المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2721 - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: 2721 - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن

2721 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (1)

زاد البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل: كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم كحبل السفينه انتهى.

قال النووي (2): والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسره، وهي يده في مقابلة حقير من المال، وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة، والحبل في الحقارة، وأراد جنس البيض، وجنس الحبال، أو أنه إذا سرق البيضة جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها، فقطع، فكانت سرقة البيضة والحبل سبب قطعه.

‌من الحسان

2722 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

قلت: رواه الأربعة وابن حبان في صحيحه كلهم من حديث رافع بن خديج يرفعه. (3)

والثمر هنا: قال في النهاية (4): الرطب ما دام على رؤوس النخل، فإذا قطع فهو الرطب، والكثر: بفتحتين جمار النخل، ونقل عن الإِمام أبي حنيفة الأخذ بظاهر الحديث، وأنه لم يوجب القطع في شيء من الفواكه الرطبة المحرزة وغيرها، وتأول

(1) أخرجه البخاري (6799)، ومسلم (1687).

(2)

انظر: المنهاج (11/ 263).

(3)

أخرجه أبو داود (4388، 4389)، والترمذي (1449)، والنسائي (8/ 87)، وابن ماجه (2593)، وابن حبان (4466).

(4)

النهاية (1/ 221).

ص: 237

الشافعي هذا الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، لما روي من حديث عمرو بن شعيب الآتي، ولهذا ذكره المصنف تلو هذا الحديث. (1)

2723 -

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ قال: "من سرق منه شيئًا بعد أنه يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع".

قلت: رواه الأربعة من حديث عمرو بن شعيب وقال الترمذي: حسن. (2)

والجرين: بالجيم والراء المهملة هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة.

2724 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر معلّق، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

قلت: رواه مالك في الموطأ هنا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع وساقه بلفظه (3)، قال ابن عبد البر (4): لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ، وهو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، انتهى كلامه.

وحريسة الجبل: ما يحرس بالجبل، وإنما لم يقطع بها لأنه ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرسًا إذا سرق فهو حارس ومحترس، أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع.

2725 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة، فليس منا".

(1) انظر: إرواء الغليل (2414).

(2)

أخرجه أبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائي (8/ 84 - 85)، وابن ماجه (2596).

(3)

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 831)، وأخرجه أبو داود (1712)، والنسائي (8/ 85).

(4)

التمهيد (19/ 211).

ص: 238

قلت: رواه أبو داود في الحدود وابن حبان في صحيحه كلاهما من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. (1)

2726 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان كلهم هنا بالسند الأول، وقال الترمذي: حسن صحيح. (2) قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات، قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه، وتصحيح الترمذي يدل على أن ابن جريج سمع الحديث من أبي الزبير. (3)

2727 -

وروي: أن صفوان بن أمية قدم المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه، فأخذه صفوان، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أُرد هذا، هو عليه صدقة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فهلا قبل أن تأتيني به؟ ".

قلت: رواه مالك في الموطأ، والشافعي في المسند وأبو داود في الحدود والنسائي في القطع وابن ماجه في الحدود (4)، بعضهم يرويه من حديث صفوان بن أمية أنه قال:

(1) أخرجه أبو داود (4391)، وابن حبان (4458)، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 450).

(2)

أخرجه أبو داود (4393)، والترمذي (1448)، وابن حبان (4457)، وابن جريج قد صرح بسماعه من أبي الزبير عند عبد الرزاق في المصنف (1844/ 1)، والدرامي (2/ 135).

(3)

انظر: الإرواء (2403).

(4)

أخرجه مالك (2/ 834 - 835) رقم (28)، والشافعي في المسند (2/ 84) رقم (278)، وأبو داود (4394)، والنسائي (8/ 69)، وابن ماجه (2595).

وفي النسائي (2/ 172) من رواية عكرمة عن ابن عباس، وفي إسنادها: أشعث بن سوار، وهو ضعيف، لكن يصلح حديثه للمتابعات، وقد صحح الحديث ابن عبد الهادي في "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (3/ 369) فقال: حديث صفوان حديث صحيح. وانظر كلام المزي في تحفة الأشراف =

ص: 239

كنت نائمًا في المسجد .... الحديث، ورواه مالك والشافعي وابن ماجه من حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أن صفوان بن أمية قدم المدينة

الحديث. ولفظ المصنف لفظ الثلاثة، ولذلك قال: وروي أن صفوان، ولم يقل: عن صفوان، ورواه النسائي أيضًا من حديث أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس وقال: أشعث ضعيف، قال المزي: والمحفوظ حديث مالك عن الزهريّ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان كما هو في الموطأ.

2728 -

قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع الأيدي في الغزو".

قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في الحدود والنسائي (1) في القطع كلهم من حديث بُسر بن أرطأة، واللفظ للترمذي، ولفظ أبي داود وابن ماجه عن بسر بن أرطأة: أنه وجد رجلًا يسرق في الغزو، فجلده، ولم يقطع يده، وقال:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو "قال الترمذي: ويقال بسر بن أبي أرطأة انتهى، وهذا ليس باختلاف كما توهمه الحافظ المنذري (2) بل هو بسر بن أرطأة بن أبي أرطأة، فتارة ينسب إلى أبيه، وتارة إلى كنية جده، نبه على ذلك ابن عبد البر (3)، وبُسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها راء مهملة قرشي عامري، اختلف في صحبته فنفاها الواقدي وابن معين وأحمد وغيرهما وقالوا: خرف في آخر عمره،

= (4/ 189) رقم (4943).

