالَهم، ولكن البيِّنة على المدعي، واليمين علي المدَّعَى عليه".
قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ ليست في شيء من الصحيحين من حديث ابن عباس، ولا من حديث غيره بل رواها البيهقي في سننه في باب الدعاوى من حديث ابن عباس يرفعه. قال النووي: وإسناد البيهقي حسن أو صحيح، انتهى. (2)
والذي في الصحيحين وابن ماجه من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
ذكره البخاري في تفسير سورة آل عمران، ومسلم، وابن ماجه كلاهما في الأحكام، ورواه الشيخان أيضًا، وأبو داود والترمذي والنسائي ثلاثتهم في القضاء
(1) انظر الصحاح للجوهري (1/ 142).
(2)
البيهقي في السنن (10/ 252)، وانظر: كلام النووي في المنهاج (4/ 12).
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه" مختصرًا. (1)
2850 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صَبْر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان".
قلت: رواه الجماعة: البخاري في مواضع منها في الأشخاص وفي الشركة وفي الشهادات، ومسلم في الأيمان، وأبو داود في الأيمان والنذور، والترمذي في البيوع، والنسائي في القضاء، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث ابن مسعود ومن حديث الأشعث بن قيس. (2)
قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر" قال النووي (3): هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر: هي التي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحاكم، وقيل لها مصبورة وإن كان صاحبها هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها.
2851 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم ليمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة"، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟، قال:"وإن كان قضيبًا من أراك".
قلت: رواه مالك في الأقضية، وأحمد في مسنده، ومسلم في الأيمان والنسائي وابن ماجه كلاهما في القضاء، جميعًا من حديث أبي أمامة الحارثي واسمه إياس بن ثعلبة
(1) أخرجه البخاري (2666 - 2667)، ومسلم (1711)، وأبو داود (3619)، والترمذي (1342)، والنسائي (8/ 248)، وابن ماجه (2321).
(2)
أخرجه البخاري (الشهادات (2666)(2667))، وفي الخصومات (2416)(2417)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، والنسائي في الكبرى (5991)، وابن ماجه (2323).
ومن رواية الأشعث بن قيس أحمد (5/ 212)، وأبو داود (3244)، والحاكم (4/ 295).
(3)
المنهاج للنووي (2/ 212 - 214).
يرفعه. ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن أبي أمامة الحارثي شيئًا. (1)
قال النووي (2): وقع في بعض أصول مسلم أو في أكثرها "وإن قضيب من أراك"، وفي أكثرها:"وإن قضيبًا" على أنه خبر كان المحذوفة أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: "وإن اقتطع قضيبًا".
2852 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار".
قلت: رواه الجماعة: البخاري في مواضع منها في الأشخاص، وفي المظالم، ومسلم وأبو داود والنسائي في القضاء، والترمذي وابن ماجة في الأحكام، من حديث أم سلمة ترفعه، واسم أم سلمة: هند بنت أمية. (3)
واللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، وأراد به أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره.
وفيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر وأن حكم القاضي لا يُحلُّ حرامًا ولا يُحرمُ حلالًا وأنه متى حكم فأخطأ في حكمه ومضى كان في الظاهر، فأما في الباطن وفي الآخرة فغير ماضٍ.
2853 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الرجال إلى الله: الألد الخصِم".
قلت: رواه البخاري في المظالم وفي الأحكام وفي التفسير، ومسلم في العلم،
(1) أخرجه مالك (2/ 227)، وأحمد (5/ 260)، ومسلم (137)(218)، والنسائي (8/ 246)، وابن ماجه (2324).
(2)
المنهاج (2/ 212).
(3)
أخرجه البخاري في الأحكام (7169)، والمظالم (2458)، والشهادات (2680)، ومسلم (1713)، وأبو داود (3583)، والنسائي (8/ 233)، والترمذي (1339)، وابن ماجه (2317).
والترمذي في التفسير، والنسائي فيه وفي القضاء كلهم من حديث عائشة ترفعه. (1)
والألد: شديد الخصومة، مأخوذ من: لديدي الوادي، وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر.
والخصم: بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة: الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل.
2854 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، وابن ماجة في الأحكام، وأخرجه أحمد والشافعي (2) في مسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو في الأموال: وقد اختلف العلماء في الحكم بالشاهد واليمين فمنعه أبو حنيفة رضي الله عنه، وجماعة وقالوا: لا يحكم بالشاهد واليمين في شيء من الأشياء، وقال الشافعي ومالك وأحمد وجماعات رضي الله عنهم أجمعين: يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال، وما يقصد به الأموال لأحاديث كثيرة في هذه المسألة، من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين.
وأصحها حديث ابن عباس هذا، قال ابن عبد البر: ولا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. (3)
(1) أخرجه البخاري (4523)، ومسلم (2668)، والترمذي (2976)، والنسائي في الكبرى (11036)، وفي المجتبى (8/ 247).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 248)، والشافعي في المسند (2/ 178 رقم 627 ترتيب المسند)، ومسلم (1712)، وأبو داود (3608)، والنسائي في الكبرى (6011)، وابن ماجه (2370)، وابن الجارود (1006)، وأبو يعلى (2511) وغيرهم.
(3)
انظر: التمهيد (2/ 138) وذكر أحاديث وآثار كثيرة في اليمن مع الشاهد. =
2855 -
قال جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي، وفي يدي، ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بَيِّنة؟ "، قال: لا، قال:"فلك يمينه"، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء؟، قال:"ليس لك منه إلا ذلك"، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:"لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقيَنّ الله وهو عنه معرض".
قلت: رواه مسلم في الأيمان، وأبو داود في الأيمان والنذور، والترمذي في الأحكام، والنسائي في القضاء من حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه ولم يخرجه البخاري. (1)
و"حضر موت": بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الراء والميم. (2)
2856 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار".
قلت: رواه مسلم في الإيمان، وابن ماجه في السنة كلاهما من حديث أبي ذر. (3)
2857 -
قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها".
= وراجع لهذه المسألة: المغني لابن قدامة (10/ 123)، وإعلام الموقعين (2/ 290) وبحثنا: السنة واستقلالها بالأحكام التشريعية.
(1)
أخرجه مسلم (139)، وأبو داود (3623)، والترمذي (1340)، والنسائي في الكبرى (5990).
(2)
حضرموت: قال الحموي: حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن (اليمن) بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف، وبين حضرموت وصنعاء اثنان وسبعون فرسخًا، وبين حضرموت وعدن مسيرة شهر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راسل أهلها = = فيمن راسل، فدخلوا في طاعته وقدم عليه الأشعث بن قيس في بضعة عشر مركبًا مسلمًا، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: معجم البلدان (2/ 269 - 271).
(3)
أخرجه مسلم (61)، وابن ماجه (2319).