المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مرضات أزواجه، فنزلت {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: مرضات أزواجه، فنزلت {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ

مرضات أزواجه، فنزلت {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} .

قلت: رواه البخاري في التفسير وفي غيره ومسلم في الطلاق وأبو داود في الأشربة والنسائي في الأيمان من حديث عائشة واللفظ للبخاري. (1)

والمغافير: بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء وهو: صمغ حلو كالناطف، له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له:"العرفط" بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز، وزعم بعضهم أن رائحته حسنة، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وما قاله الناس. (2)

‌من الحسان

2457 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الطلاق والحاكم وقال: على شرط الشيخين، كلهم من حديث ثوبان. (3)

قوله صلى الله عليه وسلم: من غير ما بأس، ما: صلة بين المضاف والمضاف إليه، والبأس: الشدة أي من غير شدة تلجئها إلى المفارقة.

2458 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".

(1) أخرجه البخاري في التفسير (4912)، وفي الأيمان (6691)، ومسلم (1474)، وأبو داود (3714)، والنسائي (7/ 71).

(2)

انظر المنهاج للنووي (10/ 108 - 109).

(3)

أخرجه أبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055)، وصححه الحاكم (2/ 200).

انظر: الإرواء (2035).

ص: 86

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في الطلاق من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر يرفعه، قال الحافظ عبد العظيم: والمشهور فيه المرسل، وهو ما رواه أبو داود عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق. (1)

قال البيهقي: وفي رواية محمد بن أبي شيبه عن عبد الله بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه، وروى الحاكم هذا المرسل مسندًا من حديث معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر يرفعه وقال: صحيح، وقال الذهبي: على شرط مسلم.

2459 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل".

قلت: رواه في شرح السنة من حديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن النزّال بن سبرة عن علي يرفعه، وروى منه ابن ماجه في الطلاق بالسند المذكور:"لا طلاق قبل النكاح".

وجويبر بن سعيد تركوه، وقال في شرح السنة: ضعفه يحيى بن سعيد ويحيى بن معين، وروى أبو داود منه في الوصايا من حديث علي أيضًا يرفعه:"لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل"، وفي سند أبي داود يحيى بن محمد المدني الجاري وليس بالقوي، وذكر العقيلي له هذا الحديث، وذكر أنه لا يتابع عليه ويحيى الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بليدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرجه أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018). وانظر قول المنذري في مختصر سنن أبي داود (3/ 92)، انظر المصنف لابن أبي شيبة (7/ 138)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 431)، والحاكم (2/ 196)، والبيهقي (7/ 322)، وانظر: الإرواء (2040).

ص: 87

وقد روي حديث أبي داود هذا من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت. (1)

واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له، وقيل: هو الصغير الذي مات أبوه، والمراد من الاحتلام البلوغ، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا رضاع بعد فطام أي بعد وقت فطام، والمراد به بعد الحولين، فإنه أول الفطام في الغالب، وكانت الجاهلية يتعبدون بالصمت حين كانوا يعتكفون.

2460 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع إلا فيما يملك".

قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في الطلاق والنسائي في البيوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وألفاظهم متقاربة، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (2)

2461 -

أنه طلق امرأته سُهيمه البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني طلقت امرأتي البتة، والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.

(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (2350) وفي إسناده جويبر بن سعيد قال الحافظ في التقريب (994): ضعيف جدًّا.

وأخرجه أبو داود (2873)، وابن ماجه (2049). وعند أبي داود يحيى بن محمد المدني، قال الحافظ في التقريب (7688): صدوق يخطىء. وانظر الإرواء (1244).

(2)

أخرجه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 288)، وابن ماجه (2047) قطعة منه.

ص: 88

قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته

الحديث، قال أبو داود: حديث نافع بن عجير صحيح (1)، قال المنذري (2): وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد: إن طرقه ضعيفة. وضعفه البخاري أيضًا، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه.

ورواه الترمذي في النكاح وابن ماجه في الطلاق: كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده.

ومعنى بتة: قاطعة، وأصل البت القطع.

2462 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جَدّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". (غريب).

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا وحسنه الترمذي. (3)

وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه.

قال الحافظ عبد العظيم (4): إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.

2463 -

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

(1) أخرجه أبو داود (2206)، والترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يزيد بن ركانة قال الحافظ في التقريب (3510): لين الحديث. ولجهالة أبيه علي بن يزيد بن ركانة. قال الحافظ في التقريب (4849) مستور.

وانظر لزامًا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 362 - 363).

(2)

مختصر السنن (3/ 133 - 134).

(3)

أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، انظر: التلخيص الحبير (3/ 209)، نصب الراية (3/ 293 - 294).

(4)

مختصر السنن (3/ 119).

ص: 89

قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.

قلت: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة. (1)

وقال أبو داود: في غلاق، وقال: الغلاق أظنه: الغضب.

قال المنذري (2): المحفوظ فيه: "إغلاق" وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق، وقيل: الإغلاق هنا: الغضب، كما ذكره أبو داود، وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث في دفعة واحدة، حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق واحدة للسنة، وهذا التفسير يقول به من يرى إيقاع الثلاث في دفعة واحدة طلاق بدعة، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في آخرين، وقال الشافعي ليس ببدعة.

2464 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله". (غريب).

قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة يرفعه، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يفيق في وقت فيطلق في زمن إفاقته. (3)

2465 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل".

(1) أخرجه أحمد (6/ 276)، وأبو داود (2193)، وابن ماجه (2046)، انظر: الإرواء (2047).

(2)

مختصر السنن (3/ 118).

(3)

أخرجه الترمذي (1191)، وفي إسناده عطاء بن عجلان قال الحافظ في التقريب (4627): متروك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب.

ص: 90

قلت: رواه الترمذي في أول الحدود والنسائي في الرجم من حديث الحسن البصري عن علي يرفعه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف للحسن سماعًا من علي، وإن كان قد أدركه، وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي يرفعه. (1)

2466 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم هنا، من حديث مظاهر بن أسلم المكي عن القاسم عن عائشة ترفعه، قال أبو داود: وهو حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى (2)، وقال أحمد بن عدي: له حديث (3) آخر عن أبي سعيد المقبري عن أبيِ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة.

(1) أخرجه الترمذي (1423) والنسائي في الكبرى (7346) من طريق الحسن عن علي والحسن لم يسمع من علي.

وأخرجه من طريق أبي ظبيان عن علي أخرجه أحمد (1/ 154)، والطيالسي في مسنده (90)، وأبو داود (4402)، والنسائي في الكبرى (7344)، والبيهقي (8/ 264 - 265)، والنسائي في الكبرى موقوفًا (7345) ورجح هذه الرواية.

وللحديث عن علي طرق أخرى انظر المسند الجامع (10/ 283 - 286)، والإرواء (297).

(2)

أخرجه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080) وإسناده ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم. قال الحافظ في التقريب (6767): ضعيف.

(3)

الكامل لابن عدي (6/ 449 /ت 1931).

ص: 91