وأشعث بن سوّار الكندي قال الحافظ: ضعيف، انظر التقريب (528)، وانظر كلام الإِمام النسائي وغيره في: منهج النسائي في الجرح والتعديل (3/ 1185 - 1191).

(1)

أخرجه أبو داود (4408)، والترمذي (1450)، والنسائي (8/ 91).

وقوى ابن حجر في الإصابة (1/ 243) إسناده.

(2)

مختصر سنن أبي داود (6/ 234 - 235).

(3)

انظر الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 157 - 166).

ص: 240

وبعض أهل الشام يقول: سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه.

قال ابن عبد البر: لما نقل عنه أهل الأخبار والحديث من الأمور العظيمة التي ارتكبها في الإِسلام، وغمزه الدراقطني وكل هذا يدل أنه عندهم ليس بصحابي.

واسم السارق: مِصدَر، والمسروق بختية والبختية من الإبل مُعرب وغير مُعرب وأخذ بظاهر هذا الحديث الأوزاعي وأجاب عنه أكثر العلماء.

2729 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله".

قلت: رواه الدارقطني (1) من حديث الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد ابن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، قال: كذا قال خالد بن سلمة، وقال غيره: عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انتهى كلام الدارقطني، وقد ذكر المصنف الحديث في "شرح السنة"(2) منقطعًا بغير سند، كما ذكره في المصابيح، فقال: وروي عن أبي سلمة وساقه.

2730 -

وروى جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"اقطعوه"، فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال:"اقطعوه" فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال:"اقطعوه" فقطع، ثم جيء به الرابعة، فقال:"اقطعوه"، فأتي به الخامسة، فقال:"اقتلوه"، فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.

(1) أخرجه الدارقطني (3/ 181)(292)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 409 - 410).

(2)

(10/ 326)، وانظر كذلك: التلخيص الحبير (4/ 127).

ص: 241

قلت: رواه الشافعي في المسند وأبو داود هنا والنسائي (1) في القطع، من حديث جابر وقال النسائي: هذا منكر، وفي سنده مصعب بن ثابت، وهو ليس بالقوي في الحديث انتهى كلامه.

قال الحافظ المنذري (2): ومصعب هو أبو عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير القرشي المدني وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

قال الخطابي (3): ما روي من القتل في الخامسة لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، إلا ما روى عن مذهب بعض الفقهاء في جعله من المفسدين وللإمام أن يجتهد فيهم ولو بالقتل وقد يستدل لذلك بأنه قد جاء في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله أول مرة فقيل إنما سرق فقال: اقطعوه لما علم صلى الله عليه وسلم أنه من المفسدين وأنه لا ينتهي بالقطع أمر بقتله ولذلك عاد ثم عاد قال الشافعي: والقتل منسوخ وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته.

2731 -

وروي في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اقطعوه ثم احسموه".

قلت: رواه البيهقي في السنن (4) من حديث عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن خُصَيفة عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (8/ 90 - 91)، وفي الكبرى (7471)، وقال: = = هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم، وليس في الباب حديث صحيح. وأخرجه الدارقطني (3/ 181)(289)، انظر: الإرواء (2434)، وترجم الحافظ في التقريب لمصعب بن ثابت (6731) وقال: لين الحديث وكان عابدًا.

(2)

مختصر السنن (6/ 236 - 238).

(3)

معالم السنن (3/ 270 - 271).

(4)

أخرجه البيهقي (8/ 271)، والدراقطني (3/ 102)(71).

والحاكم في المستدرك (4/ 381) وقال: صحيح على شرط مسلم وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"(2/ 314): ضعفه الدارقطني بالإرسال. =

ص: 242

بسارق، سرق شملة فقالوا: إن هذا سرق، فقال: لا إخاله سرق، فقال: بلى يا رسول الله، قد سرقت، قال:"اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم أتوني به"، فأتي به، فقال:"تب إلى الله"، قال: تبت إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"تاب الله عليك"، وقال البيهقي في معرفة السنن (1): وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن يزيد منهم من وصله عنه، ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة، وأرسله أيضًا سفيان بن عينية وعبد العزيز بن أبي حازم عن يريد بن خصية، قال البيهقي: وهو المحفوظ انتهى كلام البيهقي، وقد رواه المصنف في "شرح السنة"(2) منقطعًا بغير إسناد كما ذكره في المصابيح.

واحسموه: بالحاء المهملة والسين المهملة المكسورة، أي اكووه بالنار لينقطع الدم.

2732 -

أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمَر بها فعلّقت في عنقه.

قلت: رواه الأربعة والدارقطني كلهم هنا من حديث فضالة بن عبيد يرفعه (3)، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن المقدمي عن الحجاج بن أرطأة، قال النسائي: والحجاج بن أرطأة، ضعيف، لا يحتج بحديثه انتهى، قال المنذري: ولو ثبت الحديث لكان حسنًا لكنه لم يثبت. (4)

2733 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سرق المملوك، فبعه ولو بنَشّ".

= وأخرجه من رواية محمَّد بن ثوبان مرسلًا أبو داود في المراسيل (214) وأبو عبيد الهروي في غريب الحديث (2/ 258) والبيهقي (8/ 271).

(1)

معرفة السنن (12/ 419 - 420 رقم 17231).

(2)

شرح السنة (10/ 292 - 293).

(3)

أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (8/ 92)، وابن ماجه (2587)، والدارقطني (8/ 203) (372) وإسناده ضعيف. فيه الحجاج بن أرطأة قال الحافظ في التقريب (1127): صدوق كثير الخطأ والتدليس.

(4)

مختصر السنن (6/ 239).

ص: 243